وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررًا من القانون، فضلاً عن العقوبات المقررة للجريمة. وذلك في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة وما في حكمها، بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجًا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.