رئيس منظمة UFC يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال ترامب    موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل الفرنساوي    الحالة المرورية: سيولة نسبية مع كثافات متحركة بعدد من المحاور الحيوية    الداخلية تنفي شائعات اختفاء فتاة بالقاهرة    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    إقبال كبير على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة بحلايب وشلاتين وأبو رماد    متحدث الصحة: مصر من الدول الرائدة عالميا في مجال المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة    أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى في المنيا اليوم الأحد 26 أبريل 2026    50 مليونا بشرط، الأهلي يرضخ لطلبات إمام عاشور لتجديد عقده (فيديو)    حالة الطقس ودرجات الحراره اليوم الأحد 26 أبريل 2026 فى المنيا    أسعار السمك بأسوان اليوم الأحد 26 أبريل 2026..    انتظام حركة القطارات على خط الصعيد اليوم الأحد 26 أبريل 2026    تقلبات حادة تضرب البلاد.. "مركز المناخ" يحذر من عودة الأجواء الشتوية    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: ثمن طائرة مقاتلة يكفي لشراء 100 مسيرة وتحقق أهدافا استراتيجية    أزمة تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت.. 9 إصابات و3 إيقافات تهدد الفريق    جهاز تعمير سيناء: مشروع التجلي الأعظم يضم 24 نشاطا.. وإنشاء فندق جبلي ب 144غرفة لدعم السياحة    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    محافظ الجيزة يرصد مخالفات بناء بجزيرة محمد ويوجه بفحص قانونية التراخيص    فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية تتألقان بنادي المنيا الرياضي احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء    شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند من جديد.. اعرف التفاصيل    وكيل تعليم جنوب سيناء تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بشرم الشيخ    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    المشرف على التجمعات الزراعية بسيناء: تكلفة مشروعات الطرق ومعالجة المياه والموانئ تجاوزت تريليون جنيه    مقتل ضابط أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    الأحد.. نظر استئناف الحكم على المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب في رشيد    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    برلماني: مخطط لنقل 5 ملايين مواطن لسيناء وزراعتهم في أرض الفيروز    رئيس الوفد: "الأحوال الشخصية" من أهم القوانين فى مصر وكل ما يعنينا الأبناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن الكلمة العليا؟ تعرف على أبرز الاختلافات بين الدعوى المدنية والجنائية
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 05 - 2021

توجد عدة فروق وضعها القانون تميز الدعوى الجنائية (الجزائية)، عن الدعوى المدنية، وعلاقتهما، وتحدد الكلمة العليا ومدى تأثير كل واحدة خلال إجراءات التقاضي.
الدعوى الجنائية
وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته، وتنفيذ العقوبة بحقه فتستوفي الدولة حقها من الجاني عن طريق الدعوى العمومية.
الدعوى المدنية
أثناء نظر الدعوى الجنائية من حق المجني عليه المطالبة بتعويض عادل عن طريق ما يسمى الدعوى المدنية وقد سمى قانون أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العمومية بالدعوى الجزائية.
وتعد عبارة "المطالبة بالحق المدني" هى أفضل تعريف للدعوى المدنية، وعليه فالمحاكم الجزائية تحكم بالتعويض المدني للمتضرر من الجريمة، باعتبار أن الدعوى الجزائية هي الأصل والدعوى المدنية تابعة لها ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يصدر حكما بالدعوى المدنية في حالة عدم وجود جريمة.
الفروق بين الدعويين
الدعوى الجنائية تستوجب طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق مرتكب الجريمة لمحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه، وأما الدعوى المدنية فهي طلب شخص حقة من آخر أمام القضاء.
القانون المستخدم في الدعوى الجنائية هو قانون جنائي مثل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات وقوانين خاصة أخرى، في حين القانون الواجب التطبيق في الدعوى المدنية هو القانون المدني مثل قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات.
الدعوى الجنائية تتضمن حق الدولة بإنزال العقاب بالجاني، ولا يجوز أن توقف الدعوى الجزائية أو يتنازل عنها، إلا في حالات محددة بموجب القانون، أما في الدعوى المدنية فيعود سبب إقامتها إلى وجود الضرر الذي أصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية إلى الحصول على التعويض، ولهذا فإن الدعوى المدنية تعتبر ملكا للمدعي ولذلك يجوز له التنازل عن حقه الشخصي.
الدعوى الجنائية يجوز أن توقف المدني، ولا يجوز للمحكمة المدنية أن تبت بالدعوى المدنية الناشئة من جريمة جزائية قبل صدور الحكم في محكمة الجزاء في نفس الدعوى، وإذا صدر حكم من المحكمة الجزائية يقضي ببراءة المتهم من الجريمة المسندة إليه في واقعة معينة فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تحكم بالتعويض في نفس الدعوى.
تُحرك الدعوى الجنائية بشكوى شفوية أو تحريرية، بينما لا تقام الدعوى المدنية إلا بواسطة تحريرية هي "عريضة الدعوى".
تقدم الدعوى الجنائية إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسئول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي أو بأخبار إلى الادعاء العام، بينما ينحصر حق تقديم الدعوى مدنيا بالقاضي فقط دون غيره.
الدعوى المدنية يحركها صاحب الحق فقط ولكن الجنائية يحركها من علم بوقوع الجريمة.
يجوز إبطال عريضة الدعوى المدنية أو التنازل عنها أو وقف المرافعة أو انقطاعها، ولكن لا يجوز وقف الدعوى الجنائية أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها، إلا في حالات محددة.
الدعوى الجنائية ربما تسقط بالتقادم في بعض الحالات على عكس المدنية فهي لا تسقط بالتقادم.
الدعوى الجنائية لا تُقام إلا أمام المحاكم الجزائية، في حين جائز إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية أو المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية.
تمثل لدعوى الجنائية حقا عاما وآخر خاصا، وأما العام فهو مصلحة المجتمع والخاص المطالبة بالتعويض، بينما الدعوى المدنية لا وجود للحق العام فيها، وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض.
أقوال المتهم في الدعوى الجنائية تسمى اعترافا إذا اعترف بارتكاب الجريمة، في حين يطلق على أقوال المدعى عليه إذا أقر بالحق المدعى به "إقرار".
أقوال المتهم في الدعوى الجنائية قد تمس بآخرين، بينما إقرار المدعى عليه في الدعوى المدنية يعتبر حجة قاطعة ومقصورة عليه فقط.
يجوز انتداب المحامي من قبل المحكمة أو توكيله بموجب وكالة في الدعوى الجنائية، بينما لا انتداب للمحامي في الدعوى المدنية.
حضور المحامي وجوبي في الدعوى الجنائية ليدافع عن المتهم، بينما حضور المحامي في الدعوى المدنية جوازي لأي طرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.