حسم مجلس الشورى فى جلسته المسائية، اليوم، الجدل الذى دار بين النواب حول منح رئيس الجمهورية الحق فى الدعوة للانتخابات التشريعية وذلك بأن جعل الدعوة للانتخابات من حق اللجنة العليا للانتخابات خلال 60 يومًا ويعين رئيس الجمهورية ميعاد الاستفتاء و الانتخابات العامة وذلك فى حالة حل مجلس النواب. وكانت الجلسة الصباحية قد شهدت جدلًا بين النواب حول ملاحظة المحكمة الدستورية بشأن المادة 31 و الخاصة بحق الدعوة للانتخابات، وأعاد الدكتور أحمد فهمى المادة للجنة التشريعية لتتولى إعادة صياغتها، وقد انتهى المجلس إلى إقرار المادة كما يلى: .. يعين ميعاد الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات ويكون هذا القرار في الميعاد قبل الموعد ب60 يومًا على الأقل ويعين ميعاد الاستفتاء والانتخابات العامة في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور ويجوز في حالة الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الموعد المحدد لاجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدى مراحلها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى. وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الاختصاص بإدارة شئون الانتخابات كاملة بما فيها دعوة الناخبين للاقتراع يكون للجنة العليا ولكن الدستور أعطى للرئيس حق الدعوة للانتخابات ولحل هذه المعضلة يكون للجنة العليا للانتخابات في الحالة العامة وللرئيس وفي حالة الحل أو الاستفتاء.