رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد    كيف يصحح المعلم الواجب المنزلي لطلاب صفوف النقل ويمنحهم الدرجات؟.. التعليم تجيب    تزامنا مع احتفالات الكنيسة، طقوس خميس العهد    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    ب380 جنيه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم    تحرك جديد في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس 9 أبريل    البورصة المصرية إجازة يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    وزير الصناعة: دعم كامل للشركات العالمية المعتمدة على تعميق التصنيع المحلي    رئيس مجلس الوزراء: متابعة مستمرة لقرارات ترشيد الإنفاق الحكومى    وزير العدل يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتعزيز التعاون    ضبط 10 أطنان مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج    رئيس الرقابة المالية يفتتح فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي    إيران تحدد مسارين للمرور عبر مضيق هرمز وتحذر من ألغام بحرية    أمين عام مساعد الجامعة العربية يلتقى وفدا أوروبيا بمقر الأمانة العامة    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي    مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر    انطلاق النسخة الرابعة من بطولة الجونة لبولو الشاطئ بمشاركة دولية    رسميًا.. الاتحاد السكندري ينهي أزمة ناموري تراوري    خاص| حكم إنجليزي يكشف مفاجأة حول تحليل أوسكار لضربة جزاء الأهلي وسيراميكا    رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات وخطة شاملة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم بالمنيا    عبد العزيز عبد الفتاح رئيساً لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    حسين فهمي يبحث مع مجموعة الصين للإعلام تغطية دولية موسعة لمهرجان القاهرة السينمائي    مهرجان كان يعلن برنامج الدورة ال79 بمشاركات فلسطينية ومغربية وإيرانية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    «الصحة» تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي    كل ثانية بتفرق، الصحة: وضعنا خطة قومية لإنقاذ مرضى السكتة الدماغية    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المقطم    الصور الأولى للشقيقين المتهمين بإنهاء حياة «مريم» وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في المقطم    محافظ كفرالشيخ: حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي    الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    في أول تصريح له.. سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: نجوتُ من قنبلة المدرسة لأطارد حلم الأدب والجائزة أثبتت صلابتها أمام التحديات    "الرفاعي" لجمال الغيطاني.. االضمير الحي للحرب    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان العودة الآمنة لسفن بلاده من مضيق هرمز    موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر: الأرصاد تحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد - 2»    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    رئيس الوزراء اللبناني يثمن المواقف المصرية الداعمة لبلاده    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة في المقطم    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    جيش الاحتلال: اغتلنا علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام لحزب الله    مفتي الجمهورية يحذر: غياب الوعي يهدد الهوية الوطنية ويفتح الباب للأفكار المتطرفة    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص تقرير"المفوضين" حول قرار إلغاء بثّ برامج قنوات دريم من مدينة دريم لاند بأكتوبر
نشر في بوابة الأهرام يوم 03 - 12 - 2013

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العُليا بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرها، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من إلغاء المُوافقة على بثّ برامج قنوات دريم من أستديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر.
وكذلك ما يترتب على ذلك من آثار، أخصّها السماح للشركة المدعية ببثّ برامجها مُباشرة من الأستديو، وألزمت المدعى عليهم بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
أعد التقرير المستشار أحمد نجدي إسماعيل، عضو مجلس الدولة، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ ، رئيس الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، ونائب رئيس مجلس الدولة.
استند التقرير إلى المادة (49) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن:" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ".
وقال التقرير: "إنه من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العُليا تواتر علي أن:" سُلطة وقف التنفيذ مُشتقة من سُلطة الإلغاء وتُعتبر فرعاً منها مردّها معاً وزن القرار بميزان المشروعية - يُشترط للحُكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر رُكنين: أولهما:- رُكن الاستعجال ويتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ثانيهما:- رُكن الجدّية ويتعلق بمشروعية القرار بأن يكون ادّعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدّية تحمل على ترجيح إلغاء القرار - إذا إنتفى هذان الركنان أو إحداهما اُمتنع الحُكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه".
وأشار التقرير إلى أنه في سبيل ذلك يعمل الاتّحاد على تحقيق الأغراض الآتية:
أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقاً للمبادئ العامة التي نصّ عليها الدستور.
العمل على نشر الثقافة، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية، وفقا للرّؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب، وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعُمّال والفلاحين، إسهاماً في بناء الإنسان حضارياً، وعملاً على تماسًك الأسرة.
تطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية.
نشر الإرسال الإذاعي المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة، لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، ودعم وتطوير أجهزته وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، مع الالتزام بالإدارة العلمية والاقتصادية لمُختلف أجهزته ومرافقه.
تطوير الخدمات الإذاعية المُوجّهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العُليا للدولة.
