قامت الدائرة الأولى بالبحيرة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، بإرساء مبدأ جديداً فى قضايا التعذيب التى يرتكبها بعض ضباط الشرطة ضد المواطنين. وأكدت المحكمة أن التعذيب جريمة وخطأ شخصى جسيم للضابط يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة ويستوجب التعويض من ماله الخاص وليس من مال الوزارة لخرقه أحكام الدستور فضلاً عن محاكمته جنائياً وإلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت فى حقه التعذيب لمجلس تأديب لمحاكمته تأديبياً. وقررت المحكمة أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن لمخالفته حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مفهوم الأمن تحول فى الفكر الحديث من منظور ضيق قاصر على الشرطة إلى شراكة مع الجمهور فالإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق الجرائم المكتشفة مما يقتضى ضرورة التعاون بينهما. وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب المدعى أبو الخير ياسين أحمد أبو الخير إلزام وزير الداخلية بتعويضه عما ذكره من تعرضه للتعذيب على يد الضابط محمد أحمد زايد رئيس مباحث ايتاى البارود انذاك لحفظ النيابة العامة المحضر الإدارى رقم 5397 لسنة 2004 إداري ايتاي البارود لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت دليل التعذيب والزمته مصروفاتها. وفى الدعوى الفرعية المقامة من وزير الداخلية ضد الضابط المذكور بعدم قبولها وألزمت الإدارة مصروفاتها.