محمد فايز يتفقد مدارس الصف ويشيد بجهود تطوير البيئة التعليمية    كيف تأثرت الرحلات في مطار القاهرة بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا؟ -(بيان رسمي)    تفاصيل زيارة وزير الري ل "مشروع تنمية جنوب الوادى"    الحكومة بغزة تنفي المزاعم الإسرائيلية بالهجوم على فرق الأمم المتحدة    البث العبرية: واشنطن تضغط لتقليص الفجوات بالمفاوضات بين إسرائيل وسوريا    ترامب يهدد فنزويلا: أعيدوا المجانين والمجرمين فورا وإلا ستدفعون الثمن    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والنصر    زد 2009 يهزم سيراميكا بهدف نظيف في دوري الجمهورية    صلاح يحقق 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مواجهات بموسم 2025/26    تسمم 5 أطفال أشقاء بعد تناولهم طعام منزلي فى سوهاج    أول تعليق من وزير السياحة والآثار على سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري    بعد انفصالها عن أحمد مكي.. 20 صورة ل مي كمال الدين    "بسبب ظرف قهري".. أحمد السقا يتسلم تكريم هنيدي في ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح    مستشار الرئيس للصحة: زيادة متوقعة في نزلات البرد مع بداية الدراسة    من فيينا إلى الإسكندرية.. "ملك السندوتشات" حكاية الخبز الأكثر شعبية فى مصر    مودريتش يقود ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي    الأربعاء.. «بروفة» حفل افتتاح بطولة العالم لأندية كرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة    كارول سماحة تفجر مفاجأة عن وفاة زوجها وليد مصطفى    «نور مكسور».. بداية مشوقة للحكاية الأخيرة من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»    وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات    سامسونج تطلق الدورة السابعة من برنامج «الابتكار» لتأهيل الشباب المصري رقمياً    أنغام تطرح أحدث أغانيها بعنوان سيبتلى قلبى بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعى    الحبكة المقدسة.. الدين في السينما الغربية    محمد سعد عن مسلسله الرمضاني: «استنوا عمل يرضي الجميع حتى العصافير» (فيديو)    اللواء إبراهيم هلال ل"الساعة 6": حل القضية الفلسطينية يحتاج قرارات مُلزمة    مواقيت الصلاة اليوم السبت 20سبتمبر2025 في المنيا    عالم أزهري يوضح سبب ذكر سيدنا إبراهيم في التشهد    اليابان: قوات أمريكية تواصل التدريب على نظام الصواريخ المضادة للسفن    سوريا.. قسد تستهدف بقذائف الهاون محيط قرية شرق حلب    على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض هواوي كونكت 2025.. وزير الصحة يلتقي مسئولي «ميدبوت» للتعاون في تطوير التكنولوجيا الطبية والجراحة الروبوتية ( صور )    بمشاركة رامي ربيعة.. «هاتريك» لابا كودجو يقود العين لاكتساح خورفكان بالدوري الإماراتي    وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من ترامب    تجديد حبس التيك توكر محمد عبدالعاطي محمد 45 يومًا    الأقصر تستعد لتنفيذ تجربة «صقر 162» لمجابهة الأزمات والكوارث    محمود محيي الدين: يجب أن يسير تطوير البنية التحتية التقليدية والرقمية جنبًا إلى جنب    غياب عربي عن القائمة.. تعرف على أكثر الدول طلبًا لتذاكر كأس العالم 2026    9 كليات بنسبة 100%.. تنسيق شهادة قطر مسار علمي 2025    لتحسين البنية التحتية.. محافظ القليوبية يتابع الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمدن المحافظة    استجابة ل البوابة نيوز.. الفيوم تكثف رقابتها على المواقف لعدم التلاعب بتسعيرة الركوب    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة: "أنتم أبطال زيارة ملك إسبانيا" (صور)    الدوري الإنجليزي.. محمد قدوس يقود تشكيل توتنهام ضد برايتون    "بحضور لبيب والإدارة".. 24 صور ترصد افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة    «الكازار» تعتزم إطلاق مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في مصر    بلدية غزة: 25 ألف كوب يوميا كمية المياه المتوفرة حاليا    تحت شعار «عهد علينا حب الوطن».. بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية    موعد صلاة العصر.. ودعاء عند ختم الصلاة    بالصور.. تكريم 15 حافظًا للقرآن الكريم بالبعيرات في الأقصر    سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا.. ويؤكد: أولادنا ليسوا فئران تجارب    فيديو قديم يُثير الجدل بالشرقية.. الأمن يكشف كذب ادعاء مشاجرة بين سيدتين    أكاديمية الشرطة تنظم دورة لإعداد المدربين في فحص الوثائق    المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 12 مليون مواطن    خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد    مصرع تاجري مخدرات في حملة أمنية بقنا    كسوف الشمس 2025 في السماء.. تفاصيل موعد البداية والنهاية ووقت الذروة (الساعة)    «الداخلية»: ضبط 3 متهمين بالنصب على صاحب محل بانتحال صفة بالقاهرة    القومي للمرأة ينظم لقاء حول "دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح"    مدير مدرسة بكفر الشيخ يوزع أقلام رصاص وعصائر على تلاميذ الصف الأول الابتدائي    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإدانة "العادلي": بسط نفوذه علي جميع ضباط الشرطة إلى جانب جرائم التربح وغسيل الأموال
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 05 - 2011

تمكنت جريدة مصر الجديدة من الحصول علي حيثيات الحكم التي أودعتها محكمة جنايات الجيزة اليوم فى قضية إدانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والمتهم بالتربح وغسل الأموال والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13مليون و879الف جنيه ومصادرة 4مليون ورد مبلغ 4مليون و850الف جنية وعدم قبول الدعاوى المدنية.
