وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    بعد حذف ب"طلب منها"، البنتاجون يعدل بيانه بشأن الضربات ضد "داعش" في نيجيريا    القلاوي حكما لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات بسبب شبورة تحجب الرؤية    إذاعي وسيناريست ورسَّام، أوراق من حياة الدنجوان كمال الشناوي قبل الشهرة الفنية    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    مصدر سوري يرجح توقيع اتفاق أمني سوري إسرائيلي قريبا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: مبدأ العدل الدولية يفرض الملكية المشتركة والاستخدام العادل للدول المتشاطئة للنهر
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 05 - 2021

كشفت دراسة جديدة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، أن محكمة العدل الدولية أرست العديد من الأحكام الخاصة بمشاكل الأنهار وحقوق الدول المتشاطئة عليها.
وذكرت الدراسة التي تحمل عنوان: "مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية" توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار، والتي تعد دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل، تعرضت لأهم أحكام المحكمة في هذا الصدد.




يقول الدكتور محمد خفاجى تعتبر قضية نهر الأودر من أكبر القضايا التى عبرت بوضوح ودقة عن فكرة وحدة المصالح المشتركة للدول المتشاطئة والملكية المشتركة للمورد الطبيعى الذى تتقاسمه دولتان فأكثر ووجوب الاستخدام العادل، ومن أهم القضايا التي ساهمت في تطوير قانون المجاري المائية الدولية دالة على نظرية وحدة المصالح بمناسبة حديث المحكمة عن تعريف الفروع المتعلقة بمقاطع نهر أودر، التي ينبغي أن يطبق عليها نظام حرية الملاحة المنصوص عليه في معاهدة فرساي .
ويشير إلى أنه قد اشتركت فى هذه القضية الكبيرة عدة دول هى كل من ألمانيا والدنمارك فرنسا والمملكة المتحدة والسويد وتشيكوسلوفاكيا ضد بولندا، وكان أصل النزاع يتعلق بالولاية الإقليمية للجنة الدولية لنهر أودر، إذ أسست معاهدة فرساي لجنة دولية لإعادة نظام العمل باللوائح الدولية المتعلقة بنهر أودر وروافده. فاعترضت بولندا ولم توافق على تأكيد اللجنة للولاية القضائية على روافد النهر داخل أراضيها البولندية، على سند من أن الروافد "قابلة للملاحة".
يذكر أنه قد عرض النزاع برمته على محكمة العدل الدولية الدائمة في ظل عمل عصبة الأمم، وقد أكدت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 1929 على عدة نقاط جوهرية على قمتها نظرية وحدة المصالح عندما عرفت الفروع المتعلقة بمقاطع نهر أودر، التي ينبغي أن يطبق عليها نظام حرية الملاحة المنصوص عليه في معاهدة فرساي، وقضت المحكمة بأن تخضع الملاحة في نهر الأودر لمراقبة لجنة دولية فى الأحوال التى لم تسمح حكومة أحد روافد نهر الأودر الذي يجري في " Warta" البولونية للجنة بالإشراف على نهر "الفارتا" ، وانتهت المحكمة إلى أن الاختصاص يمتد إلى الروافد القابلة للملاحة داخل الأ راضي البولندية تأسيساً على أن عبارة" نهر دولى " تنطبق على كل ما له صلة بنظام النهر، بما في ذلك الروافد التي تصب في النهر في بولونيا .
ويضيف الدكتور خفاجى أن المحكمة الدولية قد عرضت لتأصيل دقيق وهى تفصل فى النزاع المشار إليه إلى فكرة جوهرية أضحت من قبيل الاستقرار القضائى لها فى جميع أحكامها اللاحقة الحاكمة للأنزعة المائية للأنهار الدولية تتمثل فى وحدة المصالح المشتركة للدول المشاطئة , نافية فكرة مجرد حق المرور لصالح دول المنبع .
و قالت المحكمة في هذا الشأن : " أن وحدة المصالح على النهر، تشكل قاعدة لوحدة الحق التي من آثارها الأساسية المساواة التامة بين الدول المشتركة في استعمال النهر على طول مجراه ، واستبعاد أي امتياز لأحد الشركاء تجاه الآخرين " وقد علق الفقيه " Tim STEPHENS" على هذا الحكم مقرراً أن المحكمة رسخت نظرية " وحدة المصالح"، بما يؤكد أن المورد الطبيعى الذى يتقاسمه اثنان أو أكثر من الدول المشاطئة هو ملكية مشتركة ويجب أن يخضع للاستخدام العادل من قبل جميع الدول المشتركة فيه , وذلك قبل صدور أية اتفاقية دولية حينذاك تنظم أمور المجرى المائى الذى تتشارك فيه أكثر من دولة .
