قال وزير المالية هاني قدري دميان إن الوزارة خاطبت المحكمة الدستورية للحصول على توضيح حول حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الإداري. كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت قبل أسابيع بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة على الدخل، واختصاص القضاء الإدارى بها، كما قضت بعدم دستورية نص المادة "123" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتنص تلك المادة على أنه لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار. من جانبه، علق أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، مؤكدًا ضرورة إعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإداري. وشدد خلال مؤتمر آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ضرورة توفير آلية تشريعية لمواجهة التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري والوقت المستغرق لنظرها. وطالب بإعادة النظر في الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون أسوة بما ورد في قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.