أكد سمير صبري، المحامي الذي كان وراء صدور حكم قضائي بمصر بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ك"منظمة إرهابية"، أن منطوق الحكم، الذي صدر من محكمه القاهرة للأمور المستعجلة، قبل أسبوعين، يمنع أعضاء الجماعة من ممارسة الحقوق السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح، ومن يشتبه في انتمائه إلى الجماعة يقدم للمحاكمة وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات المصري الخاص بمكافحة الإرهاب الذي تتراوح العقوبة فيه بين السجن وحتى الإعدام. وعن كيفية تطبيق الحكم القضائي أوضح صبري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد أنه بالنسبة لآثار الحكم باعتبار الجماعة "إرهابية"، فإنه أصبح يترتب عليه حرمان أي منتسب للجماعة من كافة حقوقه السياسية. وعن طريقة تنفيذ هذا الأمر، قال إنه يكون بقرار من اللجنة التي تشرف على الانتخابات، وذلك بأن يجري إخطار الجهات الأمنية وتقديم الأسماء التي تعتزم الترشح في أي انتخابات لها، لإعداد تقرير بشأن تلك الأسماء ومعرفة من هو من الإخوان أو من المنتمين إلى الجماعة، وعلى أساس ذلك يمنع، على أساس أنه وصف بأنه إرهابي وفقًا لحكم المحكمة الذي قال في حيثياته إن الجماعة لها تاريخ يعود إلى ثقافة السيطرة وتخويف الناس بغية الحصول على مبتغاها باستخدام العنف والقتل. وعن القانون الذي يطبق على أعضاء الجماعة في حال محاكمتهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم الإخوان الذي أصبح مصنفًا قضائيًا كتنظيم إرهابي، قال صبري إن هذا وفقًا للحكم القضائي، ووفقًا لما لهذا الحكم من أثر، مشيرًا إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة ملزم لجميع الجهات بالتعامل مع هذه الجماعة كجماعة إرهابية. وعما إذا كان الحكم يتضمن عقوبة جنائية، قال صبري، لا ليست فيه عقوبة جنائية، ولكنه أضاف أن أي أحد ينتمي لهذه الجماعة، أو أي أحد يعبر عن أنه عضو في هذه الجماعة يجري القبض عليه بواسطة الشرطة ويمنع من مغادرة البلاد ويقدم للمحاكمة لأنه من أعضاء جماعات إرهابية، وتطبق عليه المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب. ويقول منطوق الحكم بشأن الإخوان إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وصدر الحكم بناء على الدعوى التي تقدم بها المحامي صبري للمحكمة. وقال صبري إن هذا الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها في شرق القاهرة عام 1928. والحكم المشار إليه نهائي وغير قابل للطعن، لأن الدعوى لم تتخذ الجماعة كخصم في القضية، وفقا لصبري الذي قال أيضًا إن دعواه استندت إلى مخاصمة الحكومة من أجل الحصول على حكم يلزم السلطات بوضع (الإخوان) رسميًا في خانة المنظمات الإرهابية استنادًا للعمليات الإرهابية والمتهم فيها قيادات (الإخوان) أمام درجات التقاضي المصرية. وأشار صبري إلى أن مجلس الوزراء المصري كان أصدر قبل نحو شهرين قرارًا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيم إرهابي في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم، وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 هذا القرار، وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة حماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. وضمن صبري في دعواه التي حصل من خلالها على الحكم القضائي المشار إليه أسماء الكثير من القيادات المقترنة بتهم بارتكاب أعمال عنف أو الدعوة لها، سواء من داخل مصر أو خارجها، وقال في نص دعواه إنه أصبح من الثابت توافر أركان اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لتوافر ركن الاستعجال والخطر والضرر، متمثلاً في حتمية إدراج المذكورين (من قيادات الإخوان) ضمن الجماعة الإرهابية، حيث في استمرار عدم إدراجهم يشكل خطرًا جسيمًا على الدولة والسيادة المصرية، ويؤدي إلى تأجيج الفتن وإحداث العنف والدعوة إلى التظاهر وضرب الدولة المصرية في مقتل وما يؤدي إليه ذلك من أضرار جسيمة يتعذر تداركها. وتابع قائلاً إن مجموعة من قيادات الإخوان باعت مصر الغالية بأبخس وأرخص الأثمان، ويواصلون الهجوم ليل نهار على مصر، ويزجون بالبسطاء للخروج في مظاهرات والقيام بأعمال عنف ضد الدولة المصرية ويسوقونهم إلى الموت. ووصفهم في دعواه التي قدمها للمحكمة وصدر بناء عليها حكم إدراجها كمنظمة إرهابية، بأصحاب العقول الخربة والقلوب الخائنة العميلة، الذين هربوا كالجرذان فور سقوط هذه الجماعة الإرهابية في مصر بفضل ثورة 30 يونيو 2013.