في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 9 مايو 2025    ترامب يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا    باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي    فلسطين.. استشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل شرق مخيم النصيرات    محافظة الجيزة: إجراء غلق جزئي بكوبري 26 يوليو بالإتجاهين    السيطرة على حريق شب داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    رينو تكشف عن Boreal SUV جديدة تستهدف أكثر من 70 سوقًا عالميًا    مقربون من ترامب: الرئيس الأمريكي يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب    موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. رسائل الرمادي.. وتأجيل حسم أزمة القمة    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    تسلا تضيف موديل «Y» بنظام دفع خلفي بسعر يبدأ من 46.630 دولارًا    «فورد» ترفع أسعار ثلاثة طرازات مصنعة بالمكسيك في يوليو    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    ب«زفة روحية».. تطييب رفات القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ب«كاتدرائية الإسكندرية»    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    تفحم سيارة نقل أعلى "صحراوي الجيزة"    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    مطاردات ولغز غرفة الهرم السرية.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم "المشروع X"    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس العادلى 12 عامًا عن تهمتى التربح وغسيل الأموال
نشر في بوابة الأهرام يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حيثيات حكمها فى قضية إدانة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بالتربح وغسل الأموال، والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12 عامًا، وعزله من وظيفته، وتغريمه 13 مليونًا و879 ألف جنيه، ومصادرة 4 ملايين، ورد مبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه، وعدم قبول الدعاوى المدنية.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، حيث قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، حيث استقر فى يقينها، واطمأن له ضميرها، وارتاح له وجدانها، واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاماً، مدير مباحث أمن الدولة، قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت الحجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998، وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه، على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض، وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.
وأكدت المحكمة، أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة، بأن أصدر تكليفًا لمرؤسيه لبيعها فى أسرع وقت، بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسحب الأراضى التى تم تسقيعها، وألا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه، وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة، وذلك لعدم سحب الأرض منه.
وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمى، مدير مكتبه، بسرعة بيع الأرض، وإيجاد مشترٍ لها وبنفس السعر، وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية، بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت، وقام بتكليف المقدم عماد عوض، الضابط بأكاديمية الشرطة، بتنفيذ أمر المتهم، فقام المذكور بعرض الأمر على صديقة هانى أحمد، صاحب شركة الشمس للتسويق العقارى، والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، فوافق على شراء الأرض، وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض، ولرغبة المتهم فى إخفاء ثمن الأرض المتحصلة من جريمة التربح، طلب من مشتريه إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى.
وقالت المحكمة فى الحيثيات، إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم، حيث إن العادلى طبقا لأقوال الشهود وما أقر به المتهم فى التحقيقات. ثبت من الأوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال بتاريخ 7 فبراير الماضى، أنه ما ورد من بنك مصر يتمثل فى إيداع محمد فوزى مبلغ 4 ونصف مليون جنيه، فى 21 أكتوبر الماضى بالحساب الخاص بالمتهم، بما لا يتناسب بحركة وطبيعة حسابه الشخصى، وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الموجه إلى جمعية النخيل، تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 أغسطس الماضى، على منح الجمعية 6 أشهر لاستخراج باقى التراخيص.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه، وردت على دفوع المتهم الثمانية التى أثارتها هيئة الدفاع، أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم، بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل، لم يكن بتكليف، وإنما كل الشهود يخضعون لرئاسة المتهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى، وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم، يعد تكليفا لهم، ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم، مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر، وإلا فقدوا تلك المناصب.
أما بشأن ما أثاره الدفاع حول المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية، وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق، إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، وأن أوامر الإسناد، وأن المتهم لا علاقة له بهذه الشركة، وردت المحكمة على ذلك الدفع، بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للمادة 60 من قانون العقوبات، إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون، ويشترط تطبيق تلك المادة أن يكون استخدام الحق بحسن نيه، وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون، والثابت فى أوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له، اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة، وذلك أنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد، سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الأرض له، واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الأض، وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم، وأن استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون، بل إنه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من أعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد.
وأكدت المحكمة فى أسبابها، أن جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات. وأكدت أن المتهم استغل وظيفته فى التربح، وأن الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون، طالما أن الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لأحد أعمال وظيفته المكلف بها.
وأكدت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011، على جميع ضباط الشرطة، بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبًا فى أى جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص، أو غير ذلك فهم فى الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية، تحت رئاسته.
وأنهت المحكمة حيثياتها، باكتمال الأركان المادية لجريمتى التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم، وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة، فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية، يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته، فاتجهت إرادته إلى هذا الأمر، ونتج بسرعة إيجاد مشترٍ لقطعة الأرض المخصصة له. وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح.
وحول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، أكدت المحكمة أن دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط أن يكون الضرر نشأ عن الجريمة.
صدرت الأسباب برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة، وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط، ومحمود الدسوقى، وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة، وأمانة سر حسن الصيفى، وسمير رزق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.