انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، من مراجعة مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية، وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، بناء على طلب مجلس الوزراء بمراجعة المشروع. وتضمن مشروع القرار بقانون تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك باستبدال عدد ( 44 ) مادة، وإضافة مادتين لذات القانون، وإلغاء عدد 6 مواد. كما تضمن المشروع تعديل القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية، باستبدال عدد خمس مواد وإضافة عدد ثلاث مواد وإلغاء ثلاث مواد وفقرة بمادة، كما شمل المشروع استبدال 8 مواد من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة وإضافة مادتين وإلغاء مادة واحدة، فضلا عن إلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة. يذكر أن تلك التعديلات قد جاءت تنظيما للرسوم المشار إليها سلفا بما يواكب متطلبات تلك المرحلة تطويرا للمنظومة القضائية لتقديم التيسير اللازم للمتقاضين، هذا فضلا عما تضمنته التعديلات من حسم لبعض المشكلات المترتبة على تطبيق القوانين المشمولة بالتعديلات وإنهاء لأي تضارب في تطبيق أحكامها أو تفسير أو تأويل مقصد المشرع منها. ولم تغفل التعديلات المواطن غير القادر فنظمت إعفاءه من الرسوم وفقا لحالته وبما يكفل للمواطن اللجوء لقاضيه الطبيعي أيا كانت حالته المادية. وقد تم إرسال مشروع القرار بقانون بعد إتمام المراجعة القانونية والدستورية الى رئاسة مجلس الوزراء.