الأرصاد تحذر من ذروة موجة حارة تضرب القاهرة    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    أولها رحمة وآخرها جحيم، جيش الاحتلال يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة "عناد" حماس في غزة    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    سيولة مرورية بالطرق السريعة بالقليوبية اليوم 26 يوليو 2025    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال ل الزمالك    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    حماس: لم نُبلغ بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونستغرب تصريحات ترامب    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإدانة "العادلي": بسط نفوذه علي جميع ضباط الشرطة إلى جانب جرائم التربح وغسيل الأموال
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 05 - 2011

تمكنت جريدة مصر الجديدة من الحصول علي حيثيات الحكم التي أودعتها محكمة جنايات الجيزة اليوم فى قضية إدانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والمتهم بالتربح وغسل الأموال والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13مليون و879الف جنيه ومصادرة 4مليون ورد مبلغ 4مليون و850الف جنية وعدم قبول الدعاوى المدنية.
وردت أسباب الحكم فى 25 ورقة والتي صدرت من محكمة جنايات الجيزه برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط ومحمود الدسوقى وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات امن الدولة وامانة سر حسن الصيفى وسمير رزق.
حيث أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع على الاوراق الخاصة بالقضية وسماع المرافعة استقر يقينها واطمأن ضميرها وارتاح وجدانها فيما استخلصته من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة مؤكده ان المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاما مدير مباحث امن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطة قطعة الارض رقم 3ب بمساحة 1500 متر تحت العجز والزيادة وذلك فى 22فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة. وقام المتهم بدفع ثمنها 126 الف جنيه على عدة اقساط غير انه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للارض وهو 50جنيه عن المتر الواحد اكدت المحكمة ان المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الارض المذكورة بان اصدر تكليفا لمرؤسية لبيعها فى اسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الاارضى التى تم تسقيعها والا يقل سعر المتر عن 3الاف جنيه وان يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق ودفع قية الزيادة وذلك لعدم سحب الارض منه. كما تم الإشارة في الحيثيات ان المتهم كلف اللواء علاء حلمى مدير مكتبه بسرعة بيع الارض وايجاد مشترى لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الادارية بتنفيذ امر المتهم باسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط باكاديمة الشرطة بتنفيذ امر المتهم فقام المذكور بعرض الامر على صديقة هانى احمد صاحب شركة الشمس للتسويثق العقارى والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الارض وقام بدفع 250الف جنيه كمقدم للارض ولرغبة المتهم فى اخفاء ثمن الارض المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه فى ايداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى.
وكما ورد في حيثيات المحكمة ان الواقعه على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم العادلى طبقا لاقوال الشهود وما اقر به المتهم فى التحقيات.
وأقرت المحكمة انه قد ثبت من الاوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الاموال بتاريخ 7فبراير الماضى انه قد ورد من بنك مصر يتمثل فى ايداع محمد فوزى مبلغ 4ونصف مليون جنيه فى 21اكتوبر الماضى بحساب الخاص بالمتهم بما لايتناسب بحركة وطبيعة حسابها الشخصى وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الموجه الى جمعية النخيل تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 اغسطس الماضى على منح الجمعية 6 شهور لاستخراج باقى التراخيص. واشارت المحكمة ان المتهم انكر كافة الاتهامات الموجهة اليه فيما وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التى اثارتها هئية دفاع المتهم انه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفة وزير للداخلية على رئيس مجلس ادارة النخيل لم يكن بتكليف وانما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما اذا كانوا يعملون بمناصب اخرى وبناء عليه ان كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لان مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لاوامر والا فقدوا تلك المناصب.
واما بشان ما ثاره الدفاع بشان المناقصات التى يعلن عنها صندوق اراضى وزارة الداخلية وان اوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق انما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق وان اوامر الاسناد وان المتهم لاعلاقة له بهذه الشركة وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات اذ نصت هذة المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نيه وان يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى اوراق الدعوى ان المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الارض المملوكة له اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة.وذلك انه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد.واكدت المحكمة فى اسبابها ان جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام او من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة119 مكرر من قانون العقوبات واكدت ان المتهم استغل وظيفته فى التربح من وظيفته وان الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون مادام ان الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لاحد اعمال وظيفته المكلف بها.وأكدت المحكمة ان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهم بسط نفوذه منذ ان تولى منصب وزير الداخليه منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما اذا كان احدهم منتدب فى اى جهة اخرى بوزارة تخضع لقانون خاص او غير ذلك فهم فى الاول والاخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته وانهت المحكمة حيثيتها اكتمال الاركان المادية لجريمتى التربح وغسل الاموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت اردارته الى هذا الامر.ونتج بسرعة ايجاد مشترى لقطعة الأرض المخصصة له وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الاموال قيمتها 4 مليون جنيه من جريمة التربح واشارت المحكمة حول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى اكدت انه الى ثمة اضرار مباشر عن الجريمة فان دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط ان يكون الضرر نشأ عن الجريمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.