حصلت "بوابة الأهرام" علي نصوص قانون الوثائق الجديد والذي ستتقدم به دار الوثائق المصرية للعرض علي رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوعين. وصرح د. عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق ل"بوابة الأهرام" بأن القانون الجديد يتضمن تعريفاً جامعاً مانعا لمعني الوثيقة التي يحق للدار الحصول عليها ويتضمن مواد تكفل للدار حق الإشراف علي الوثائق العامة بكل مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها مؤسسات ينطبق عليها القانون العام وسيعطي القانون الجديد حق الضبطية القضائية للعاملين بدار الوثائق ويعطي الدار حق الحصول علي الوثائق من المؤسسات الخاصة أيضاً. وقال د. عبد الواحد إن مدة سرية أي وثيقة لن تزيد بحال من الأحوال علي 50 عاماً من تاريخ إنشائها وسيخول القانون لدار الوثائق الحق في الحصول علي الوثائق التي توجد بحوزة أشخاص علي أن يتم تعويضهم بشكل ملائم. وأضاف النبوي أن القانون الجديد ستيح للدار امتلاك فروع في كل محافظات الجمهورية لمتابعة عمل الهيئات والمؤسسات التي يسري عليها القانون، وسيكفل حال إقراره استقلال الدار في وضع القواعد المنظمة للاطلاع علي الوثائق. ويذكر أن هذا القانون هو تعديل لقانون المحافظة علي الوثائق لعام 2006، وقد تقدمت الدار برئاسة د. عبد الواحد النبوي بناء علي توجيهات وزير الثقافة د. عماد أبو غازي بمشروع تعديل القانون لمجلس الوزراء وتمت مناقشة مسودته يوم الخميس الماضي في اجتماع مجلس الوزراء. ويتكون القانون من 13 مادة، وتنص المادة الأولي فيه علي أن الوثيقة هي أي مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أياً كان شكلها مدونة أو مسجلة عليها أي بيانات أو صور أو معلومات وتكون لها قيمة تستدعي الحفاظ عليها. وتنص المادة الثالثة علي اختصاص دار الوثائق بوضع القواعد المنظمة لحفظ وإدارة وعرض الوثائق للجمهور العام. وتنص المادة الرابعة علي إلزام الدار بإتاحة الاطلاع علي الوثائق المودعة بها وبفروعها للكافة كما تكفل حرية الحصول علي أي بيانات أو معلومات من هذه الوثائق مادامت قد أزيلت عنها السرية. وتنص المادة السادسة علي أن يلتزم حائزو الوثاق الخاضعة لأحكام القانون بإبلاغ دار الوثائق عنها ويجوز للدار بحسب المادة السابعة أن تضم ما تري من وثائق علي أن يتم تعويض حائزها بالتعويض الملائم ولحائز الوثيقة التظلم من قيمة التعويض خلال 60 يوماً من القرار. وتلزم المادة الثامنة كل الجهات الحكومية بتسليم الوثائق التي مضت علي إنشائها 15 عاماً ولا تستخدمها في أعمالها اليومية وفي حالة كون الوثائق تخضع لقواعد السرية يتم تمديد حيازة تلك الجهات للوثائق لمدة 15 عاماً أخري علي أن تقدم تلك الجهة بيانا بكل الوثائق التي لديها وبأي حال من الأحوال لا تزيد مدة السرية علي 50 عاماً. أما المادة العاشرة فتمنح موظفي الدار حق الضبطية القضائية في حال اكتشافهم أي تسريب لوثائق أو أي عمليات بيع وشراء للوثائق. وتنص المادة الثانية عشرة علي معاقبة كل من يقوم بإتلاف الوثائق جزئياً أو كلياً بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسين ألف جنيه أما في حالة الإسهام في إخراج وثيقة خاضعة لأحكام هذا القانون خارج الجمهورية أو التصرف في الوثيقة بالبيع أو الإخفاء تصادر المواد محل الجريمة لصالح الدار وفي حالة العودة لأي من هاتين الجريمتين توقع عقوبة علي الفاعل بمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.