بدأ مجلس في جلسته اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية حول ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على مشروع قانون الصكوك، وأوضح تقرير اللجنة أن هيئة كبار العلماء أبدت عدة ملاحظات تم الأخذ بها كما هى، عدا المادة رقم ثلاثين. ومن جانبه وجه الدكتور أحمد فهمى الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء على الجهد الذي بذلوه فى سبيل تمحيص هذا القانون من الناحية الشرعية، كما وجه فهمى الشكر للرئيس محمد مرسى على حرصه أن يخرج القانون في أحسن صورة بعد أن أحاله إلى هيئة كبار العلماء. وأشار التقرير الذي عرضه النائب الدكتور حسين حامد حسان إن هيئة كبار العلماء أضافت فقرة جديدة لتعريف الصكوك وهى "لا تزيد على خمسة وعشرين عاما" وذلك بعد عبارة "تصدر لمدة محددة" في إشارة إلى مدة الصكوك. وقال: إنه تم حذف كلمة"تمويل" حتى يشمل تعريف الصكوك جميع أنواع الصكوك لأن صكوك التمويل نوع من الصكوك بجانب أنواع أخرى مثل صكوك الاستثمار وصكوك الإجارة. وأضاف حسان أن الهيئة حذفت أيضا الفقرة"و" من الماد الخاصة بمؤسسات الوقف حيث رأت أنه لا يجوز شرعا لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لإعمار الوقف وتمويل مشاريعه ولا لإنشاء وقف جديد ترصف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين، مؤكدا احترام اللجنة لهذا الراى وأن لم يظهر لها وجه عدم جواز إعمار الوقف أو إنشاء وقف جديد عن طريق تمويل بعقد شرعى كالاستصناع. وقال حسان إن لجنة الشئون المالية وافقت على رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على حذف عبارة"متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة" من مشروع قانون الصكوك وعبارة "ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التي استحدثته" لإغلاق الباب تماما أمام اى منفذ لتملك الأصول العامة مع أن المادة الثانية من مواد الإصدار صريحة في ذلك، حيث نصت على أنه "يحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة" وأضاف أن الهيئة أضافت عبارة "بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية" بعد عبارة" ويصدر بتحديد الأموال التي يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء" وأن اللجنة تحترم رأى الهيئة في ذلك ضمانا لتحقيق الضوابط الشرعية وأن كان القانون نص على وجوب موافقة كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية على نشرة إصدار جميع الصكوك، مما يشكل ضمانا لتحقيق هذه الضوابط. وأوضح حسان أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، استبدلت عبارة "من الشجر وثماره" بعبارة "من الأرض المغروسة" وعبارة "في الشجر وثماره" بعبارة "في الأرض المغروسة" مشيرا إلى أنها أخذت برأى جمهور الفقاء القائل إن حصة المغارسة، تكون في الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض. وأشار إلى أنه تم استبدال عبارة" ولاتقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلثين" بعبارة "لاتقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث" حيث رأت الهيئة أنه لا يجوز أن تزيد قيمة النقود والديون على الثلث حتى تصير تابعة للموجودات العينية وأن اللجنة وافقت على ذلك زيادة في التحوط. وقال حسان: إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف استبدلت عبارة "أن يكون حاصلا على درجة أستاذية في الفقه والأصول" بعبارة "أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامى وأصوله" وعبارة "ستة من أعضائها" بعبارة "خمسة من أعضائها". وأضاف أنه تم أيضا استبدال كلمة "يجب" بكلمة"يجوز" لأن "يجوز" يمكن للجهات الخاصة في نظر الهيئة إصدار صكوك بدون هيئة شرعية وأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على هذا الرأى من باب التأكيد على ما تقرر في مواضع كثيرة من القانون من وجوب تشكيل هيئة شرعية لكل إصدار تقوم به هذه الجهات. وأوضح حسان أن الهيئة رأت استبدال عبارة "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القانون المصري" بدلا من "يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القاون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة أو شكوى من ممثل جماعة مالكى الصكوك" وأنه لم يظهر للجنة وجه مخالفة النص المطلوب تعديله لأحكام الشريعة الإسلامية" فرأت الإبقاء عليه إذ أن هذه جرائم تعزيرية، فيترك الحدين الأدنى والأقصى تنظيمها لولى الأمر إضافة إلى وجود نص مشابه في المادة69 مكرر من قانون سوق رأس المال ينص صراحة على "لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة". وقال إنه بما إن الصكوك تخضع لإشراف الهيئة مثلها مثل باقى أدوات التمويل مثل الأسهم والسندات وغيرها فهي لا تخضع لهذا النص وهذا يحقق مبدأ المساواة بين الأدوات المالية.