الانتخابات.. وإرادة الشعب    مع حلول المساء.. إقبال كثيف للناخبين بمدرسة أحمد عرابي بإمبابة    نفاد بطاقات الاقتراع في سفاجا وحلايب بسبب الإقبال الكثيف    بعد صعود حاد.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في اتصال هاتفي    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    نأمل أن يحافظ القرار الأممى على ثوابت القضية الفلسطينية    عباس: نقترب من الانتهاء من دستور الدولة الفلسطينية    هذا ما وعد به ممداني كعمدة وهل سيتمكن من تحقيقه؟    أنشيلوتي ينصح لاعب ريال مدريد بالرحيل    تحديد موعد إقامة سوبر اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات    مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أثناء متابعة الانتخابات بأسوان    أول لقطات من حفل زفاف هايدي موسى على المذيع الرياضي محمد غانم في القلعة    السقا وباسم سمرة وشيرين رضا.. القائمة الكاملة لأبطال فيلم «هيروشيما»    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة: إقبال تاريخى وتسهيلات لوجستية للناخبين    الفراعنة.. والمتحف الكبير.. والأهرامات    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    مصر الجديدة للإسكان تغرد بأداء مالي متميز خلال أول 9 أشهر من 2025..تجاوز الإيرادات 1.27 مليار جنيه بنمو 42%    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    ضبط قائد سيارة نقل اعتدى على مواطن بالسب والضرب بسبب خلاف مرور    مستشفيات قصر العيني تنظم يوما تعريفيا للأطباء المقيمين الجدد (صور)    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    «بيحطوا روج للتماثيل».. فتيات يثيرن الجدل خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير (صور)    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    مسار يكتسح 15 أغسطس بخماسية في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن الكلمة العليا؟ تعرف على أبرز الاختلافات بين الدعوى المدنية والجنائية
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 05 - 2021

توجد عدة فروق وضعها القانون تميز الدعوى الجنائية (الجزائية)، عن الدعوى المدنية، وعلاقتهما، وتحدد الكلمة العليا ومدى تأثير كل واحدة خلال إجراءات التقاضي.
الدعوى الجنائية
وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية.
الدعوى المدنية
أثناء نظر الدعوى الجنائية من حق المجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمى قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية.
وتعد عبارة "المطالبة بالحق المدني" هى أفضل تعريف للدعوى المدنية، وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة، باعتبار أن الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة.
الفروق بين الدعويين
الدعوى الجنائية تستوجب طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق مرتكب الجريمة لمحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه، وأما الدعوى المدنية فهي طلب شخص حقة من آخر أمام القضاء.
القانون المستخدم في الدعوى الجنائية هو قانون جنائي مثل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات وقوانين خاصة أخرى، في حين القانون الواجب التطبيق في الدعوى المدنية هو القانون المدني مثل قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات.
الدعوى الجنائية تتضمن حق الدولة بإنزال العقاب بالجاني، ولا يجوز أن توقف الدعوى الجزائية أو يتنازل عنها، إلا في حالات محددة بموجب القانون، أما في الدعوى المدنية فيعود سبب إقامتها إلى وجود الضرر الذي أصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية إلى الحصول على التعويض، ولهذا فإن الدعوى المدنية تعتبر ملكا للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي.
الدعوى الجنائية يجوز أن توقف المدني، ولا يجوز للمحكمة المدنية أن تبت بالدعوى المدنية الناشئة من جريمة جزائية قبل صدور الحكم في محكمة الجزاء في نفس الدعوى، وإذا صدر حكم من المحكمة الجزائية يقضي ببراءة المتهم من الجريمة المسندة إليه في واقعة معينة فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض في نفس الدعوى.
تُحرك الدعوى الجنائية بشكوى شفوية أو تحريرية، بينما لا تقام الدعوى المدنية إلا بواسطة تحريرية هي "عريضة الدعوى".
تقدم الدعوى الجنائية إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسئول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي أو بأخبار إلى الادعاء العام، بينما ينحصر حق تقديم الدعوى مدنيا بالقاضي فقط دون غيره.
الدعوى المدنية يحركها صاحب الحق فقط ولكن الجنائية يحركها من علم بوقوع الجريمة.
يجوز إبطال عريضة الدعوى المدنية أو التنازل عنها أو وقف المرافعة أو انقطاعها، ولكن لا يجوز وقف الدعوى الجنائية أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها، إلا في حالات محددة.
الدعوى الجنائية ربما تسقط بالتقادم في بعض الحالات على عكس المدنية فهي لا تسقط بالتقادم.
الدعوى الجنائية لا تُقام إلا أمام المحاكم الجزائية، في حين جائز إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية أو المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية.
تمثل لدعوى الجنائية حقا عاما وآخر خاصا، وأما العام فهو مصلحة المجتمع والخاص المطالبة بالتعويض، بينما الدعوى المدنية لا وجود للحق العام فيها، وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض.
أقوال المتهم في الدعوى الجنائية تسمى اعترافا إذا اعترف بارتكاب الجريمة، في حين يطلق على أقوال المدعى عليه إذا أقر بالحق المدعى به "إقرار".
أقوال المتهم في الدعوى الجنائية قد تمس بآخرين، بينما إقرار المدعى عليه في الدعوى المدنية يعتبر حجة قاطعة ومقصورة عليه فقط.
يجوز انتداب المحامي من قبل المحكمة أو توكيله بموجب وكالة في الدعوى الجنائية، بينما لا انتداب للمحامي في الدعوى المدنية.
حضور المحامي وجوبي في الدعوى الجنائية ليدافع عن المتهم، بينما حضور المحامي في الدعوى المدنية جوازي لأي طرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.