واستند التقرير إلى السُلطة المُخوّلة لاتّحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم (13) لسنة 1979 بشأن اتّحاد الإذاعة والتليفزيون المُعدّل بالقانون رقم (223) لسنة 1989؛ صدر قرار وزير الاقتصاد رقم (456) لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996، بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) شركة مُساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، والتي تم تحويل مشروعها للعمل بنظام المناطق الحُرّة بالمنطقة الحُرّة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بقرار مجلس إدارة هذه المنطقة رقم (4/1 2000) الصادر في 17/9/2000 المُعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000، وحيث إن المادة (3) من النظام الأساسي للشركة نصّت على أن:" نشاط الشركة:
1 إنشاء وتملُّك النُظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملُّك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملُّك المحطات الأرضية ومُلحقاتها وتشغيل هذه النُظم وإدارتها.
2 تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية المُلحقة بها.
3 أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة.
وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المُنظّمة للبثّ الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المُنظمّة لدخول القنوات المُشفّرة وأجهزة الاستقبال وفكّ الشفرة اللازمة لها " .
ونفاذاً لنص المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المُشار إليه؛ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (411) لسنة 2000 بشأن إنشاء منطقة حُرّة عامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، ونصّت المادة الأولى منه على أنه:" وُوفق على إنشاء منطقة حُرّة عامة ذات طبيعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر بمُحافظة الجيزة تُخصّص لنشاط الإنتاج الفني والإعلامي والأنشطة الإنتاجية والخدمية المُرتبطة به".
ومن حيث إن مجلس الوزراء بجلسته المُنعقدة بتاريخ 18/ 9/ 2000 - وبُناءً على مُذكرة وزارة الإعلام- قرّر قواعد وضوابط العمل بالمنطقة الحُرّة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، فقد حدّد الجهات المُرخّص لها بمُزاولة الأنشطة فى المنطقة على النحو التالى:
شركات الأموال المصرية والأجنبية.
فروع شركات الأموال المصرية والأجنبية.
هيئات الإذاعة والتليفزيون العربية وأجنبية وفروعها.
شركات البنية الأساسية والشركات التابعة لها.
الهيئات الإعلامية العربية والأجنبية وفروعها.
وحصر الأنشطة التي يُسمح بمُزاولتها بالمنطقة فى:
البثّ الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية.
تأسيس القنوات التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكل أنواعها.
إنتاج المُصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني والمواد الإعلامية.
إقامة دور الطباعة.
إنتاج وتصنيع وتجميع الأدوات والمُهمّات اللازمة للأنشطة المذكورة.
خدمات الإعلان والدعاية والعلاقات العامة.
إقامة المعارض الدائمة للشركات العالمية والمحلية المُنتجة لأجهزة تكنولوجيا الاتّصال والإنتاج الإعلامي.
إقامة الفنادق والمُنشآت السياحية والمحلات التُجارية التي تخدم المنطقة.
الخدمات البنكية طبقاً للقوانين المُنظّمة لذلك.
ما يتم الموافقة عليه مُستقبلاً من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الأسلوب والقواعد التى يتم إتّباعها فى إدارة المنطقة على النحو التالى، ومنها:
مُراعاة القوانين المُنظّمة للعمل بالمنطقة الإعلامية الحُرّة بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وقوانين الجمارك.
يتولى مجلس إدارة المنطقة الحُرّة العامة الإعلامية الحصول على الموافقات اللازمة من كلٍ من إتّحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز تنظيم مرفق الاتّصالات على الطلبات التى تُقدّمها الشركات العاملة فى المنطقة فى شأن طلب أيّ تردّدات للاستخدام داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بخلاف التردّدات المُخصّصة حالياً ومُستقبلاً لشركات وهيئات البنية الأساسية.
وحدّد ضوابط العمل بالمنطقة فيما يلى:
لا يجوز الترخيص للعمل بالمنطقة الحُرّة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو إلى الجنس أو العُنف.
تلتزم الشركات التي يُرخّص لها بالعمل في المنطقة بميثاق الشرف الإعلامي .
لا يجوز للمُرخّص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المُختصة.
يُراعى عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبثّ البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المُرخّص لها بذلك.
يُكلّف مجلس إدارة المنطقة الحُرّة الجهة التى يراها لمُتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة بالنسبة للمواد التى تبثّها القنوات المصرية العاملة بالمنطقة.
يُراعى عند البتّ في الطلبات المُقدّمة لإقامة المشروعات كفاية ومُلائمة رأس المال للأنشطة المطلوب مُزاولتها بحيث لا يقل رأس المال أنشطة بثّ القنوات المُتخصّصة عمّا يُعادل 20 مليون جُنيه مصرى وتُزداد إلى 50 مليون جُنيه مصرى بالنسبة للقنوات العامة، وذلك فيما عدا الشركات الاقتصادية وشركات التسويق وشركات الإنترنت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.