تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القيمة المضافة تحل مشكلات المنتجين.. وتلزم المجتمع بالفواتير وتحل أزمة عدم دستورية قانون المبيعات
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 01 - 2015

ما الفائدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟، وما عيوب ضريبة المبيعات؟، أسئلة تدور في ذهن رجل الشارع مع انتهاء وزارة المالية من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون القيمة المضافة لكي يكون بديلاً لضريبة المبيعات، والتي من المقرر أن تطرحها الوزارة للحوار المجتمعي خلال أيام، قبل رفع المسودة لمجلس الوزراء ليبدأ تطبيقها خلال العام الحالي.
وضريبة القيمة المضافة هي القيمة التي تضيفها المنشأة على تكلفة المواد التي تشتريها وتستهلكها في إنتاجها، أي في تحويلها إلى سلع، فتسمى هذه المواد مستهلكات وسيطة، تتألف من "المدفوعات على شكل أجور، واشتراكات في المؤسسات الضامنة، وفائدة على الرأسمال المستثمر، وبدل خدمات، بجانب الضرائب وأرباح المنشأة".
ويتم احتساب القيمة المضافة، بإضافة كلفة المستهلكات الوسيطة على القيمة المضافة، بما يعني أنها تساوي الإنتاج في النهاية، أو بمعنى آخر أن القيمة المضافة هي الفارق بين قيمة السلع عند دخولها إلى المنشأة على شكل مواد وسيطة، وقيمة السلع ذاتها عند خروجها من المنشأة لبيعها في السوق.
ويعتمد مفهوم القيمة المضافة على الخضوع الكامل لجميع السلع دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة، والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة".
ووفقا للخبراء فإن قانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده ل 36 مادة من أصل 54.
من أهم تلك المواد المعيبة، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.
وأكد مصدر بوزارة المالية أن القيمة المضافة تواجه 3 مشكلات يعاني منها قطاع الأعمال، أهمها مشكلة رد الضريبية ورد الضريبة على السلع الرأسمالية، فالمنتج عندما يشتري معدات رأسمالية يدفع عليها ضريبة المبيعات، وبعدها يبدأ استردادها على مدى زمني طويل فتحرمه من الحصول على سيولة تحت يده، حيث من الممكن أن يظل يسترد ضريبة لمدة 3 سنوات.
وقال إن القيمة المضافة ستحل تلك المشكلة إذ سيتم ربط الضريبة على دفعة واحدة مع تقديم أول تقرير ضريبي فلو استورد الماكينة فأول تقرير ضريبية يسترد كامل الضريبة التي دفعها دفعة واحدة، والفكرة منذ ذلك هو حصر القطاع الرسمي وتشجيع غير الرسمي على الانضمام لمظلته.
وأوضح أن "المالية" تعتمد على منظومة الإصلاح الضريبي في خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2015/2014 ، حيث تقوم بإعادة هيلكة النظام الضريبى للسماح بالتوزيع العادل للعبء الضريبى، بالإضافة إلى خطة لمكافحة التهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التعديلات التى تمت على قانون ضرائب الدخل والتحول لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وتخطط الوزارة لخفض العجز في الموازنة ل 10٪ من الناتج المحلى الإجمالي، استنادًا إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، من القطاعات غير المستغلة، وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعي والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ بدلاً من 95٪ حاليًا.
وتؤكد وزارة المالية أن تشريعات الضريبة علي القيمة المضافة أفضل من المبيعات، متوقعين أن تساهم في تسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى المساعدة علي تقليل حالات النزاعات الضريبية وإرساء العدالة.
ويشمل القانون الجديد مراجعة جميع المواد الإجرائية الموجودة في الضريبية وتسهيلها، علاوة على أن التعديلات تحسب تكلفة التشغيل، مما يتيح إمكانية ضبط الأسواق ويحقق لها الاستقرار.
ووفقا لوحدة البحوث لوزارة المالية، فإنه توجد مجموعة من الأسباب اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أولها الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات نظرا لتراجع حصيلة ضريبة المبيعات خلال السنوات الست الماضية كنسبة من الإيرادات الضريبية أو كنسبة من الضرائب على السلع والخدمات، بجانب توسعة الوعاء الضريبي، حيث توجد هناك مجموعة من المشكلات التشريعية تعترض التطبيق السليم للضريبة القيمة المضافة أهمها مشكلات الخصم والفحص الضريبي، بجانب مشكلة خضوع تجار التجزئة للضريبة وخدمكات التشغيل للغير والصناعات متعددة المراحل.
ويعالج تطبيق قانون القيمة المضافة العوار الدستوري، الذي أصاب قانون 11 لسنة 1991، والتي أصابت 36 مادة منه".
وقال رزق أحمد رزق، خبير الضرائب، إن القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذي تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات المملوء بالسلبيات التي يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستوري بمواده ل 36 مادة.
وأضاف أن من أهم تلك المواد، أن الممول ملزوم بتقديم 12 إقرارًا ضريبيا خلال السنة حتى لو حقق مبيعات أو لم يحقق، وفي حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التي يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3% على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجلعهم يسعون لتكوين فوارق.
وقال رزق إن القيمة المضافة لن تطبق إلا بعد انتخاب مجلس الأمة لأنه قانون يجب عرضه على مجلس الدولة ويأخذه قرارا القيمة المضافة تعالج مشكلات كثيرة، منها أيضًا عدم تفعيل الفاتورة الضريبية ف 99% من المجتمع لا يحصل على ضريبة، ومع تطبيق القيكة المضافة سيلتزم المنتج والبائع بإصدار الفاتورة وبالتالي يتم حصر المجتمع الضريبي.
وأوضح أن المواد المطعون عليها زادت من حجم المنازعات الضريبية حيث توجد مئات القضايا في مجلس الدورة ولا يتم الحكم فيها بسبب عدم دستورية معظم مواد القانون، كما يلغي القانون ازدواجية السلع الرأسمالية ويزيد الحصيلة الضريبية.
أما أهم المخاوف من تطبيق القيمة المضافة هو ارتفع الأسعار، خصوصا في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد المستوردة، وهو ما أكده حازم حسن، الخير المحاسب، في ندوة عقدت مؤخرًا، فرغم إشادته باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة، إلا أنه شدد على ضرورة مراعاة الحكومة للآثار التضخمية المتوقعة عند تطبيق الضريبة، ومحاولة تفادى حدوث ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.