4 مشاهد من افتتاح العام الدراسي الأول بجامعة القاهرة الأهلية    الإحصاء: 137 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة    صرف أكثر من 19 ألف طن يوريا و9 آلاف طن نترات لمزارعي بنى سويف    "القابضة للرى والصرف" تحقق صافى ربح 13 مليون جنيه وتخفض جزءًا من مديونياتها    محيي الدين: مراجعة رأس المال المدفوع للبنك الدولي تحتاج توافقاً سياسياً    الرئيس السيسى ونظيره السنغافورى يشهدان مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين البلدين    ماكرون: اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين نقطة نحو السلام    زيلينسكي يعلن عن لقاء مرتقب مع ترامب هذا الأسبوع ويتوقع عقوبات جديدة    ترامب يعلن «إقالة» مدّعٍ فيدرالي لهذا السبب    محمد يوسف لليوم السابع: ارتباطي بالأهلي سبب الاعتذار للاتحاد السكندري    بيراميدز يخوض تدريبين فى جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي    منتخب الدراجات يشارك فى البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة العالم برواندا    العثور على جثة مسن داخل حوض للرى فى قنا    تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في مصرف بالشرقية    استقرار حالة سيدة نبروه المصابة ب15 طعنة على يد زوجها بعد إجراء جراحة لها    صلاح عبد العاطى: الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين خطوة مهمة تحتاج إجراءات    مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم يوما للسينما الروسية    مش بس ممثل.. أحمد مكى مخرج ومؤلف ومنتج لعدد من الأعمال الفنية    «السياحة الثقافية»: زيارة ملك إسبانيا للأقصر دعاية عالمية للمزارات بالمحافظة    خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد    هيئة الرعاية الصحية: المرحلة 2 للتأمين الشامل تستهدف أكثر من 12 مليون مواطن    وزير الصحة: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المستشفيات الصديقة للمرضى 3025    47 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 40 بمدينة غزة    لاعب الزمالك السابق: الروح والحب انعكسا على أداء لاعبي الأبيض    إصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية    نجار يقتل زوجته في كرداسة ويترك أبناءه في مواجهة المجهول    العثور على جثة شاب بشاطئ بورسعيد    «الصحة» : تخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية    اتفاقية تعاون بين التخطيط القومي وتنمية المشروعات لدعم استراتيجيته وتطوير برامجه    محافظ المنوفية: 88 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة في شبين الكوم    الدمرداش: عمومية الزهور شهدت أول تجربة للتصويت الإلكتروني في مصر    اليوم.. بعثة بيراميدز تغادر إلى جدة لمواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال    مي كمال: أنا وأحمد مكي منفصلين منذ فترة ومش هحب بعده    فنزويلا تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في تدمير الولايات المتحدة لقوارب في البحر الكاريبي    الأردن يفوز بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية    غدا.. 150 معهدا أزهريا تستقبل الطلاب في الوادي الجديد    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.. والمعلق    تعرف على مواعيد أقساط سداد قيمة المصروفات الدراسية لعام 2026    9 محظورات للطلاب بالعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها    محافظ أسوان يمنح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الاثنين المقبل    انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "سائق واعٍ .. لطريق آمن"    جامعة القاهرة تعلن تفاصيل الأنشطة الطلابية خلال الأسبوع الأول من الدراسة    «مفرقش معايا كلام الناس»| كارول سماحة ترد على انتقادات عملها بعد أيام من وفاة زوجها    الرئيس السوري: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام    «الداخلية»: ضبط 14 طن دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    كسوف الشمس 2025 في السماء.. تفاصيل موعد البداية والنهاية ووقت الذروة (الساعة)    للكشف وإجراء جراحات مجانية.. دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل مستشفى العريش العام    بالحلوى والبالونات.. استقبال مميز لطلاب ابتدائي في كفر الشيخ (صور)    الخارجية الفلسطينية ترحب بانضمام البرازيل لدعوى محكمة العدل الدولية    موعد صلاة الظهر.. ودعاء عند ختم الصلاة    طب الإسكندرية يتصدر نتيجة تنسيق الشهادة اليونانية 2025    آسر ياسين على بعد يوم واحد من إنهاء تصوير "إن غاب القط"    «الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب في العام الدراسي 2025/2026    كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح خطوات التوبة وأداء الصلوات الفائتة    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة بديربي الميرسيسايد    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس العادلى 12 عامًا عن تهمتى التربح وغسيل الأموال
نشر في بوابة الأهرام يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حيثيات حكمها فى قضية إدانة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بالتربح وغسل الأموال، والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12 عامًا، وعزله من وظيفته، وتغريمه 13 مليونًا و879 ألف جنيه، ومصادرة 4 ملايين، ورد مبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه، وعدم قبول الدعاوى المدنية.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، حيث قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، حيث استقر فى يقينها، واطمأن له ضميرها، وارتاح له وجدانها، واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاماً، مدير مباحث أمن الدولة، قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت الحجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998، وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه، على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض، وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.
