قدمت النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، في القضية المقيده برقم 6235 لسنة 2015 كلي جنوبالقاهره والمعروفة إعلاميًا ب«خلية المتفجرات»، تقرير الأدلة الجنائية من إدارة الحرائق والمرفقعات الخاص بالقضية وتضمن أنه بفحص الحرز الوارد لإدارة المعامل الجنائية تبين بداحله قطعة قماشية غير منتظمة الشكل يظهر عليها آثار تشير إلى تعرضها لنوبة انفجارية مباشرة، وكذا مجموعة من المسامير المعدنية، وبإجراء الفحوص الفنية والمعملية عليها تبين وجود آثار لمخلوط ألعاب نارية متكون من مادة «كوليد البوتاسيوم» وانتهى التقرير إلى أن المضبوطات عبارة عن تصنيع «بمب»، ما يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية يتكون أساسًا من مادة «كولوايد البوتسيوم» وهو من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 كما أنها أحد أصناف مفرقعات «الكولورايد» المنصوص عليها في البند 69 من ذات القرار. ومادة «كولرايد البوتاسيوم» المنصوص عليها بالمادة 85 بالإضافة إلى المسامير التي تستخدم كشظايا لإصابة الأشخاص المتواجدين بحيز المكان، والتقرير مزيل بتوقيع مدير إدارة الحرائق والمفرقعات ومبصوم بخاتم الجمهورية أشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق. وتعقد الجلسة برسائة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار محمد صابر، وبحضور المستشار أحمد عبدالعزيز - مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
واتهمت النيابة العامة، كل من حسن عبدالغفار السيد عبدالجواد «محبوس»، محمود سيد محمود «محبوس»، إسلام سيد محمود «محبوس»، خالد فرج بخيت فرج وشهرته الشيخ خالد «هارب»، محمد أنور توفيق وشهرته زغلول إبراهيم «هارب»، عمرو عيد بيومي حافظ وشهرته عمرو ماندوا «هارب»، محمد عبدالعزيز يوسف وشهرته «زيزو» «محبوس»، أمجد عبدالمنعم حسين خلف مخلي سبيله، بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
أولا: المتهم الأول: تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى الى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى السابع: انضموا الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا الى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمان الأول والسابع: أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيقها.
رابعا: المتهمون من الأول حتى السابع: شرعوا في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدوا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها وحال احراز المتهم الثاني احدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها لباقي المتهمين إنفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.
وحازوا وأحرزوا وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في القضيو محل الاتهام استعمال من شأنه الحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا واحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في التظاهرات للإخلال بالنظام العام.
خامسا: المتهم الثامن علم بوقوع جناية انضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون وأعان المتهم السابع على الفرار من وجه القضاء.