حصلت "بوابة الأهرام" على نصوص ثلاثة مواد من مشروع قانون الصكوك، التى تخص ما أثير حول القانون من شكوك حول تسهيله عملية بيع أصول مصر، والتي تم نفيها مرارًا من قبل المسئولين بالحكومة ووزير المالية. وقد أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مشروع القانون وأحاله لمجلس الشورى لاستكمال إجراءات إصداره. يذكر أن هذه الشكوك كانت السبب في رفض مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمشروع القانون ورده للحكومة والجهات المعنية لتعديله. وحملت مواد "3، 8، 9" بمشروع القانون ضمانات بعدم بيع أو رهن الأصول المصرية، على حد قول الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، اليوم خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، حيث أكد أن الملكية العامة للدولة غير قابلة للبيع أو الرهن أو غيره. وجاء ملخص المواد كما يلي: المادة 3: لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز الناشئ عن إصدارها كما لا يجوز ترتيب أى حق عيني آخر عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لحقوق مالكي الصكوك التى استحدثته. المادة 8: تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي أو أكثر مثل عقود المرابحة والاستصناع والسلم وإجارة الأصول والمنافع والخدمات والمشاركة وعقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية. المادة 9: يشترط في المشروع التى تصدر الصكوك له أن يكون نشاطه مشروعا وأن يكون مستقلًا في حساباته عن المشروعات الأخرى وأن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية وأن يكون من شأنه أن يدر عائدًا وفقا لدراسة جدوى تعد عنه. وفيما يلي نصوص المواد الثلاث بالكامل: