وافق البرلمان على مواد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في مشروع قانون اللائحة، والتي تبدأ بالمادة 344، والتي تنص على أن "يُخطر المجلس بتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه....". كما وافق البرلمان على نص المادة 345 بعد جدل حول مقترح النائب محمد أنور السادات، الذي طالب بضرورة أن تكون تقارير الأجهزة الرقابية متاحة بشكل تلقائي، وليس عند طلبها كما هو منصوص عليها في المادة، معتبرًا، أن هذا سيسهل الدور الرقابي الذي يقوم به النواب، مناشدًا النواب بعدم النظر تحت أقدامهم، إلا أن المجلس رفض المقترح. كما وافق البرلمان على نص المادة 346، والتي تنص على عرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية في أول جلسة لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللمجلس أن يقرر إحالتها إلى اللجنة العامة. كما وافق المجلس على نصوص مواد الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تبدأ من نص المادة 347 وحتى 352، والتي تقر بتقديم الجهاز المركزي للمحاسبات صورة من تقارير الجهاز السنوية، وكذلك أي ملاحظات تتعلق بالقصور في الموازنة العامة أو انحراف في تحقيق أهدافها، وكذلك منحت اللائحة أنه باقتراح من رئيس المجلس أو عشرين من الأعضاء، تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد تقرير عن أي عمل أو نشاط تقوم به أيا من الواجهات الآتية، الجهات الإدارية، والمصالح الحكومية، وقطاع الأعمال العام، والاتحادات والنقابات والجمعيات التعاونية والخاصة ، والمشروعات التي تسهم فيها الدولة، ووحدات الإدارة المحلية. ووافق أيضا على ضرورة الموافاة لجميع البيانات التى يطلبها رئيس المجلس أو عشرين من النواب، وعلى الجهاز أن يعطي الأولوية لما يطلبه المجلس، وتحال التقارير للجنة الخطة أو الموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجان المجلس. كما أقر مجلس النواب المواد المتعلقة بالباب الحادي عشر، والمتعلقة بشئون العضوية وصحتها، والتي تبدأ من المواد 353 وحتى 356، والتي تبدأ بإخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة انتخاب الأعضاء، وأن تختص محكمة النقض بالفصل بصحة العضوية، وتقديم الطعون في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وتفصل في ستين يوما. وأقر البرلمان نص المادة 355 بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة والمجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهم. ووافق البرلمان على إعادة المادة 356 للجنة إعداد اللائحة لإعادة صياغتها، وذلك بعد جدل كبير وخاصة من فئة الضباط الذين طالبوا بضرورة ضمان حقهم العودة لوزارة الداخلية بعد انقضاء مدتهم البرلمانية. واقترح النائب سعد الجمال، زيادة فقرة وفي جميع الأحوال لا يضار العضو بعضويته فيحتفظ له بوظيفة إدارية في الجهاز الإداري للدولة ، مشيرا إلى أن هناك 60 ضابطًا بالشرطة في المجلس، ومعظمهم من الشباب ولا نريد أن يضاروا من عضوية النواب، وفي الوقت نفسه عدم إلزام الداخلية بالعودة كضابط. وطالب النائب هيثم الحريري، بضرورة التساوي بين جميع الفئات أمان القانون وعدم التعامل بشكل فئوي، مشيرًا إلى أن من يعملون في القطاعات الخاصة يضارون، ولا يتمكنون من العودة لوظائفهم، وأنه يعمل مهندسًا وأمامه 5 أيام، إما أن يعود للعمل ويتغير عن المجلس، أو أن يفصل من العمل فلابد من حل هذه الإشكالية. وتنص المادة على الحظر على العضو الجمع بين عضوية ومهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، واستثنت المادة أساتذة الجامعة.