رفعت النقابة العامة للصيادلة ، اليوم الأثنين، مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تضمنت طلبا بتعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والمسمى بالحوافز. وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن النقابة طالبت في هذه المذكرة بتعديل وضع الصيادلة بالقانون في شأن الحوافز الخاصة والإضافية، وفى صرف مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت،بالإضافة إلى احتساب فترة التدريب التي تصل إلى 800 ساعة تدريبية، واحتساب السنة التي يقضيها الصيادلة في مزاولة المهنة قبل استلام التكليف، وقبل التمكن من الانفراد بالمريض كسنة خبرة أسوة بزملائهم ممن يحسب لهم سنة الامتياز كسنة أقدمية بعلاوة دورية على الرغم من تقاضيهم مكافأة شهرية نظير هذه الفترة التدريبية. وأضاف أن النقابة أوضحت بالمذكرة أن الصيادلة تعرضوا لظلم بين تسببت فيه وزارة الصحة نتيجة انحيازها لفئة بعينها على حساب صيادلة مصر الحكوميين، واعتمدت معيار غير دستوري وهو معيار السنوات الدراسية وخالفت نصوص قانون تنظيم شئون الجامعات المتعلق بتحديد سنوات دراسة جميع الكليات ثم وضعت نصوصًا تميز بعض الفئات على الصيادلة دون مبرر أو سبب، وحتى تاريخه لم تنفذ الوزارة وعودها التي قطعتها على نفسها بتعديل هذا الوضع المجحف بالصيادلة بل زاد الأمر سوءًا مع التعديلات الجديدة المقرر إدخالها. وأوضح أن النقابة ذكرت بنص المذكرة اعتراضاتها على القانون وأهمها أنه تغاضى عن محددات النص التشريعي والتي يجب أن تتوافر مع القوانين وتكون قواعدها موضوعية وعامة ومجردة بدون تمييز وهو مالم يحدث حيث إن القانون استثنى الصيادلة من صرف مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت بالرغم من أن الصيادلة يقومون بهذه الجهود وتسند إليهم نوبتجيات سهر ومبيت. وتابع عبدالعزيز "أكدت المذكرة أن القانون لم يضع معيارًا محددًا في احتساب إجمالي الحافز الخاص والاضافى كما تجاهل القانون نص المادة (30) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والتي تنص على أنه (لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة)، ولما كانت الساعات التدريبية المقررة طبقا للوائح كليات الصيدلة والتي لا يستطيع الصيدلي الحصول على ترخيص مزاولة المهنة دون قضائها تصل إلى 800 ساعة تدريبية، وبناء عليه لم يتم احتساب هذه المدة التدريبية كما لم يتم احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي في مزاولة مهنته كشرط للانفراد بالمريض.