استحدثت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مادة جديدة تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب ووضع تعريف محدد للجرائم الإرهابية بما يتفق مع تعريف مجلس الأمن الدولى للإرهاب. وتنص المادة على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكافة أشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه". وقال محمد سلماوى إن إقرار هذه المادة، اليوم الخميس، بعد الحادث الآثم فى الشيخ زويد، كان ردًا عمليا من خلال نص دستورى واضح لأول مرة فى تاريخ مصر، لمواجهة الإرهاب وإعلان الحرب عليه. وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى إلى ان المادة تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، وأن المادة نصت أن تكون مواجهة الدولة للأرهاب بمعايير التعريف الدولى للإرهاب ولا تلتزم بالمواجهة فقط ولكن تقوم بتجفيف منابعه الفكرية وااقتصادية، وذلك دون إهدار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور. وقال إن المادة نصت أيضا على ضرورة التعويض العادل للآثار الناجمة عن الإرهاب لمن أضير من احداث الإرهاب فرأينا أسر وأفراد أصيبوا اصابات لا تعوض ومن ثم وجب على الدولة تعويض من أصيب بمكروه من الإرهاب. وأشار سلماوى أن هذا النص فى وقت تتصاعد فى الحرب مع الإرهاب ومن واجب الدستور القادم أن يواجه هذه بل ضرورة أن يواجه هذا العدو. وأشار إلى أن الدستور هو خارطة الطريق والذى سينص على البناء الجديد للدولة، لذا كانت الأعمال الإرهابية التى لا تنفصل إطلاقا على ما نحن نقوم به الأن من عمل لأعادة بناء الدولة وأن الإرهاب يعمل ضد بناء الدولة المصرية، لذا كان يجب مواجهة الإرهاب. وأوضح أن واجبات الدولة مسلم بها، ونحن الآن فى ظرف يستوحب مواجهة الإرهاب هذا الخطر الداهم الذى نواجه الأن، مشيرا إلى أن وصع مادة فى الدستور لمواجهة الإرهاب لأنه خطر داهم ومستمر، ولذلك وضعنا المادة فى الدستور.