وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 30 ديسمبر    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة    الأهلي يصطدم بالمقاولون العرب في اختبار حاسم للشباب بكأس العاصمة    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    أمم أفريقيا 2025.. مشاركة أولى ل 11 لاعبًا بقميص مصر في دور المجموعات    جاهزية قصوى بصرف الإسكندرية للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام مقهى قرية الدير بطوخ ل4 يناير    احتفالا بفوز مرشح في انتخابات النواب.. الأمن يضبط شخصا أطلق أعيرة نارية في قنا    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    اليوم.. تشييع جثمان والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة التركي يزور معهد ناصر لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين    وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية إضافة قوية للمنظومة الصحية وعددها ارتفع إلى 146    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    وفاة حمدي جمعة لاعب الأهلي السابق    اليوم.. النطق بالحكم واستئناف المحاكمة على رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    اليوم.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في رمسيس    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    باحثون: أجهزة اكتساب السمرة الصناعية تؤدي إلى شيخوخة الجلد    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإدانة "العادلي": بسط نفوذه علي جميع ضباط الشرطة إلى جانب جرائم التربح وغسيل الأموال
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 05 - 2011

تمكنت جريدة مصر الجديدة من الحصول علي حيثيات الحكم التي أودعتها محكمة جنايات الجيزة اليوم فى قضية إدانة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والمتهم بالتربح وغسل الأموال والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13مليون و879الف جنيه ومصادرة 4مليون ورد مبلغ 4مليون و850الف جنية وعدم قبول الدعاوى المدنية.
وردت أسباب الحكم فى 25 ورقة والتي صدرت من محكمة جنايات الجيزه برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط ومحمود الدسوقى وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات امن الدولة وامانة سر حسن الصيفى وسمير رزق.
حيث أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها انه بعد الاطلاع على الاوراق الخاصة بالقضية وسماع المرافعة استقر يقينها واطمأن ضميرها وارتاح وجدانها فيما استخلصته من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة مؤكده ان المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاما مدير مباحث امن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطة قطعة الارض رقم 3ب بمساحة 1500 متر تحت العجز والزيادة وذلك فى 22فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة. وقام المتهم بدفع ثمنها 126 الف جنيه على عدة اقساط غير انه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للارض وهو 50جنيه عن المتر الواحد اكدت المحكمة ان المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الارض المذكورة بان اصدر تكليفا لمرؤسية لبيعها فى اسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الاارضى التى تم تسقيعها والا يقل سعر المتر عن 3الاف جنيه وان يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق ودفع قية الزيادة وذلك لعدم سحب الارض منه. كما تم الإشارة في الحيثيات ان المتهم كلف اللواء علاء حلمى مدير مكتبه بسرعة بيع الارض وايجاد مشترى لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الادارية بتنفيذ امر المتهم باسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط باكاديمة الشرطة بتنفيذ امر المتهم فقام المذكور بعرض الامر على صديقة هانى احمد صاحب شركة الشمس للتسويثق العقارى والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الارض وقام بدفع 250الف جنيه كمقدم للارض ولرغبة المتهم فى اخفاء ثمن الارض المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه فى ايداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى.
وكما ورد في حيثيات المحكمة ان الواقعه على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم العادلى طبقا لاقوال الشهود وما اقر به المتهم فى التحقيات.
وأقرت المحكمة انه قد ثبت من الاوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الاموال بتاريخ 7فبراير الماضى انه قد ورد من بنك مصر يتمثل فى ايداع محمد فوزى مبلغ 4ونصف مليون جنيه فى 21اكتوبر الماضى بحساب الخاص بالمتهم بما لايتناسب بحركة وطبيعة حسابها الشخصى وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الموجه الى جمعية النخيل تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 اغسطس الماضى على منح الجمعية 6 شهور لاستخراج باقى التراخيص. واشارت المحكمة ان المتهم انكر كافة الاتهامات الموجهة اليه فيما وردت المحكمة على دفوع المتهم الثمانية التى اثارتها هئية دفاع المتهم انه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم بوصفة وزير للداخلية على رئيس مجلس ادارة النخيل لم يكن بتكليف وانما كافة الشهود يخضعون لرئاسة المتهم بصرف النظر عما اذا كانوا يعملون بمناصب اخرى وبناء عليه ان كل ما يطلبه المتهم منهم يعد تكليفا لهم ويسارعون فى تنفيذه لان مصير وجودهم فى مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لاوامر والا فقدوا تلك المناصب.
واما بشان ما ثاره الدفاع بشان المناقصات التى يعلن عنها صندوق اراضى وزارة الداخلية وان اوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق انما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق وان اوامر الاسناد وان المتهم لاعلاقة له بهذه الشركة وردت المحكمة عن ذلك الدفع بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للماده 60 من قانون العقوبات اذ نصت هذة المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون ويشترط تطبيق تلك المادة ان يكون استخدام الحق بحسن نيه وان يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون والثابت فى اوراق الدعوى ان المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الارض المملوكة له اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة.وذلك انه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الارض له واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الاض وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم وان استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون بل انه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من اعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد.واكدت المحكمة فى اسبابها ان جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام او من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة119 مكرر من قانون العقوبات واكدت ان المتهم استغل وظيفته فى التربح من وظيفته وان الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون مادام ان الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لاحد اعمال وظيفته المكلف بها.وأكدت المحكمة ان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهم بسط نفوذه منذ ان تولى منصب وزير الداخليه منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011 على جميع ضباط الشرطة بصرف النظر عما اذا كان احدهم منتدب فى اى جهة اخرى بوزارة تخضع لقانون خاص او غير ذلك فهم فى الاول والاخر ضباط بوزارة الداخلية تحت رئاسته وانهت المحكمة حيثيتها اكتمال الاركان المادية لجريمتى التربح وغسل الاموال المنسوبة للمتهم وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته فاتجهت اردارته الى هذا الامر.ونتج بسرعة ايجاد مشترى لقطعة الأرض المخصصة له وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الاموال قيمتها 4 مليون جنيه من جريمة التربح واشارت المحكمة حول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى اكدت انه الى ثمة اضرار مباشر عن الجريمة فان دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط ان يكون الضرر نشأ عن الجريمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.