انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب تقنين وضع اليد على مشروع إنشاء مرسى عامة للشحن والتفريغ بشياخة الخوخة والقنايات التابعة لقسم مصر القديمة بناحية أثر النبى بمحافظة القاهرة. كما انتهت الجمعية العمومية إلى إلزام محافظة القاهرة، إزالة الإشغالات وتسليم الميناء خاليًا منها. صرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الأصل فى ملكية الدولة ومصالحها أو هيئاتها لأموالها أنها ملكية عامة يتم رصدها للمنفعة العامة، وأن نقل الانتفاع فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها لأموالها انها كانت ملكية عامة يتم رصدها للمنفعة العامة. وأكد، أن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإدارى عليها، وبمراعاة أن نقل التخصيص لا يجوز بغير ذات الأداة التى سبق وقامت بالتخصيص السابق و بأداة تعلوها فى مدارج المشروعية نزولا على قاعدة توازى الأشكال. وأوضح المستشار الشاذلىن أن هذه القاعدة مقصورة على الأموال العامة المملوكة للدولة، والأشخاص العامة بهذا الوصف ابتداء، دون تلك التى نزعت ملكيتها من الأفراد لتحقيق غرض معين ذى نفع عام والتى لا تفقد صفتها كأموال عامة إلا بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله. أضاف، أنه بانتهاء هذا الغرض الذى نزعت الملكية من أجله تسترد الدولة سلطتها التقديرية فى إنهاء صفة المال العام أو إعادة تخصيصه لغرض نفع عام آخر، مؤكدًا أن القول بغير ذلك يشكل انتهاكا صارخًا لأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة التى لم تقرر إلا استثناء وفى حدود معينة يتعين معه الاقتصار على تلك الحدود وعدم مجاوزتها. وانتهت الجمعية العمومية، إلى أن صدور قرار باعتبار مشروع إنشاء مرسى عامة للشحن والتفريغ، من أعمال المنفعة العامة، بالإضافة لعدم الانتهاء من الغرض الذى نزعت الملكية من أجله، يحتم على الجهة القائمة على تنفيذ هذا القرار الالتزام باحترامه وعدم مجاوزته لتحقيق غرض آخر ولو استهدفت به المصلحة العامة. وأشار إلى أنه لا يجوز للجهة القائمة على المشروع إنهاء التخصيص للمنفعة العامة قبل انتهاء الغرض الذى نزعت من أجله، ولا ينال من ذلك أن المشرع نص على حالات إنهاء التخصيص للمنفعة العامة كوسيلة لتحويله لمال خاص، مردود عليه بأن حالات إنهاء تخصيص المال العام لا تنطبق إلا على المملوكة منها للأشخاص العامة بهذا الوصف دون تلك التى نزعت ملكيتها من الأفراد. ومن ثم لا تملك الهيئة الموافقة على طلب المحافظة بالسماح بتقنين وضع يد من تعدى على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ولا نملك من باب أولى المحافظة احترامًا للملكية العامة.