أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية تنص على أن البنوك لها مطلق الحرية في تحديد سعر الفائدة على المنتجات المصرفية، بما فيها نشاط "الفيزا كارد"، حيث ترتبط هذه الأسعار بسلطة وظروف كل بنك ووفقا لطبيعة المنتجات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، ولا يحكمها في تحديد هذا السعر سوى المنافسة المصرفية والسياسة النقدية، التي يرسمها كل بنك علي حدة. بناء عليه فإن عقد الاتفاق الموقع بين رجل الأعمال سعد حسن محمد الحائز على بطاقة ائتمان سيتي بنك، وصاحب الدعوى نص على أن الفائدة على عقد القرض تحتسب طبقا لتقدير البنك الذي يحق له تغير معدلها أو طريقة دفعها ولم يعترض العميل علي هذه الفائدة المركبة أو كيفية احتسابها، بل إن احتساب الفوائد علي متجمد الفوائد من الأعراف المصرفية بشأن جميع القروض التى تمنحها البنوك، مما يجعل دعوى رجل الأعمال الذي يتظلم فيها من احتساب 15 % عائد علي مسحوباته غير قائمة علي سند من القانون تستحق الرفض بل ويعد طلبه باسترداد ما دفعه من فوائد بالمخالفة مرفوضا أيضا. كان صاحب الدعوى قد ذكر أن إجمالي الفوائد المركبة، التي احتسبها البنك علي القرض، الذي حصل عليه تفوق أصل هذا القرض بل وذكر أيضا أن البنك احتسب سعر عائد غير الذي اتفق عليه وقت التعاقد مما يخالف القاعدة القانونية، التي تقول إن العقد شريعة المتعاقدين وبتداول الدعوي بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.