انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4725 جنيهاً    البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم    واشنطن تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    الطلاب المصريون في الخارج يبدأون امتحانات نهاية العام باللغة العربية    بعد قليل.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "خلية المرج الثالثة"    المرور اليوم.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    كريم أبو زيد: أعمالي تعبر عن مسيرتي.. ولن أعيد تراث والدي| حوار    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار مستقرة ولم نشهد زيادة هذا العام    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم برفع اسم مبارك وسوزان من على الميادين والمنشآت
نشر في بوابة الأهرام يوم 21 - 04 - 2011

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها التاريخى برفع اسم مبارك وزوجته من على الميادين والمنشآت العامة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة قضت بقبول طلبات التدخل بإلزام المدعي عليه بصفته برفع أسم مبارك وحسني مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع، والمدارس والمكتبات وكل المنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الحيثيات أن قيام ثورة الشباب المصري بتاريخ 25 يناير وما تبعها من تلاحم قوي الشعب جميعا معه مؤيدين ومناصرين لهم وحماها درع الوطن من رجال القوات المسلحة مطالبين بالعدالة الاجتماعية، منتهين بإسقاط النظام ورموزه وضحوا في سبيل مبتغاهم بالغالي والرخيص من دمائهم وارواحهم لتحرير الوطن من الفاسدين، وترتب علي تلك الثورة أن باشرت الجهات القضائية التحقيق عن اتهام الرئيس السابق وأتباعه وأعوانه التي أثبتت التحقيقات اتهامهم بارتكاب جرائم مما دفعت بحبسهم احتياطيا جزاء مما ارتكبت أيديهم التي امتدت علي أموال الشعب الكادح، واتجهوا وراء نزواتهم مصرين علي تحقيق مصالحهم الشخصية غير عابئين بالقوانين الوضعية وما تحمله من غلظة في العقوبة ظنا منهم انهم فوقها ولم توضع لامثالهم.
واستكملت المحكمة حيثياتها بأن مشاعر الألم التي تشعر بها الأم التي فقدت أبنها والطفل الذي تيتم والمصابين لرؤيتهم المنشآت التي تحمل اسم الرئيس السابق وزوجته علي الرغم من اسناد العديد من الاتهامات لهم مما يزيد جرحهم وما ترتب عليه الخطر والاستعجال حيث ترتب علي هذا الوضع ضرارا بالغا ومعاناة مستمرة لهم في كل لحظة يرون فيها صور الرئيس وزوجته أو يقرأوا اسماءهم علي المنشآت ، وهو يعد خطر عليهم يستجوب قرار عاجل لا يحتمل التأخير، وهو أمر لا يتطلب المساس باصل الحق لذلك قضت المحكمة برفع اسم وصورة مبارك وزوجته.
وأوضحت الحيثيات أن إطلاق اسم الرئيس السابق وزوجته علي كثير من منشآت الدولة ووضع صورهما تعتبر أعمالا فردية منفصلة صدرت من قبل موظفي الدولة لم يكن ذلك تصرف قانوني وهو يعد أعمالا مادية منفردة.
وذكرت الحيثيات أنه رغم إجلال المحكمة لطلب وضع أسماء شهداء 25 يناير علي الميادين والمنشآت إلا انه يتعين صدور قرار إداري بمعناه القانوني السليم مما يعد هذا الطلب خارج اختصاص محكمة الامور المستعجلة، أما عن طلب المدعي بإزالة اسم الرئيس السابق من جميع وحدات الجيش ووضع اسم الفريق سعد الدين الشاذلي بدلا منه، وكذلك طلب إقالة سوزان مبارك من رئاسة المجلس القومي للمرأة فالمحكمة تقضي بعدم قبولها شكلا.
وأشارت الحيثيات إلي أن المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص علي أن حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين علي تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء ، ولما كان المتقدم المدعي قد أقام دعواه بصفته مواطنا مصريا متضرر من حمل الكثير من المنشأت لصور واسم الرئيس السابق وزوجته ضرر لم يتطلب القانون ان يصيب جميع المواطنين المصريين. وجاء ذلك ردا علي دفع محامي المدعي عليه برفع الدعوي من كامل ذي صفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.