قرار وزاري بإصدار ضوابط وآليات إعتماد «الإستقالات» طبقًا لقانون العمل الجديد    تركيب 3 آلاف وصلة مياه مجانية فى قرى ومراكز محافظة الفيوم    مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين    وزير الخارجية القطري: الدوحة ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها    نبيه يؤكد على ثقته فى اللاعبين مع انطلاق معسكر تشيلي    الإعدام لثلاثة متهمين والسجن لآخر في "مذبحة طوخ"    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الناصرية بالفيوم    الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة سيارة أجرة بالقاهرة    "هانا أينبيندير" تهتف لحرية فلسطين في حفل جوائز إيمي 2025    من الإسكندرية لأسوان.. قصور الثقافة تنشر البهجة في اليوم المصري للموسيقى    في ذكرى ميلاده.. إسماعيل ياسين أيقونة الضحك التي لا تغيب    الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع 964 معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف    البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي    قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والتجريبية    ضبط 1193 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    تحرك ثالث أفواج قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    تنسيق الجامعات 2025.. إعلان نتائج تنسيق طلاب الشهادات الفنية    موعد مباراة اتحاد جدة والوحدة في دوري أبطال آسيا.. والقنوات الناقلة    جنات: "ألوم على مين" هو الاسم الثالث للألبوم.. وخسرت وزني عشان صحتي    ويجز يشيد بمحمد منير: "أنت الكينج ومصدر إلهامي"    موعد إعلان الفائز بمسابقة أفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمراني 2025    «الرعاية الصحية»: منصة إلكترونية جديدة تربط المرضى بخبراء الطب بالخارج    "الأوقاف" تعلن عن أسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025    استقرار حالة إمام عاشور.. وطبيب الأهلى يزور اللاعب فى المستشفى    كارلوس ألكاراز في الصدارة.. ترتيب التصنيف العالمي لكرة التنس    استقرار حالة أخصائى التدليك فى إنبي بعد تعرضه لأزمة صحية عقب مباراة الأهلي    هل تسببت واقعة المحلة في رحيل الخطيب عن الأهلي؟    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025    تكليف رنا جوهر بالإشراف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة    خلال زيارته للإسكندرية.. رسائل حاسمة من كامل الوزير للعاملين بالسكك الحديدية    رئيس جامعة حلوان فى هاكثون الأمن السيبرانى: نفتح أبواب الإبداع أمام شبابنا    ما هي حالة الطقس اليوم؟.. تحذير من شبورة مائية صباحًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    ضبط 114.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    «الداخلية»: ضبط 10 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق    المرشحون لعمادة كلية الحقوق جامعة بنها يعرضون مقترحاتهم للتطوير أمام لجنة الاختيار    استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. «تعليم الشرقية» تراجع جاهزية المدارس    حاكم يوتا: المشتبه به فى إطلاق النار على تشارلى كيرك لا يتعاون مع السلطات    كوريا الشمالية تُطالب أمريكا بنزع سلاحها النووي: واشنطن تُعرض السلام العالمي للخطر    أوروبا تنتفض ضد الاحتلال تزامنا مع قمة الدوحة.. إسبانيا تمنع العلم الإسرائيلي وبريطانيا تقصي طلابه تعليميًا    برشلونة ضد فالنسيا.. البارسا يسحق الخفافيش 3 مرات فى 2025 ويحقق رقما قياسيا    «أونروا»: لا مكان آمن في غزة.. وقصف 10 مبان تابعة للوكالة خلال 4 أيام    خطة لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت 88 مليون خدمة طبية مجانية خلال 61 يومًا    لأول مرة بمظلة التأمين الشامل.. نجاح جراحة دقيقة بالمخ لمريض بمستشفى حورس بالأقصر    جامعة الإسكندرية تطلق أولى قوافلها الطبية لعام 2026 (صور)    آمال ماهر: أداء حسن شاكوش لأغنيتي "في إيه بينك وبينها" ضحكني وعمل ليّ حالة حلوة    بسنت النبراوي: تركت مهنتي كمضيفة جوية بسبب ظروف صحية والتمثيل صعبة للغاية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15-9-2025 في محافظة قنا    أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء المصرية تجيب    «بيفكر في بيزيرا».. رضا عبدالعال يهاجم زيزو    فلكيًا بعد 157 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر    الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعتبر نتائج الانتخابات المحلية ليست كارثية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    تسمم 4 أشقاء تناولوا "سف فئران" بالخطأ في البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع وتوسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 12 - 2015

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال، بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة.
وهذا كله يعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها وكذا كل شخص طبيعى أو إعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أو جماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.
ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع والتوسع فيه ليشمل إكتساب المال غير المشروع نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقياً لمكافحة الفساد وتضخم الثروة الناتج عن الفساد الادارى ولو لم يرق الفعل إلى مخالفة نص عقابى، كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أى جهة أخرى.
وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزى بالإضافة إلى 2% غرامة اتساقاً مع ما هى مقرر بالقوانين.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقى التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة اليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة وإحالتها إلى الهيئات المختصة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الأموال والأصول فى قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها جرائم، هذا بالإضافة إلى تلقى طلبات الصلح فى قضايا الكسب غير المشروع.
ويطلب الجهاز التحرى من الجهات المختصة عن وقائع الكسب غير المشروع والكشف عن المخالفات والتجاوزات التى تقع من الخاضعين لأحكامه وجميع الأدلة المتعلقة بها، وكذا معاونة الهيئات المختصة فى القيام بمهامها بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالبلاغات وإقرارات الذمة المالية محل الفحص أو التحقيق، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات الادارية والقضائية المختصة، فضلاً عن طلب إقامة الدعاوى الإدارية والتأديبية والمدنية اللازمة من الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.