انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية، وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، بناء على طلب مجلس الوزراء بمراجعة المشروع. وقال المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة تضمن المشروع بقانون تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية استبدال 44 مادة واضافة مادتين لذات القانون ، وإلغاء 6 آخرين. كما تضمن المشروع تعديل القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية ، باستبدال عدد خمس مواد واضافة عدد ثلاث مواد والغاء ثلاث مواد وفقرة بمادة، وتضمن المشروع استبدال ثمان مواد من مرسوم تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة واضافة مادتين وإلغاء مادة واحدة ، فضلا عن الغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم امام مجلس الدولة. جدير بالذكر أن تلك التعديلات قد جاءت تنظيما للرسوم بما يواكب متطلبات تلك المرحلة تطويرا للمنظومة القضائية لتقديم التيسير اللازم للمتقاضين، هذا فضلا عما تضمنته التعديلات من حسم لبعض المشكلات المترتبة على تطبيق القوانين المشمولة بالتعديلات وإنهاء لأي تضارب في تطبيق احكامها أو تفسير أو تأويل مقصد المشرع منها . ولم تغفل التعديلات المواطن غير القادر فنظمت إعفاءه من الرسوم وفقا لحالته وبما يكفل للمواطن اللجوء لقاضيه الطبيعي أيا كانت حالته المادية، وقد تم إرسال مشروع القرار بقانون بعد اتمام المراجعة القانونية والدستورية إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره.