قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى والدستورى، إن محكمة العدل الدولية الخاصة بلبنان، التى عقدت أمس الخميس أولى جلساتها فى لاهاى، تختلف عن غيرها من المحاكم الجنائية الدولية السابقة مثل محاكم نورمبرج، وطوكيو، ويوغوسلافيا السابقة، ورواندا، وسيراليون، وتيمور الشرقية، وكمبوديا، وكوزوفو. وأوضح سلامة، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن هناك أربعة أشياء تميز محكمة لبنان هى: أولا: المحكمة الخاصة بلبنان تعد أول محكمة تنشأ لملاحقة الجريمة الإرهابية وتحديدا جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين في 14 فبراير 2005 بلبنان. ثانيا: أن قرار مجلس الأمن رقم 1757 الذي صدر في 30 مايو 2007 بموجب الباب السابع من ميثاق منظمة الأممالمتحدة هو الذي أدخل اتفاقية إنشاء المحكمة حيز النفاذ، بعد أن أعاق البرلمان اللبناني المصادقة على هذه الاتفاقية وفق الأصول الدستورية اللبنانية. ثالثا: حسمت المحكمة ولأول مرة الخلاف الفقهي في العالم بأسره حول تعريف "جريمة الإرهاب"، وذلك حين قررت المحكمة في 16 فبراير 2011، أن الركن المادي للجريمة لا يقتصر وحسب علي الأفعال المادية، ولكن أيضا ضمنت المحكمة الإرهاب النفسي، الذي لم يشر إليه أي من الفقهاء أو التشريعات الوطنية للدول وسائر الاتفاقيا والمعاهدات والقرارات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة الإرهابية. رابعا: قرار إنشاء المحكمة نص على مراعاة أعلى معايير العدالة الدولية، سواء في تشكيل المحكمة أو نظامها الأساسي وتحديدا ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.