تعقد اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة لتعديل قوانين الانتخابات اليوم اجتماعًا تستكمل فيه الصيغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية التي طالت قوانين الانتخابات، حيث يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية، تتضمن شرحًا للأسباب التي حدت باقتراحها. وتتميز المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر بتوضيح لأسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعت أطرها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرا. وسيتم موافاة مجلس الدولة بجميع المستندات والأوراق اللازمة التي تعين عليها إتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تهميدا لإصدار التعديلات من رئيس الجمهورية. وأصدرت اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بيانا اليوم بمشروع التعديلات التي وافقت عليه الحكومة، وأشارت إلى أن التعديلات التي طالت قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي: الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية، و تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي. وأوضح البيان أنه بالنسبة للتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب وهي: تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين وأصبح عدد المقاعد الفردية ب (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب (120) مقعدًا. وأضاف البيان أنه تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة، وتم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وعن تعديلات قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب أوضح البيان أنها: تم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة. وأوضح البيان أنه تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية. وأشار البيان أن الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وبالتالي يكون: أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا، أقل وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبا، و لم يتم تجاوز هذا الحد في أية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية. وأشار البيان أنه تم مراعاة التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد.