وافق أعضاء الجمعية التأسيسية بالأغلبية أن يكون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا أحد عشر عضوا، حتى تكون للمحكمة دائرة واحدة تفصل فى جميع الطعون المقدمة إليها، على أن تشكل الدائرة من 7 أعضاء، وأن يبين القانون طريقة تعيينهم والجهات التى ترشحهم. ووافق الأعضاء على أن تعرض على المحكمة عدد من القوانين قبل تطبيقها وهى قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وقانون مباشرة الحقوق السياسية فى ضوء اختصاصها على الرقابة السابقة لدستورية هذه القوانين، على أن تفصل فى دستورية هذه القوانين فى مدة لا تزيد عن 35 يومًا. جاء ذلك فى الوقت الذى أعطى فيه المستشار الغريانى، رئيس الجمعية، فرصة للأعضاء لتقديم لأى مقترح حول المحكمة الدستورية حتى ظهر غدا، حتى يتثنى للجنة الصياغة الانتهاء من صياغة تلك المادة وقد جاءت المناقشات علي المواد كالتالي:- مادة (179) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. ورأى الدكتور ثروت بدوي إن اللوائح أعمال إدارية يختص بها القضاء الإداري، بينما القوانين لها مكانة عليا لأنها تصدر من ممثلي الشعب وتعلو على اللوائح التي تصدرها جهة إدارية غير منتخبة وحتى لو كانت منتخبة. ووافق الأعضاء على الإبقاء على "اللوائح" في المادة، كما وافقوا على أن ينظم القانون المسائل الخاصة ب" تفسير النصوص التشريعية والفصل في تنازل الاختصاص بين الهيئات القضائية". وطلب القاضي ناجي دربالة حذف عبارة "قائمة بذاتها" لأنها لا تزيد شيئا بشأن استقلال المحكمة لكن الأعضاء وافقوا على الإبقاء على العبارة وعدم حذفها. وقد طلب المستشار حسام الغرياني من أعضاء الجمعية تقديم مقترحاتهم بشأن المحكمة الدستورية العليا في مهلة أقصاها ظهر يوم الأربعاء المقبل قبيل انعقاد الجلسة القادمة للجمعية. وبشأن المادة (180) يبين القانون طريقة تعيين وعدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والجهات أو الهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم والشروط الواجب توافرها فيهم. قال المستشار الغرياني: إنه لا بد من التفكير في آلية لهذا الاختيار، ومحاولة الإتيان بنصوص مكتوبة لمناقشتها. وطلب الغرياني الرأي بشأن عدد أعضاء المحكمة ورأى المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية، أن ذكر عددهم في الدستور غير صحيح، لكن المستشار أحمد خليفة أيد ذكر العدد، مع ذكر فترة ولاية قضاة المحكمة. واقترح عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية، أن ينص في الدستور على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 11 عضوا. وقد ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تغييرا مقترحا على المادة رقم 181 من مسودة الدستور والمختصة بقرارات المحكمة الدستورية العليا ونصها كالتالي: يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (179) من الدستور . واقترح المستشار الغرياني أن تكون المهلة الخاصة بإصدار قرار المحكمة 45 يوما بدلا من ثلاثين. وقال المستشار الغرياني إن المحكمة الدستورية العليا إن الرقابة السابقة مهمة في ظل الظروف الحالية للبلاد. ووافق الأعضاء على ال 45 يوما، كما وافقوا على إضافة عبارة " وقانون مباشرة الحقوق السياسية" في نهاية المادة.