وردت أسباب الحكم فى 25 ورقة والتي صدرت من محكمة جنايات الجيزه برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط ومحمود الدسوقى وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات امن الدولة وامانة سر حسن الصيفى وسمير رزق.
حيث أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع على الاوراق الخاصة بالقضية وسماع المرافعة استقر يقينها واطمأن ضميرها وارتاح وجدانها فيما استخلصته من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة مؤكده ان المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاما مدير مباحث امن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطة قطعة الارض رقم 3ب بمساحة 1500 متر تحت العجز والزيادة وذلك فى 22فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة. وقام المتهم بدفع ثمنها 126 الف جنيه على عدة اقساط غير انه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للارض وهو 50جنيه عن المتر الواحد اكدت المحكمة ان المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الارض المذكورة بان اصدر تكليفا لمرؤسية لبيعها فى اسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الاارضى التى تم تسقيعها والا يقل سعر المتر عن 3الاف جنيه وان يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق ودفع قية الزيادة وذلك لعدم سحب الارض منه. كما تم الإشارة في الحيثيات ان المتهم كلف اللواء علاء حلمى مدير مكتبه بسرعة بيع الارض وايجاد مشترى لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الادارية بتنفيذ امر المتهم باسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط باكاديمة الشرطة بتنفيذ امر المتهم فقام المذكور بعرض الامر على صديقة هانى احمد صاحب شركة الشمس للتسويثق العقارى والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الارض وقام بدفع 250الف جنيه كمقدم للارض ولرغبة المتهم فى اخفاء ثمن الارض المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه فى ايداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى.
وكما ورد في حيثيات المحكمة ان الواقعه على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم العادلى طبقا لاقوال الشهود وما اقر به المتهم فى التحقيات.
وأقرت المحكمة انه قد ثبت من الاوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الاموال بتاريخ 7فبراير الماضى انه قد ورد من بنك مصر يتمثل فى ايداع محمد فوزى مبلغ 4ونصف مليون جنيه فى 21اكتوبر الماضى بحساب الخاص بالمتهم بما لايتناسب بحركة وطبيعة حسابها الشخصى وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الموجه الى جمعية النخيل تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 اغسطس الماضى على منح الجمعية 6 شهور لاستخراج باقى التراخيص. واشارت المحكمة ان المتهم انكر كافة الاتهامات الموجهة اليه فيما وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التى اثارتها هئية دفاع المتهم انه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفة وزير للداخلية على رئيس مجلس ادارة النخيل لم يكن بتكليف وانما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما اذا كانوا يعملون بمناصب اخرى وبناء عليه ان كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لان مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لاوامر والا فقدوا تلك المناصب.
واما بشان ما ثاره الدفاع بشان المناقصات التى يعلن عنها صندوق اراضى وزارة الداخلية وان اوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق انما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق وان اوامر الاسناد وان المتهم لاعلاقة له بهذه الشركة وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات اذ نصت هذة المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نيه وان يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى اوراق الدعوى ان المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الارض المملوكة له اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة.وذلك انه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد.واكدت المحكمة فى اسبابها ان جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام او من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة119 مكرر من قانون العقوبات واكدت ان المتهم استغل وظيفته فى التربح من وظيفته وان الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون مادام ان الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لاحد اعمال وظيفته المكلف بها.وأكدت المحكمة ان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهم بسط نفوذه منذ ان تولى منصب وزير الداخليه منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما اذا كان احدهم منتدب فى اى جهة اخرى بوزارة تخضع لقانون خاص او غير ذلك فهم فى الاول والاخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته وانهت المحكمة حيثيتها اكتمال الاركان المادية لجريمتى التربح وغسل الاموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت اردارته الى هذا الامر.ونتج بسرعة ايجاد مشترى لقطعة الأرض المخصصة له وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الاموال قيمتها 4 مليون جنيه من جريمة التربح واشارت المحكمة حول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى اكدت انه الى ثمة اضرار مباشر عن الجريمة فان دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط ان يكون الضرر نشأ عن الجريمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.