قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة مدفوعًا من مالهم الخاص، وليس أموال وزارة الداخلية، وإلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه التعذيب لمجلس تأديب لمحاكمته تأديبيًا. وقالت المحكمة إن التعذيب جريمة، وخطأ شخصي جسيم للضابط يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة يستوجب التعويض من ماله الخاص، وليس من مال الوزارة لخرقه أحكام الدستور، فضلا عن محاكمته جنائيًا، وأكدت المحكمة أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفته حقوق الإنسان. وقضت المحكمة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى المواطن أبوالخير ياسين التي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتعويضه عما ذكره من تعرضه للتعذيب على يد الضابط محمد أحمد زايد رئيس مباحث إيتاي البارود، وحفظ النيابة العامة المحضر الإداري رقم 5397 لسنة 2004 إداري إيتاي البارود؛ لعدم كفاية الأدلة، وعدم ثبوت دليل التعذيب وألزمته مصروفاتها. وقالت المحكمة إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984، والتي دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 1987 تقرر تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وأضافت المحكمة، "أن المشرع الدستوري المصري جعل الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وإلزام الدولة باحترامها وحمايتها، وجعل التعذيب بجميع صوره وإشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لتعلقها بحقوق الإنسان، وألزم الدولة بأن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه، ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا".