رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى البنك الأهلي المصري، التي يطالب فيها بعدم الاعتداد بحكم إفلاس الشركة العالمية للخدمات الترفيهية "جيرولاند "، واعتبار يوم أول أغسطس 2000 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع قولاً منه، أنه لم يختصم في تلك الدعوى. رفضت المحكمة أيضاً دفوع البنك التي يطالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم فيما قضي فيه من رد تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور حكم الاستئناف، لأن ذلك يخالف المادة 653 من قانون التجارة 17 لسنة 99، وقال البنك إنه دائن مرتهن للشركة المفلسة. وطالب البنك بأن يكون تاريخ التوقف عن السداد 10 أيام فقط من تاريخ إبداع قائمة الديون، قلم كتاب المحكمة. وقد قدم البنك إلي المحكمة حافظة مستندات، يوضح فيها عقد الائتمان وتتضمن الرهن الرسمي العقاري الذي أبرمته الشركة مع البنك الأهلي ورهنت الشركة بمقتضي ذلك عدة عقارات وأراضي فضاء بموجب العقد الموثق 2081 / 2003 شهر عقاري مصر الجديدة النموذجي. كما قررت المحكمة أن البنك الأهلي لا يجوز له أن يرفع دعوي إفلاس ضد الشركة أو يتقدم بمستحقاته إلي وكيل الدائنين، لأنه دائن مرتهن وتحت يديه مجموعة من العقارات، عليه أن يقوم ببيعها في المزاد العلني وما يتبقي من حصيلة البيع بعد استجداء ديونه، يقوم بإيداعه في مستحقات التفليسة، أما إذا لم تفِ حصيلة بيع العقارات بمستحقات، فعليه أن يتدخل بمستحقاته المتبقية لدي وكيل الدائنين.. لهذا أمرت المحكمة برفض ما يطالب به من طلبات سابقة.