إنصاف رئاسى لإرادة الشعب    انطلاق الملتقى الدولي للتعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي 2 ديسمبر    أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء فى بداية التعاملات    غرفة السياحية: خطة لدعم المنشآت لحل مشكلات التراخيص والرقابة بالغردقة    وزيرة التخطيط والنائب العام يشهدان تسليم 17 مركزا تكنولوجيا متنقلا للنيابة العامة    الوزير: قاعدة بيانات شاملة لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة جنوب تايلاند إلى 33 قتيلا    وزير الخارجية: حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته    نظارات تريزيجيه وعاشور تخطف الأنظار في رحلة سفر الأهلي إلى المغرب.. صور    اللجنة العامة تعلن نتيجة الحصرى العددى بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «القصير – مرسى علم»    حكايات الغياب والمقاومة فى «القاهرة السينمائى»    محمد عبد المطلب.. 50 عامًا من تجديد البلاغة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    مدبولى يكرم عددا من رموز عمل الرعاية الصحية بالملتقى السنوى السادس للهيئة    فحص أكثر من 6 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا بالمدارس    تحسين مستوى المعيشة    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصص في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي والتأهيل الروبوتي    اليوم.. الحكم على البلوجر «أم مكة» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    عثور على غاز سام الفوسفين في غرفة عائلة ألمانية توفيت بإسطنبول    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاربعاء 26-11-2025 في محافظة قنا    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    محمد صبحي: "طفلة ندهت علي في المستشفى وقالت جدو ونيس وبكيت بعد سماعها"    اليوم.. أرسنال يستضيف بايرن ميونخ.. والريال يواجه أولمبياكوس.. وليفربول أمام آيندهوفن    أسعار الأسماك اليوم 26 نوفمبر في سوق العبور.. والبلطي يبدأ من 58 جنيها    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان دعم جهود الهلال الأحمر المصري    طقس الأربعاء منخفض في درجات الحرارة والشبورة كثيفة صباحا    اليوم.. محاكمة 124 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 26 نوفمبر    تدخل حيز التنفيذ في يناير، تفاصيل وثيقة وقعها بوتين لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسا    نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرتين الأولى والثالثة في الإسماعيلية    إلهام شاهين: تكريم مهرجان شرم الشيخ تتويج لرحلتي الفنية.. مسيرتي كانت مليئة بالتحديات    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    مهرجان شرم الشيخ يعلن اختيار رومانيا ضيف شرف دورته القادمة    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مواد "الكسب غير المشروع" بعد انتهاء لجنة الإصلاح التشريعي من تعديلاته
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 01 - 2015

انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مشروع تعديلات قانون الكسب غير المشروع، تمهيدًا لمناقشته، بشكل نهائي، خلال اجتماع اللجنة العامة القادم.
وقال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة وجهت دعوة إلى النائب العام، أو من ينوبه، لحضور اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، الأسبوع المقبل، لإبداء ملاحظات النيابة العامة على مواد القانون.
وينص القانون على :
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي نصه
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة 10، وأربع مواد بأرقام 14 مكرر، و14 مكرر أ، و14 مكرر ب، و14 مكرر (ج)، ونصوصها كالآتي:
مادة 10 (فقرة ثانية)
يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم، أو من شملهم أمر المنع.
مادة 14 (مكرر):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أيا منهما الخاص في مرحلة التحقيق، بإدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلًا عن سداد نصف قيمته.
وتثبت هيئة الفحص، والتحقيق، إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها، والمتهم أو ورثته، أو وكيل أيا منهما الخاص، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة 14 (مكرر أ):
للمتهم أو ورثته أو وكيل أيا منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، فضلًا عن سداد مثل قيمته، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح آجلًا مناسبًا، لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر، يوقع من مديرها، ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة 14 (مكرر ب):
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر أ، للمتهم او ورثته، او وكيل أي منهما الخاص، بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل صيرورته باتا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن، أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها، فضلا عن سداد مثلي قيمته.
وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية، وفقا للقواعد والإجراءات، التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
المادة الثانية
تستبدل عبارتي (مجلس النواب) و(التدابير التحفظية) بعبارتي (مجلس الشعب) و(الإجراءات التحفظية) أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريزة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.