تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تراجعه المجموعة الوزارية التشريعية.. "بوابة الأهرام" تنشر بنود وتفاصيل مشروع الصكوك الإسلامية
نشر في بوابة الأهرام يوم 21 - 12 - 2012

علمت "بوابة الأهرام" أن المجموعة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء حاليًا بمراجعة مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية لوضع صيغته النهائية، بعد أن وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، واستخدام تلك الصكوك كإحدى أدوات تمويل المشروعات، ودعم الموازنة العامة التي تعاني عجزًا كبيرًا.
ويقضي المشروع بقانون بضرورة أن يحدد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها تلك الصكوك قرار جمهوري. أما الأصول المنقولة فتحدد بقرار من رئيس الوزراء.
وحدد المشروع 60 عامًا كحد أقصي لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك، وأجاز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك، وأعطي لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأسمالها للدولة، غرضها التعاقد علي بيع أو تأجير الأصول التي يجري تحديدها طبقا لهذا القانون بغرض إصدار صكوك إسلامية سيادية مقابلها وذلك بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال.
ونص المشروع علي تشكيل هيئة شرعية عليا لفتوى الإصدار تكون مهمتها إبداء الرأي الشرعي في الصكوك المزمع إصدارها.
ويتضمن المشروع 3 مواد للإصدار بالعمل بقانون الصكوك الإسلامية السيادية، بحيث لا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع إحكام قانون الصكوك، وأن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
ويتكون المشروع من 13 فصلا بها 29 مادة تبين أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية وسلطة وإدارة إصدارها، ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك، وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن التعامل في الصكوك، بالإضافة إلي الهيئة الشرعية العليا التي ستقدم الفتوى في إصدار هذه الصكوك، والعقوبات التي تخالف أحكام القانون بخلاف الأحكام العامة.
وحدد المشروع 4 أشكال للصكوك، الأول صكوك التمويل وبها 3 أنواع، الأول: صكوك المرابحة، والاستصناع، والسلم والنوع الثاني: الإجارة، وبها أيضا 3 أنواع، صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير، وملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير، وإجازة الخدمات، والنوع الثالث، صكوك الاستثمار، وبها 4 أنواع صكوك المضاربة، والوكالة بالاستثمار، والمشاركة في الربح، أما الشكل الرابع فهو صكوك المشاركة في الانتاج، وأنواعها صكوك المزارعة، والمساقاة، والمغارسة، وصكوك المحافظ الاستثمارية، وغير ذلك من الصكوك التي تقرها الهيئة الشرعية.
وأعطي المشروع سلطة إصدار وإدارة تلك الصكوك للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، علي أن يتولى وزير المالية إدارة الصكوك التي تصدرها الحكومة.
ويصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض مجس الوزراء، وتحدد الأصول المنقولة التي تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من رئيس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.
ويتم تقييم تلك الأصول بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير التقييم، ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول دون حق الرقبة، ولا تسري بالنسبة إلي حق الانتفاع الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
وألزم المشروع بفتح حساب بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومة، وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ونص المشروع علي عدم جواز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ أخري علي الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي تلك الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا النص.
وأجاز المشروع لمالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور.
ونص المشروع علي أن تشكل هيئة شرعية من خمسة أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ثلاثة منهم ممن لهم بحوث منشورة في العقود الشرعية، وخبرة في الصيرفة الإسلامية من بين علماء فقه المعاملات الإسلامية، واثنين من أستاذة الجامعات أو ممن ذوي الخبرة في العلوم المالية والاقتصادية يرشحهما رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويصدر بتشكيل الهيئة ونظام عملها ومقرها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتختص الهيئة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك الإسلامية المزمع اصدارها بما في ذلك عقود الإصدار ونشرة الإصدار ويكون هذا الرأي ملزمًا، والتحقق من استمرار التعامل في الصكوك منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعية الإسلامية.
ونص المشروع علي إنشاء صندوق خاص باسم "صندوق مخاطر الاستثمار" يموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك التي يتم إصدارها، ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأجاز المشروع الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية.
وترك المشروع تحديد عقوبة الحبس والغرامة للمجموعة الوزارية التشريعية لكل من أفشي سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لإحكام هذا القانون أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد أقاربه، أو كل من عبث عمدًا في نظام الشركة أو قام بسوء قصد بيع الحصص العينية بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية أو وزع علي مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة.
وألزم المشروع قيد الصكوك الإسلامية السيادية التي تصدر داخل مصر وتزيد مدتها علي عام بجداول بورصة الأوراق المالية، وذلك بناء علي طلب الجهة المصدرة لها، وتعامل الصكوك التي لا تزيد مدتها على عام معاملة أذون الخزانة من حيث القيد والتداول والحفظ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.