أكد محمد عرفات المحامى لدى المحاكم الجنائية والمدنية بالبحر الأحمر، أن المادة رقم 528 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على سقوط العقوبة فى الجنح بمضى 5 سنوات وتبدأ من وقت "صيرورة" الحكم نهائيا، ويوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء قانونيًا أو ماديًا. ويعتبر المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة إذا ثبت أنه كان خارج البلاد بعد صدور الحكم، أما إذا صدر الحكم عليه وهو فى الخارج فلا يعتبر مانعًا يوقف سريان المدة لأن العقوبة تسقط إذا ثبت وجوده داخل البلاد. وأوضح عرفات أن ممدوح استفاد من نص القانون وهو أنه كان خارج البلاد قبل صدور الحكم بحبسه 7 سنوات فى 11 مارس عام 2009 وبذلك تسقط عنه العقوبة بعد مرور 5 سنوات.