الفاصوليا البيضاء ب 60 جنيهًا.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    هل شعر بقرب الأجل؟.. منشور عن الغرق لتيمور تيمور يصدم محبيه: «كنت حاسسها وموت شهيد»    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" و"كوبري C3" بالعلمين الجديدة    زلزال يضرب مدينة الأغواط الجزائرية    استئناف إدخال شاحنات المساعدات إلي قطاع غزة    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    تامر عبد الحميد يوجه انتقادات قوية للزمالك بعد التعادل مع المقاولون العرب    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    فرح يتحوّل إلى جنازة.. مصرع 4 شباب وإصابة آخرين خلال زفة عروسين بالأقصر    كانوا في زفة عريس.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث مروع بالأقصر    7 شهداء فى غارة على ساحة المستشفى المعمدانى بمدينة غزة    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    صربيا تشتعل، متظاهرون يشعلون النار بالمباني الحكومية ومقر الحزب الحاكم في فالييفو (فيديو)    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    في الغرف المغلقة    نشرة التوك شو| لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها.. واستراتيجية جديدة للحد من المخالفات المرورية    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العربية للإصلاح الجنائي" ترصد العوار القانوني بمواد التعذيب.. وتُعد نصوصًا بديلة
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 11 - 2012

رصدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ما أسمته ب"العوار القانوني" الذى يظهر بالمواد الخاصة بجريمة التعذيب، وذلك خلال اختتام أعمال ورشة العمل الأولى، اليوم الإثنين، والتى عقدتها لمناقشة المواد الخاصة بجريمة التعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأظهرت ورشة العمل الأولى، التى ناقشت المواد المتعلقة بالتعذيب فى قانوني "العقوبات" و"الإجراءات الجنائية"، أن تلك المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية، خصوصًا اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
أشار محمد زارع، رئيس المنظمة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حملتها لمناهضة جريمة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس 2012 وتستمر لمدة عام، بهدف وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قوانين "العقوبات" و"الإجراءات الجنائية" و"السجون" و"الأحكام العسكرية"، و"الشرطة"، وتعليمات النيابة العامة والطب الشرعي وقانون الطوارئ، ثم إرسلها لرئيس الجمهورية كمقترحات لنصوص بديلة.
وأضافت أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، رأت فى بيان لها، أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة ولأن جريمة التعذيب من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان..
رأت المنظمة أن عددًا من مواد التعذيب الموجودة بقانون العقوبات تحتاج إلى صياغة جديدة نظرًا لما يعتريها من قصور وعدم توافقها مع المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، كما أن بعض هذه المواد قد تصل إلى حد الإفلات من العقاب مما يظهر بشكل واضح فى المواد 126، 129، 280، 282 من قانون العقوبات، وأيضاً المواد 63، 77، 124، 139، 232 و475 الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية.
وأعادت المنظمة النظر إلى بعض المواد منها، المادة 129 التي تعاقب كل مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية إذا استعمل القسوة اعتمادًا علي وظيفته، بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري، انصب الانتقاد علي العقوبات الهزيلة بتلك المادة، كما اقتصرت بالحماية علي الإيذاء البدني دون الإيذاء المعنوي.
ورأت فى المادة 282 رغم اعتبارها جناية، إلا إنها قد انتقدت أيضًا بدورها لأنها لم تفرق بين وقوع الأفعال الواردة بها من فرد علي فرد أو من سلطة علي فرد، وكان من واجبها تشديد العقوبة بهذه الحالة الأخيرة، باعتبار أن التعذيب بهذه الصورة يأتي اعتمادًا علي السلطة الممنوحة للموظفين العموميين متمثلين في ضباط الشرطة.
وأكدت المنظمة أن المادة 126 من قانون العقوبات أكثر المواد إثارة للانتقاد والجدل فهي التي تجرم تعذيب المتهم لحمله علي الاعتراف، حيث اشترطت ثلاثة أركان لوقوع الجريمة،هي: وقوع تعذيب علي متهم، وقوعه من موظف أو مستخدم عام، وأن يكون القصد من التعذيب هو حمل المتهم علي الاعتراف.
أوضحت المنظمة أن المسافة الواسعة بين الاتفاقية وقانون العقوبات قد حاول القضاء ملأها، وحاولت المحاكم المصرية أحيانًا مد نطاق التأثيم ليشمل التعذيب المعنوي.
وأضافت المنظمة أنه من عيوب المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذا رأت النيابة العامة بمواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، أنها قصرت حق الادعاء على النيابة العامة فقط فمن حقها تحريك الدعوى او إيقافها أو حفظها وتجاهلت المجني عليه.
ورأت المنظمة فى المادة 77 قصورًا شديدًا لأن المادة لم تنص على حضور المحامى أما جميع مراحل الدعوى وعلى الأخص بمراحلها الأولى أثناء عمل محاضر الاستدلالات فى الأقسام ومراكز الشرطة.
أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنها تعكف حاليًا على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وستقوم بإرسالها إلى رئيس الجمهورية، لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما ستقوم بإرسال نسخة إلى المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.