أعلنت النقابة العامة للمرشدين ضوابط صرف التعويضات للمرشدين السياحيين تمهيدا لصرفها فور وصولها إلي النقابة وهي أن يكون المرشد قد قام بسداد رسوم النقابة وأن يكون حاملا لكارنية عن عامي 2010 2011 وأن يكون حاملا لبطاقة الرقم القومي مثبت فيه بخانة المهنة مرشد سياحي وأن يكون حاصلا علي تصريح علي وزارة السياحة صالح لعام 2011 وأن يكون مقيدا بالتأمينات ومؤمن عليه مرشد سياحي وأن يقدم شهادة بذلك معتمدة وأن تكون البطاقة الضريبية عن عمله بالإرشاد فقط وإلا يكون قد قام بتسليم التراخيص أو يعمل بمهنة أخري. في غضون ذلك، أكد محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين أن وزارة السياحة قررت الاكتفاء بحضور المرشد السياحي لدورتين فقط يعقد بعدها امتحان مع نهاية كل دورة لتجديد الترخيص وذلك ردا على مطالب النقابة بشأن إلغاء الدورات التدريبية التي تعقد في مجال الإرشاد السياحي. ويعد المرشدون السياحيون من الفئات المتضررة مع توقف حركة السياحة إلى مصر عقب أحداث 25 يناير.