وتتلخص وقائع النزاع النهرى فى أنه بموجب معاهدة فرساي لعام 1919 - الفقرة الأولى من المادة 331- ، يتعبر نهر أودر نهرًا دوليًا. ووفقا للفقرة الثانية فإن جميع الأجزاء الصالحة للملاحة من أنظمة الأنهار هذه والتي توفر بطبيعة الحال لأكثر من دولة منفذًا إلى البحر، وبموجب المادة 341 من المعاهدة ، تم وضع أودر تحت إدارة لجنة دولية تتألف من ممثلين عن بولندا وألمانيا وبريطانيا العظمى وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا والدنمارك والسويد. وتتمثل مهمة هذه اللجنة تحديد أقسام النهر أو روافده التي سيُطبق عليها النظام الدولي , وتمثلت الخلافات بين بولندا وأعضاء اللجنة الآخرين فى تحديد الوقت الذى يجب أن ينتهي اختصاص اللجنة فيما يتعلق برافدين من روافد أودر: نيتزي (نوتيك) ومارثي (وارتا( فبينما ترى بولندا أن اختصاص اللجنة ينتهى عند النقطة التي عبر فيها كل نهر الحدود البولندية ، بينما رأى الأعضاء الآخرون في اللجنة أنه ينبغي أن تكون النقطة التي توقف فيها كل نهر عن الملاحة ، حتى لو كانت هذه النقطة تقع داخل الأراضي البولندية .
طلبت ألمانيا والدانمرك وفرنسا وبريطانيا العظمى والسويد وتشيكوسلوفاكيا من المحكمة أن تعلن أن اختصاص اللجنة الدولية امتد ليشمل أقسام Warthe و Netze الواقعة في الأراضي البولندية على سند من نظام برشلونة الأساسي لعام 1921 فى تعريف الممرات المائية الصالحة للملاحة ذات الاهتمام الدولي ، ومعاهدة فرساي - المادة 331 - شروط الملاحة، بينما اتخذت الحكومة البولندية رأيًا مخالفًا وطلبت من المحكمة أن تعلن أن اختصاص اللجنة الدولية لا يمتد إلى هذين القسمين من Warthe و Netze الواقعين في الأراضي البولندية.
ويوضح الدكتور خفاجى أن المحكمة لاحظت أن بولندا لم تصدق على الاتفاقية ولا على النظام الأساسي لبرشلونة ومن ثم لا يمكن الاستشهاد بأي منهما ضد بولندا ، وبناءً عليه استندت في حكمها حصريًا إلى معاهدة فرساى، وقد فسرت الفقرة الثانية من المادة 331 من معاهدة فرساي التي تنص على ما يلي: " جميع الأجزاء الصالحة للملاحة من أنظمة الأنهار التي توفر بشكل طبيعي لأكثر من دولة إمكانية الوصول إلى البحر."
وفرقت بين النهر الدولي والوطني فالأول يجب أن يكون صالحًا للملاحة وأن يوفر بشكل طبيعي لأكثر من دولة إمكانية الوصول إلى البحر. وقد اعتبرت بولندا أن مقاطعة Warthe و Netze في الأراضي البولندية توفر فقط لبولندا منفذًا إلى البحر ، بينما حافظت الحكومات الست على العكس بالوصول إلى البحر لدول أخرى.
ويختتم الدكتور خفاجى أن محكمة العدل الدولية الدائمة استندت في حكمها إلى مفهوم "مجتمع المصالح" للدول المشاطئة ، فعندما نكون أمام نهر دولى وممر مائى واحد يمر أو يفصل أراضي أكثر من دولة واحدة ، فإن متطلبات العدالة تستلزمها اعتبارات المنفعة المشتركة ، كما أن حل المشكلة ليس في فكرة حق المرور لصالح دول المنبع ، ولكن في مصلحة مجتمع الدول المشاطئة , ويصبح هذا المجتمع المهتم بالنهر الصالح للملاحة أساسًا لحق قانوني مشترك ، وتتمثل سماته الأساسية في المساواة الكاملة بين جميع الدول المشاطئة في استخدام مجرى النهر بأكمله واستبعاد أي امتياز تفضيلي لأي نشاط دولة بالنسبة للآخرين ومضت المحكمة لتؤكد أن اختصاص اللجنة الدولية لأودر امتد ليشمل أقسام روافد نهر أودر ووارث ونيتزه الواقعة في الأراضي البولندية.
وبالتالى يبين من هذا الحكم أن التصرف الأحادى من إثيوبيا يتعارض تعارضا صارخا مع الاستقرار الدولى لقضاء محكمة العدل الدولية الدائمة ويبين فى ذات الوقت عدالة ما تطالب به مصر المجتمع الدولى من حقوق تاريخية لحل تلك الأزمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.