وأكدت المحكمة، أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة، بأن أصدر تكليفًا لمرؤسيه لبيعها فى أسرع وقت، بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسحب الأراضى التى تم تسقيعها، وألا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه، وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة، وذلك لعدم سحب الأرض منه.
وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمى، مدير مكتبه، بسرعة بيع الأرض، وإيجاد مشترٍ لها وبنفس السعر، وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية، بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت، وقام بتكليف المقدم عماد عوض، الضابط بأكاديمية الشرطة، بتنفيذ أمر المتهم، فقام المذكور بعرض الأمر على صديقة هانى أحمد، صاحب شركة الشمس للتسويق العقارى، والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، فوافق على شراء الأرض، وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض، ولرغبة المتهم فى إخفاء ثمن الأرض المتحصلة من جريمة التربح، طلب من مشتريه إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى.
وقالت المحكمة فى الحيثيات، إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم، حيث إن العادلى طبقا لأقوال الشهود وما أقر به المتهم فى التحقيقات. ثبت من الأوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال بتاريخ 7 فبراير الماضى، أنه ما ورد من بنك مصر يتمثل فى إيداع محمد فوزى مبلغ 4 ونصف مليون جنيه، فى 21 أكتوبر الماضى بالحساب الخاص بالمتهم، بما لا يتناسب بحركة وطبيعة حسابه الشخصى، وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الموجه إلى جمعية النخيل، تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 أغسطس الماضى، على منح الجمعية 6 أشهر لاستخراج باقى التراخيص.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه، وردت على دفوع المتهم الثمانية التى أثارتها هيئة الدفاع، أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم، بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل، لم يكن بتكليف، وإنما كل الشهود يخضعون لرئاسة المتهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى، وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم، يعد تكليفا لهم، ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم، مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر، وإلا فقدوا تلك المناصب.
أما بشأن ما أثاره الدفاع حول المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية، وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق، إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، وأن أوامر الإسناد، وأن المتهم لا علاقة له بهذه الشركة، وردت المحكمة على ذلك الدفع، بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للمادة 60 من قانون العقوبات، إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون، ويشترط تطبيق تلك المادة أن يكون استخدام الحق بحسن نيه، وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون، والثابت فى أوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له، اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة، وذلك أنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد، سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الأرض له، واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الأض، وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم، وأن استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون، بل إنه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من أعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد.
وأكدت المحكمة فى أسبابها، أن جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات. وأكدت أن المتهم استغل وظيفته فى التربح، وأن الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون، طالما أن الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لأحد أعمال وظيفته المكلف بها.
وأكدت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011، على جميع ضباط الشرطة، بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبًا فى أى جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص، أو غير ذلك فهم فى الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية، تحت رئاسته.
وأنهت المحكمة حيثياتها، باكتمال الأركان المادية لجريمتى التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم، وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة، فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية، يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته، فاتجهت إرادته إلى هذا الأمر، ونتج بسرعة إيجاد مشترٍ لقطعة الأرض المخصصة له. وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح.
وحول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، أكدت المحكمة أن دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط أن يكون الضرر نشأ عن الجريمة.
صدرت الأسباب برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة، وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط، ومحمود الدسوقى، وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة، وأمانة سر حسن الصيفى، وسمير رزق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.