الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط    المشاط تفتتح ورشة العمل الإقليمية للبنك الدولي لإعداد تقرير عن الأمن الغذائي والتغذية    الرئيس السيسي يصدق على العلاوة الدورية والخاصة للموظفين بالدولة    خامنئي: إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً    الأردن يدعو لنزع «النووي» ويواصل جهود التهدئة    الأزهريعتمد نتيجة «التأهيلي» والابتدائية والإعدادية ل«أبنائنا في الخارج»    السجن 7 سنوات لعاطل لسرقته طفلين تحت تهديد السلاح بقنا    خبير علاقات دولية: توقعات بامتداد التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل لأسابيع    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    منها الديربي.. عمر مرموش يغيب عن 5 مباريات بالموسم الجديد لهذا السبب    خبير تأمين: توقعات بزيادة أسعار التأمين البحرى وفرض شروط احترازية جديدة بسبب الحرب    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    "بحوث الصحراء" يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء    وفاة اللواء منير يوسف شقيق الفنان الراحل حسن يوسف    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    توقعات برج القوس في النصف الثاني من يونيو 2025.. وتحذير مالي    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء برلمان الطلائع ويؤكد دعم الدولة لتمكين الشباب    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنًا استفادوا من القافلة الطبية المجانية    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف «U.S. News» ل2025–2026    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    لطلاب الثانوية العامة 2025.. ننشر «pdf» مراجعة ليلة امتحان اللغة العربية    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    بهاء وهيكل.. ذكريات لها تاريخ!    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    تنفيذ 9264 عملية عيون للمرضى غير القادرين بأسوان    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر قانون الوثائق الجديد
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 05 - 2011

حصلت "بوابة الأهرام" علي نصوص قانون الوثائق الجديد والذي ستتقدم به دار الوثائق المصرية للعرض علي رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وصرح د. عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق ل"بوابة الأهرام" بأن القانون الجديد يتضمن تعريفاً جامعاً مانعا لمعني الوثيقة التي يحق للدار الحصول عليها ويتضمن مواد تكفل للدار حق الإشراف علي الوثائق العامة بكل مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها مؤسسات ينطبق عليها القانون العام وسيعطي القانون الجديد حق الضبطية القضائية للعاملين بدار الوثائق ويعطي الدار حق الحصول علي الوثائق من المؤسسات الخاصة أيضاً.
وقال د. عبد الواحد إن مدة سرية أي وثيقة لن تزيد بحال من الأحوال علي 50 عاماً من تاريخ إنشائها وسيخول القانون لدار الوثائق الحق في الحصول علي الوثائق التي توجد بحوزة أشخاص علي أن يتم تعويضهم بشكل ملائم.
وأضاف النبوي أن القانون الجديد ستيح للدار امتلاك فروع في كل محافظات الجمهورية لمتابعة عمل الهيئات والمؤسسات التي يسري عليها القانون، وسيكفل حال إقراره استقلال الدار في وضع القواعد المنظمة للاطلاع علي الوثائق.
ويذكر أن هذا القانون هو تعديل لقانون المحافظة علي الوثائق لعام 2006، وقد تقدمت الدار برئاسة د. عبد الواحد النبوي بناء علي توجيهات وزير الثقافة د. عماد أبو غازي بمشروع تعديل القانون لمجلس الوزراء وتمت مناقشة مسودته يوم الخميس الماضي في اجتماع مجلس الوزراء.
ويتكون القانون من 13 مادة، وتنص المادة الأولي فيه علي أن الوثيقة هي أي مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أياً كان شكلها مدونة أو مسجلة عليها أي بيانات أو صور أو معلومات وتكون لها قيمة تستدعي الحفاظ عليها.
وتنص المادة الثالثة علي اختصاص دار الوثائق بوضع القواعد المنظمة لحفظ وإدارة وعرض الوثائق للجمهور العام.
وتنص المادة الرابعة علي إلزام الدار بإتاحة الاطلاع علي الوثائق المودعة بها وبفروعها للكافة كما تكفل حرية الحصول علي أي بيانات أو معلومات من هذه الوثائق مادامت قد أزيلت عنها السرية.
وتنص المادة السادسة علي أن يلتزم حائزو الوثاق الخاضعة لأحكام القانون بإبلاغ دار الوثائق عنها ويجوز للدار بحسب المادة السابعة أن تضم ما تري من وثائق علي أن يتم تعويض حائزها بالتعويض الملائم ولحائز الوثيقة التظلم من قيمة التعويض خلال 60 يوماً من القرار.
وتلزم المادة الثامنة كل الجهات الحكومية بتسليم الوثائق التي مضت علي إنشائها 15 عاماً ولا تستخدمها في أعمالها اليومية وفي حالة كون الوثائق تخضع لقواعد السرية يتم تمديد حيازة تلك الجهات للوثائق لمدة 15 عاماً أخري علي أن تقدم تلك الجهة بيانا بكل الوثائق التي لديها وبأي حال من الأحوال لا تزيد مدة السرية علي 50 عاماً.
أما المادة العاشرة فتمنح موظفي الدار حق الضبطية القضائية في حال اكتشافهم أي تسريب لوثائق أو أي عمليات بيع وشراء للوثائق.
وتنص المادة الثانية عشرة علي معاقبة كل من يقوم بإتلاف الوثائق جزئياً أو كلياً بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسين ألف جنيه أما في حالة الإسهام في إخراج وثيقة خاضعة لأحكام هذا القانون خارج الجمهورية أو التصرف في الوثيقة بالبيع أو الإخفاء تصادر المواد محل الجريمة لصالح الدار وفي حالة العودة لأي من هاتين الجريمتين توقع عقوبة علي الفاعل بمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.