السادات.. وملحمة أكتوبر    لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025    منافسة عالمية على «تلال الفسطاط» |تأهيل 5 تحالفات دولية لتشغيل أكبر «حدائق الشرق»    مدبولي: الموافقة على الطرح وإنهاء التعاقد ل9 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص    اجتماع خليجي أوروبي يدعم خطة ترامب ويدعو إسرائيل لضمان المساعدات والإفراج عن أموال السلطة    صحة غزة: 21 شهيدا خلال يوم واحد جراء الغارات الإسرائيلية    استطلاع: 64% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو الآن    الكرملين: تصريحات ترامب حول تمديد معاهدة ستارت الجديدة تبعث على التفاؤل بالحفاظ على الاتفاق النووي    منتخب 2008 يستعد لمونديال المغرب بمواجهات قوية أمام كبار دوري اليد    الزمالك يدعو لجمعية عمومية من أجل تعديل لائحته    أيمن الشريعي: جميع أندية مصر تضم لاعبين من إنبي    القبض على صانعة المحتوى دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالجيزة    جيل يتحدث مع الآلة    خالد العناني يقود اليونسكو.. تفاصيل عن المنظمة العالمية التي تحمي التراث وتعزز التعليم    الألباني روبرت بودينا يحصد جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو عن فيلم قطرة ماء بمهرجان الإسكندرية السينمائي    حزب الجبهة الوطنية يحتفي بفوز العناني في انتخابات اليونسكو: انتصار جديد للإرادة المصرية    الوثائقية تكشف أسرار الجمسي مهندس الحرب والسلام احتفاءً بنصر أكتوبر المجيد    نوفمبر المقبل.. بدء تصوير «أب ولكن» ل محمد فراج    عندهم شرف ويقفون بجانب الغلبان.. 5 أبراج تتمتع بصفات نبيلة (هل أنت منهم؟)    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى أم المصريين: استبعاد المدير ونائبه ونقل المدير المناوب    الهجرة العشوائية لامريكا أو اللوتري الأمريكي .. طريقة التقديم والشروط المطلوبة    سوسن بدر للوثائقية: الجبهة الداخلية هى الجبهة الأولى فى ضهر قائدها    إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر عين شمال رام الله    الاتحاد الأوروبي: يجب إنهاء دورة الموت في قطاع غزة    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد احتفال الطلاب بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقه فى الجيزة على حكم المؤبد لجلسة 6 نوفمبر    آية سويلم تحصد الذهب في بطولة نيويورك للقوة البدنية    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط    «البترول» تستعد لحفر بئر جديدة في البحر المتوسط    سر صفاء الذهن..عشبة صباحية تمنحك تركيزًا حادًا وذاكرة قوية    الأهلي يحدد 16 أكتوبر موعدا مبدئيا لرحلة بوروندي    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    الرابط مفعل.. خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية عبر منصة مسار في السعودية    وزير الخارجية يلتقي رئيسة المؤتمر العام لليونسكو والمندوبة الدائمة لرومانيا لدى المنظمة    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين" توصي بإلغاء قرار "الداخلية" بالسماح لابني مرسي بالجمع بين الجنسيتين المصرية والأمريكية
نشر في بوابة الأهرام يوم 28 - 10 - 2013

أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013، والذى أصدره إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بشأن السماح لأحمد والشيماء محمد مرسى من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية.
وطالب تقرير هيئة المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.
أعد التقرير، المستشار وائل فرحات عبدالعظيم، وأشرف عليه المستشار أحمد سعد البرعى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 44080 لسنة 66 قضائية، المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبًا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس المعزول مرسى، وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصرى وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال مرسى واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه.
وأكدت الدعوى، أن نجليّ مرسى يحملان الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يتعين إسقاط الجنسية المصرية عنهما، وأنه أثناء نظر الدعوى تم إصدار قرار من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إبان حكم الرئيس المعزول مرسى للسماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية.
ذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد والشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24-5-1981 و20-12-1982 على الترتيب لوالدين مصريي الجنسية، وحصلا على الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقًا للقانون الأمريكى، وبتاريخ 25-5-2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقال التقرير إن القاصر الذى يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظًا بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة، فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الأجنبية أو بالتخلى عنها.
وأضافت تقرير المفوضين أنه إذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور، فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية بهذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية أو عدم الموافقة، ومن ثم إسقاط الجنسية، وفقًا للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى استعمال السلطة أو ينحرف بها.
واستند تقرير هيئة مفوضى الدولة، إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم أحمد والشيماء محمد مرسى، بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، وأنه لم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور ما يتجاوز عشر سنوات على بلوغهما سن الرشد، وكذلك بعد إقامة الدعوى الماثلة بشأن قرار وزير الداخلية السابق، لذا فإنهما يعاملان وفقًا لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنسية.
وأوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة، أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارًا رقم 1003 لسنة 2013 متضمنًا السماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقال التقرير، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قد افتأت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادرًا من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا وغير مفوضه فى إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص.
وأضاف أنه يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالاحتفاظ بالجنسية المصرية بجانب الأمريكية أو يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنهما لاحتفاظهما بالجنسية الأمريكية.
وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة، إلى أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ألزمت أن يكون طلب الإذن سابقاً على اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، (لأن هذا هو مقتضى الإذن أى استئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على جنسية دولة أجنبية).
كما أشار إلى أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من تجنس بجنسية أجنبية، دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من جميع جوانبه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية.
وأضاف أنه إذا قدّر أنه لا غضاضة فى تجنسه بالجنسية الأجنبية أجاز له ذلك وهنا يصبح التصريح اللاحق كالإذن السابق، ويحتفظ هذا الشخص بجنسيته المصرية جنبًا إلى جنب مع جنسيته الأجنبية، أما إذا قدر خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية على الأمن القومى والوحدة الوطنية أو إضراره بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد فإنه يقوم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وذكر تقرير هيئة المفوضين أن من تجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الاستمرار بالجماعة الوطنية، وزهده فى الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها.
ناشد التقرير، المشرع، بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد الجنسية المصرية الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافيًا مشكلة ازدواج الجنسية ومحاولاً حصرها فى أضيق نطاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.