رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    أسعار الذهب تتعافى بعد تراجع كبير.. ماذا حدث اليوم؟    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الإمارات تصدر بيانًا حول الأحداث الجارية في اليمن    أبو الغيط يدعو لوقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    يلا كووورة.. شاهد بالبث المباشر الأهلي في اختبار الثأر أمام المقاولون العرب بكأس الرابطة 2025    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    30 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها إضافية وعيار 21 يسجل 5945 جنيها    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    رئيس الزمالك يسافر إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية    بيراميدز يخطف حامد حمدان من الأهلي    بدء تسليم كارنيهات العضوية للنواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات    قادة أوروبيون يبحثون ملف حرب أوكرانيا    دينامو زغرب يضم عبد الرحمن فيصل بعد فسخ عقده مع باريس سان جيرمان    موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    ضبط 12 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    خلاف على أملاك الدولة.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام مستشفى جامعة الجيزة الجديدة    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    جامعة قنا تطلق أول منصة إلكترونية شاملة لتنظيم العمل التطوعي    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    أوكرانيا: مقتل وإصابة 1220 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    «هتحبس ليه؟ فرحي باظ وبيتي اتخرب».. أول تعليق من كروان مشاكل بعد أنباء القبض عليه    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس العادلى 12 عامًا عن تهمتى التربح وغسيل الأموال
نشر في بوابة الأهرام يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حيثيات حكمها فى قضية إدانة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بالتربح وغسل الأموال، والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12 عامًا، وعزله من وظيفته، وتغريمه 13 مليونًا و879 ألف جنيه، ومصادرة 4 ملايين، ورد مبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه، وعدم قبول الدعاوى المدنية.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، حيث قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، حيث استقر فى يقينها، واطمأن له ضميرها، وارتاح له وجدانها، واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاماً، مدير مباحث أمن الدولة، قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت الحجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998، وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه، على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض، وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.
وأكدت المحكمة، أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة، بأن أصدر تكليفًا لمرؤسيه لبيعها فى أسرع وقت، بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسحب الأراضى التى تم تسقيعها، وألا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه، وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة، وذلك لعدم سحب الأرض منه.
وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمى، مدير مكتبه، بسرعة بيع الأرض، وإيجاد مشترٍ لها وبنفس السعر، وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية، بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت، وقام بتكليف المقدم عماد عوض، الضابط بأكاديمية الشرطة، بتنفيذ أمر المتهم، فقام المذكور بعرض الأمر على صديقة هانى أحمد، صاحب شركة الشمس للتسويق العقارى، والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، فوافق على شراء الأرض، وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض، ولرغبة المتهم فى إخفاء ثمن الأرض المتحصلة من جريمة التربح، طلب من مشتريه إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى.
وقالت المحكمة فى الحيثيات، إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم، حيث إن العادلى طبقا لأقوال الشهود وما أقر به المتهم فى التحقيقات. ثبت من الأوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال بتاريخ 7 فبراير الماضى، أنه ما ورد من بنك مصر يتمثل فى إيداع محمد فوزى مبلغ 4 ونصف مليون جنيه، فى 21 أكتوبر الماضى بالحساب الخاص بالمتهم، بما لا يتناسب بحركة وطبيعة حسابه الشخصى، وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الموجه إلى جمعية النخيل، تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 أغسطس الماضى، على منح الجمعية 6 أشهر لاستخراج باقى التراخيص.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه، وردت على دفوع المتهم الثمانية التى أثارتها هيئة الدفاع، أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم، بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل، لم يكن بتكليف، وإنما كل الشهود يخضعون لرئاسة المتهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى، وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم، يعد تكليفا لهم، ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم، مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر، وإلا فقدوا تلك المناصب.
أما بشأن ما أثاره الدفاع حول المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية، وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق، إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، وأن أوامر الإسناد، وأن المتهم لا علاقة له بهذه الشركة، وردت المحكمة على ذلك الدفع، بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للمادة 60 من قانون العقوبات، إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون، ويشترط تطبيق تلك المادة أن يكون استخدام الحق بحسن نيه، وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون، والثابت فى أوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له، اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة، وذلك أنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد، سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الأرض له، واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الأض، وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم، وأن استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون، بل إنه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من أعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد.
وأكدت المحكمة فى أسبابها، أن جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات. وأكدت أن المتهم استغل وظيفته فى التربح، وأن الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون، طالما أن الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لأحد أعمال وظيفته المكلف بها.
وأكدت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011، على جميع ضباط الشرطة، بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبًا فى أى جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص، أو غير ذلك فهم فى الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية، تحت رئاسته.
وأنهت المحكمة حيثياتها، باكتمال الأركان المادية لجريمتى التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم، وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة، فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية، يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته، فاتجهت إرادته إلى هذا الأمر، ونتج بسرعة إيجاد مشترٍ لقطعة الأرض المخصصة له. وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح.
وحول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، أكدت المحكمة أن دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط أن يكون الضرر نشأ عن الجريمة.
صدرت الأسباب برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة، وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط، ومحمود الدسوقى، وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة، وأمانة سر حسن الصيفى، وسمير رزق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.