أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة. وقال المستشار، محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، إن الحكم بعدم دستورية المادة (179) من القانون موضوع الدعوى، فيما تضمنه من "اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا على أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته". وأضاف أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة. وأكد المستشار غنيم، أن الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.