تنشر "بوابة الأهرام" تفاصيل جلسة الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي وآخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عامًا والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بالإسكندرية. في بداية الجلسة طالبت النيابة برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين، سواء المحكوم عليه بالإعدام، أو من بقية المتهمين المحكوم عليهم بعقوبات متفاوتة بالسجن المشدد والسجن المؤبد، وتأييد العقوبات المقضي بها ضدهم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الاسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه. وقال الدفاع إن حكم الجنايات خلا من بيان الأفعال الصادر من المحكوم عليه بالإعدام، لإزهاق روح المجني عليهم، ولم يستظهر (يوضح على وجه التحديد) الأدلة على ذلك الفعل.. مشيرًا إلى أن أحد المجني عليهم لم يقتل بمعرفة المتهم المحكوم عليه بالإعدام، وإنما فارق الحياة أثناء إمداده بالعلاج في أحد المستشفيات، وهو الأمر الذي يناقض الوصف الذي جاء بتحقيقات النيابة من أن المتهم لم يترك المجني عليه إلا جثة هامدة. ودفع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة وإغفالها لوقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي في مسيرتهم. وأضاف الدفاع أن الحكم المطعون فيه لم يوضح أوجه استظهار نية القتل التي اعتمد عليها في الإدانة، واشتمل على تناقض يستعصي على المواءمة في بيان الأدلة قبل المتهمين جميعًا، فضلًا عن إخلاله بحق الدفاع في شأن طلب بيان الرأي الطبي حول الصحة النفسية والعقلية للمحكوم عليه بالإعدام، على الرغم من تقديم الدفاع لأوراق طبية رسمية تفيد بأن المتهم له تاريخ مرضي من الناحية النفسية والعقلية. وأوضح الدفاع أنه سبق وأن طالب أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها، بإيداع المتهم (الذي حكم عليه بالإعدام) دار الصحة النفسية لإعداد تقرير حول حالته العقلية والذهنية، غير أن استجابة المحكمة جاءت قاصرة حيث تم توقيع الكشف النفسي والذهني على المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية لم تؤد اليمين القانوني اللازم لبدء عملها، علاوة على أن المتهم لم يتم إيداعه دار الصحة النفسية لفترة ال 45 يوما المقررة لملاحظة حالته العقلية، وإنما توجه أطباء اللجنة الثلاثية إلى المتهم في محبسه بسجن برج العرب، حيث تمت مجالسته لدقائق قليلة وسؤاله أسئلة اعتيادية وروتينية تم على أساسها إعداد تقرير في فترة 14 يوما فقط انتهى إلى سلامته عقليًا ونفسيا. وأكد الدفاع أن ذهاب الأطباء إلى المتهم في محبسه بمستشفى السجن، يخالف أحكام القانون، باعتبار أن العلة من ضرورة إيداع المتهم دار الصحة النفسية، هي المتابعة والملاحظة الدقيقة عن كثب للوقوف على تصرفاته وحالته الصحية والعقلية بصورة سليمة على مدار فترات متعاقبة.. مشيرًا إلى أنه لو كان أودع دار الصحة النفسية أو مستشفى تخصصيا في الأمراض النفسية والعقلية، لتغير وجه الرأي في تقرير بيان الصحة النفسية للمتهم. وقال الدفاع بخلو أوراق القضية من الركنين المادي والمعنوي للجرائم المرتبطة بجريمة التجمهر المنسوبة إلى المتهمين.. مشيرًا إلى أن مشاركة أشخاص في تجمهر ما، لا تعني – بالضرورة - مشاركتهم في ارتكاب الأفعال المجرمة قانونا التي ترتبت على ذلك التجمهر، وأن انتفاء أركان جريمة التجمهر يترتب عليه بالضرورة أن تنتفي بقية الجرائم التي بنيت على أساسها. وأوضح الدفاع أن مجرد التواجد لأي من المقبوض عليهم في محيط التجمهر، لا يعني اتجاه إرادته لارتكاب الجرائم موضوع الاتهام، مؤكدًا أن النيابة كان عليها أن تقيم الدليل على أن المقبوض عليهم كانوا بصدد ارتكاب جرائم أو قاموا بارتكابها. وأشار إلى أن تواجد أحد المقبوض عليهم في محيط التجمهر موضوع القضية، ليس أيضا بدليل على ارتكاب ثمة جريمة، حيث قد تلعب المصادفة في تواجد هذا الشخص في التجمهر.. موضحًا أن المنطقة التي قبض فيها على المتهمين، كانت في قلب محافظة الإسكندرية ومن ثم فإنه من المنطقي أن يتواجد أناس أبرياء بين المتجمهرين. وذكر الدفاع أن المحكمة أسهبت في بيان الجرائم التي وقعت وتم ارتكابها وهو أمر لا يماري الدفاع فيه، مشيرًا إلى أن الحكم جاء قاصرا في إثبات ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم. وقال الدفاع إن المحكمة دانت المتهمين جميعًا في جرائم يعاقب عليها القانون "دون أن تفرد أسبابا منضبطة ومفصلة" توضح كيفية ارتكابهم لها. وأشار الدفاع إلى أن المحكمة اعتمدت أقوال الشهود ومعاينات النيابة العامة وتقارير الصفة التشريحية، كأدلة إدانة للمتهمين، على الرغم من فقدان الرابط والدليل القوي الذي يربط بين المتهمين وبين ارتكابهم لتلك الجرائم.. مؤكدا أن التحقيقات والأدلة تقتصر فقط على بيان وقوع تلك الجرائم، في حين غابت الأدلة على صحة إسناد الاتهامات إلى المقبوض عليهم. وذكر الدفاع أن أقوال الشهود في معظمها جاءت من قبيل الاستنتاج وليس من قبيل الجزم واليقين، وهو ما كان يقتضي عدم التعويل عليها كدليل إدانة قبل المتهمين، وأن تحريات أجهزة الأمن التي اعتمدتها محكمة الجنايات كأحد الأدلة، لا يمكن التعويل عليها بدورها، لأنها جاءت مجهلة ودون بيان هوية المصادر السرية التي تم الاعتماد عليها في جمع المعلومات حتى تطمئن المحكمة إلى أن تلك المصادر وهؤلاء الشهود تتوافر فيهم الأهلية المطلوبة للشهادة. وأكد الدفاع عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين على ارتكاب الأفعال والجرائم المسندة إليهم، وأن الحكم جاء خاليا من بيان هذا القصد، علاوة على أن محاضر ضبط المتهمين التي أعدها المقدم أحمد مكي رئيس مباحث قسم شرطة سيدي جابر، ورد بها إقرار المتهمين جميعًا بمشاركتهم في ارتكاب الجرائم التي نتجت عن التجمهر، في حين أن أحد شروط الاعتراف بالدليل أن يكون الاعتراف الصادر من المتهم، هو اعتراف تفصيلي بارتكاب جريمة بعينها، ودون أدنى إكراه يقع عليه. جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات نيابة شرق الاسكندرية قد كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. تبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسي، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.