إنزال إحدى صور مبارك من مجلس الوزراء - صورة أرشيفية أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها التاريخى برفع اسم مبارك وزوجته من على الميادين والمنشآت العامة. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة قضت بقبول طلبات التدخل بإلزام المدعي عليه بصفته برفع أسم مبارك وحسني مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع، والمدارس والمكتبات وكل المنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية. وأكدت حيثيات المحكمة أن قيام ثورة الشباب المصري بتاريخ 25 يناير وما تبعها من تلاحم قوي الشعب جميعا معه مؤيدين ومناصرين لهم وحماها درع الوطن من رجال القوات المسلحة مطالبين بالعدالة الاجتماعية، منتهين بإسقاط النظام ورموزه وضحوا في سبيل مبتغاهم بالغالي والرخيص من دمائهم وارواحهم لتحرير الوطن من الفاسدين، وترتب علي تلك الثورة أن باشرت الجهات القضائية التحقيق عن اتهام الرئيس السابق وأتباعه وأعوانه التي أثبتت التحقيقات اتهامهم بارتكاب جرائم مما دفعت بحبسهم احتياطيا جزاء مما ارتكبت أيديهم التي امتدت علي أموال الشعب الكادح، واتجهوا وراء نزواتهم مصرين علي تحقيق مصالحهم الشخصية غير عابئين بالقوانين الوضعية وما تحمله من غلظة في العقوبة ظنا منهم انهم فوقها ولم توضع لامثالهم. واستكملت المحكمة حيثياتها بأن مشاعر الألم التي تشعر بها الأم التي فقدت أبنها والطفل الذي تيتم والمصابين لرؤيتهم المنشآت التي تحمل اسم الرئيس السابق وزوجته علي الرغم من اسناد العديد من الاتهامات لهم مما يزيد جرحهم وما ترتب عليه الخطر والاستعجال حيث ترتب علي هذا الوضع ضرارا بالغا ومعاناة مستمرة لهم في كل لحظة يرون فيها صور الرئيس وزوجته أو يقرأوا اسماءهم علي المنشآت ، وهو يعد خطر عليهم يستجوب قرار عاجل لا يحتمل التأخير، وهو أمر لا يتطلب المساس باصل الحق لذلك قضت المحكمة برفع اسم وصورة مبارك وزوجته. وأوضحت الحيثيات أن إطلاق اسم الرئيس السابق وزوجته علي كثير من منشآت الدولة ووضع صورهما تعتبر أعمالا فردية منفصلة صدرت من قبل موظفي الدولة لم يكن ذلك تصرف قانوني وهو يعد أعمالا مادية منفردة. وذكرت الحيثيات أنه رغم إجلال المحكمة لطلب وضع أسماء شهداء 25 يناير علي الميادين والمنشآت إلا انه يتعين صدور قرار إداري بمعناه القانوني السليم مما يعد هذا الطلب خارج اختصاص محكمة الامور المستعجلة، أما عن طلب المدعي بإزالة اسم الرئيس السابق من جميع وحدات الجيش ووضع اسم الفريق سعد الدين الشاذلي بدلا منه، وكذلك طلب إقالة سوزان مبارك من رئاسة المجلس القومي للمرأة فالمحكمة تقضي بعدم قبولها شكلا. وأشارت الحيثيات إلي أن المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص علي أن حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين علي تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء ، ولما كان المتقدم المدعي قد أقام دعواه بصفته مواطنا مصريا متضرر من حمل الكثير من المنشأت لصور واسم الرئيس السابق وزوجته ضرر لم يتطلب القانون ان يصيب جميع المواطنين المصريين. وجاء ذلك ردا علي دفع محامي المدعي عليه برفع الدعوي من كامل ذي صفة.