حددت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة " الدائرة 25 مستأنف " جلسة 18 يوليو القادم لنظر أولى جلسات الاستئناف علي الحكم الصادر أمس بوقف تنفيذ رفع اسم مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء لبلاد لحين الفصل في الاستئناف حيث كان سمير صبري المحامي قد تقدم عقب صدور الحكم بدعوى مستأنف مستعجل رقم 195 لسنة 2011 علي الحكم الصادر 500 لسنة 2011 بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد قد قضت أمس بقبول الاستشكال المقدم لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك من علي الميادين والمنشآت العامة وذلك لحين الفصل في الاستئناف. وكان يسري عبد الرازق المحامي قد تقدم باستشكال طلب فيه بوقف تنفيذ الحكم وحضر سمير صبري المحامي في الجلسة الماضية وقدم مستندات للمحكمة تفيد بأن الحكومة المصرية نفذت حكم المحكمة علي أرض الواقع عقب صدوره ودفع بعد قبول الاستشكال. يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكماً تاريخياً في الدعوى التي أقامها سمير صبري وقضت برفع اسم مبارك من علي الميادين والمنشآت. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة قضت بقبول طلبات التدخل بإلزام المدعي عليه بصفته برفع أسم مبارك وحسني مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع، والمدارس والمكتبات وكل المنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية. وأكدت حيثيات المحكمة أن قيام ثورة الشباب المصري بتاريخ 25 يناير وما تبعها من تلاحم قوي الشعب جميعا معه مؤيدين ومناصرين لهم وحماها درع الوطن من رجال القوات المسلحة مطالبين بالعدالة الاجتماعية، منتهين بإسقاط النظام ورموزه وضحوا في سبيل مبتغاهم بالغالي والرخيص من دمائهم وأرواحهم لتحرير الوطن من الفاسدين، وترتب علي تلك الثورة أن باشرت الجهات القضائية التحقيق عن اتهام الرئيس السابق وأتباعه وأعوانه التي أثبتت التحقيقات اتهامهم بارتكاب جرائم مما دفعت بحبسهم احتياطيا جزاء مما ارتكبت أيديهم التي امتدت علي أموال الشعب الكادح، واتجهوا وراء نزواتهم مصرين علي تحقيق مصالحهم الشخصية غير عابئين بالقوانين الوضعية وما تحمله من غلظة في العقوبة ظنا منهم انهم فوقها ولم توضع لأمثالهم. واستكملت المحكمة حيثياتها بأن مشاعر الألم التي تشعر بها الأم التي فقدت أبنها والطفل الذي تيتم والمصابين لرؤيتهم المنشآت التي تحمل اسم الرئيس السابق وزوجته علي الرغم من إسناد العديد من الاتهامات لهم مما يزيد جرحهم وما ترتب عليه الخطر والاستعجال حيث ترتب علي هذا الوضع ضررا بالغا ومعاناة مستمرة لهم في كل لحظة يرون فيها صور الرئيس وزوجته أو يقرءوا أسماءهم علي المنشآت وهو يعد خطر عليهم يستجوب قرار عاجل لا يحتمل التأخير، وهو أمر لا يتطلب المساس بأصل الحق لذلك قضت المحكمة برفع اسم وصورة مبارك وزوجته. وأوضحت الحيثيات أن إطلاق اسم الرئيس السابق وزوجته علي كثير من منشآت الدولة ووضع صورهما تعتبر أعمالا فردية منفصلة صدرت من قبل موظفي الدولة لم يكن ذلك تصرف قانوني وهو يعد أعمالا مادية منفردة. وذكرت الحيثيات أنه رغم إجلال المحكمة لطلب وضع أسماء شهداء 25 يناير علي الميادين والمنشآت إلا انه يتعين صدور قرار إداري بمعناه القانوني السليم مما يعد هذا الطلب خارج اختصاص محكمة الأمور المستعجلة أما عن طلب المدعي بإزالة اسم الرئيس السابق من جميع وحدات الجيش ووضع اسم الفريق سعد الدين الشاذلي بدلا منه، وكذلك طلب إقالة سوزان مبارك من رئاسة المجلس القومي للمرأة فالمحكمة تقضي بعدم قبولها شكلا. وأشارت الحيثيات إلي أن المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص علي أن حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ولما كان المتقدم المدعي قد أقام دعواه بصفته مواطنا مصريا متضرر من حمل الكثير من المنشآت لصور واسم الرئيس السابق وزوجته ضرر لم يتطلب القانون أن يصيب جميع المواطنين المصريين. وجاء ذلك ردا علي دفع محامي المدعي عليه برفع الدعوي من كامل ذي صفة.