قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشارسعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وأشار المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- إلى أن الحكم بعد دستورية المادة (179) من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من "اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا على أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا على أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، حال أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة. من جانب آخر، تأسس الحكم بعدم دستورية البندين (4،3) من المادة (182) من القانون المشار إليه، على أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة. تنص المادة 179:إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.