أصدر الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء 7قرارات منذ توليه المسئولية فى 31 يناير الماضى وتضمنت القرارات الاتى : قرار رئيس الوزراء رقم ( 294 ) لسنه 2011،بتشكيل لجنة تحقيق وتقصى حقائق بشأن الانتفاضة الشبابية ( تختص اللجنة بتقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التى خرجت بالأحداث المشار إليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب ، واتخاذ ما ترى من إجراءات بشأن الأحداث التى حدثت على الساحة المصرية وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25/1/20011 حتى الآن ) . - قرار رئيس الوزراء رقم ( 293 ) لسنه 2011، تشكيل مجموعة وزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى ( تختص بمتابعة متغيرات الموقف الاقتصادى ، والعمل على جذب الاستثمارات وخاصة الخارجية ، والاهتمام بتفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية فى كافة المجالات ، وما يحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء من موضوعات . , - قرار رئيس الوزراء رقم ( 292 ) لسنه 2011 ، يفويض السادة المحافظون – كل فى محافظته – فى الاختصاصات بنقل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بين وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق المحافظة ، مع مراعاة اشتراطات شغل الوظيفة . , - قرار رئيس الوزراء رقم ( 291 ) لسنه 2011، يفوض السيد وزير الدولة للتنمية المحلية بالإتفاق مع المحافظين المختصين فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة رقم 44 من قانون نظام الإدارة المحلية فيما تضمنته من اختيار رؤساء المراكز ، والفقرة الأولى من المادة رقم 139 فيما تضمنته من الاختصاص بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين للمحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين للمحافظات ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية . - قرار رئيس الوزراء رقم ( 290 )لسنه 2011، يفوض السيد الدكتور وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى فى بعض الاختصاصات ( السلطات المالية والإدارية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية ، وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1998 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ، واللائحة المالية للموازنة والحسابات ، ولائحة المخازن الحكومية .. وذلك فيما يخص صندوق تطوير التعليم ) . - قرار رئيس الوزراء رقم ( 289 ) لسنه 2011، يفوض الدكتور وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى فى مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين 85 ، 91 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - -قرار رئيس الوزراء رقم ( 288 ) لسنه 2011 ، يتولى وزير المالية بصفة مؤقتة رئاسة المجلس القومى للأجور لمباشرة إختصاصه وتسيير العمل .