بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر.. من هو الجندي المجهول؟    محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الري في مستهل زيارته للمحافظة    اتحاد التأمين: تحقيق الشمول التأميني أهم الأولويات لتطوير سوق التأمين المصري    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    احتجاجات بتل أبيب وأسر الرهائن يدعون ترامب ونتنياهو لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    الشوط الأول| برشلونة يسقط أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    لوران بلان مرشح لتدريب الأهلي.. وشرط قبل التفاوض معه    ضبط عاطل أشعل النار في سيارة شقيقته إثر خلافات عائلية بكفر الشيخ    رياح وسقوط أمطار على هذه المناطق.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدًا    انطلاق قطار جديد للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم| صور    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    المتحف المصري.. يعيد الحياة إلى نقوش نفرماعت النادرة بتقنية ترميم متطورة    وزير الثقافة يكلف د.سهام وهدان قومسيرًا لمعرض «كادرات موازية»    التمثيل يأخذ نصيب الأسد في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    وكيل صحة القليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الصحية ببنها وقليوب    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    «التموين» تتعاون «إي آند» لتزويد منافذ «كاري أون» بالأنظمة الإلكترونية    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    الصين: إجلاء 347 ألف شخص قبل وصول إعصار ماتمو إلى اليابسة    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر.. معرض حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية بالهناجر    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    وكيل تعليم الغربية يهنئ المعلمين الفائزين في مسابقة «100 معلم»    حكايات الغريب والطريق إلى إيلات.. أرواح في المدينة تستعيد ذكرى سنوات الصبر والمقاومة قبل نصر أكتوبر المجيد    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    استجابة مطمئنة للعلاج .. تعرف على تطور حالة إمام عاشور    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الوطنية للقضاء على الختان تشكر البرلمان لموافقته على قانون بتغليظ العقوبة
نشر في بوابة الأهرام يوم 28 - 03 - 2021

قدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير إلى البرلمان المصري العظيم، لموافقته اليوم، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار التاريخي، الذي يعد انتصارا عظيماً لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية في أن تحيا حياة آمنة خالية من أشكال العنف والقهر والتمييز، ويعد أيضاً قفزة قوية في ملف تجريم ختان الإناث في مصر سوف يمنع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة فتياتنا سواء كان أحد أفراد أسرتها أو أي فرد من الطاقم الطبي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن هذا القرار يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعة، ويأتي تنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هذا القرار يعد تتويجاً لجهود ومطالبات سيدات عظيمات للقضاء على هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي، وتكليلاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتى قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان)، وبمشاركة الطب الشرعي، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، مشددة على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على عهدها منذ تشكيلها فى عام 2019 للعمل بكل دأب وجد للقضاء على هذه الجريمة، وسوف تواصل جهودها في التوعية بخطورتها وأضرارها بجميع قرى ونجوع محافظات مصر.
وقدمت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى البرلمان المصري لموافقته على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات التي أحلت على القانون والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية تتضمن عقوبات رادعة وتضمن عدم الإفلات من العقاب، حيث إن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت على تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح بابا التجاوز والإفلات من العقاب، لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و242 مكرر أ.
وأضافت "السنباطي" إلى أن الموافقة على هذا القانون هو تكليل لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وهو خطوة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن والتشوهات الجسدية والنفسية الناتجة من وراء تلك الجريمة البشعة التي ترفضها وتلفظها كل الأديان السماوية، فختان الإناث ما هو إلا تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى وخطر جسيم يداهم فتايتنا ونزيف دماء لا يتوقف.
تجدر الإشارة إلى أن المواد التى تمت الموافقة عليها اليوم هي المادة (242 مكررا) التى تنص على:
"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
" مادة رقم 242 مكرر (أ)"
" يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسي مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في 21 مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.