أمريكا تهدد العراق بعدم الحصول إلى عائدات النفط حال تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء    تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة    أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات    آرسنال يتأهل إلى نهائي كأس كاراباو على حساب تشيلسي    آرسنال يكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية    الجيزة تشن حملة ليلية مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين والمحال بشارع العريش وفيصل    حفل ختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد تسليم الجوائز بمشاركة فرقة أعز الناس    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    الأطباء تنعى شهيد الواجب الدكتور وسيم قطب هيكل بتأمين صحي كفر الشيخ    طفيلى مجهرى يهدد صحة البلطى فى المزارع السمكية    عمرو العادلي يحتفل بفوز روايته «وكالة النجوم البيضاء» ويقتنص صورًا تذكارية في جناح دار الشروق    ميلان يتقدم بهدفين أمام بولونيا بهدفين في الشوط الأول    على قد الأيد، 700 ألف جنيه أسعار سيارات شانجان EADO فى السوق المصرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    عبد اللطيف: الحفاظ على هيبة المعلم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    جمال رائف: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية    أحمد كشك مفاجأة مسلسل «أب ولكن » في رمضان 2026    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه معاون الوزير للطيران    نجوم ودبلوماسيون ووزراء في عرض خاص لفيلم زاهي حواس    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    4 مسلسلات تعرض على قناة ON في رمضان 2026.. رأس الأفعى وكلهم بيحبوا مودي الأبرز    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    اللواء 444 الليبي ينفي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي    ضبط المتهم بقتل شاب جامعي بسبب الإتاوة في السيدة زينب    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    رشا صالح مديرا للأكاديمية المصرية للفنون في روما    مصر تبحث مع البنك الدولي الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    صراع لندن يشتعل.. آرسنال يواجه تشيلسي في قمة نارية بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الوطنية للقضاء على الختان تشكر البرلمان لموافقته على قانون بتغليظ العقوبة
نشر في بوابة الأهرام يوم 28 - 03 - 2021

قدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير إلى البرلمان المصري العظيم، لموافقته اليوم، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار التاريخي، الذي يعد انتصارا عظيماً لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية في أن تحيا حياة آمنة خالية من أشكال العنف والقهر والتمييز، ويعد أيضاً قفزة قوية في ملف تجريم ختان الإناث في مصر سوف يمنع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة فتياتنا سواء كان أحد أفراد أسرتها أو أي فرد من الطاقم الطبي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن هذا القرار يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعة، ويأتي تنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هذا القرار يعد تتويجاً لجهود ومطالبات سيدات عظيمات للقضاء على هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي، وتكليلاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتى قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان)، وبمشاركة الطب الشرعي، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، مشددة على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على عهدها منذ تشكيلها فى عام 2019 للعمل بكل دأب وجد للقضاء على هذه الجريمة، وسوف تواصل جهودها في التوعية بخطورتها وأضرارها بجميع قرى ونجوع محافظات مصر.
وقدمت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى البرلمان المصري لموافقته على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات التي أحلت على القانون والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية تتضمن عقوبات رادعة وتضمن عدم الإفلات من العقاب، حيث إن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت على تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح بابا التجاوز والإفلات من العقاب، لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و242 مكرر أ.
وأضافت "السنباطي" إلى أن الموافقة على هذا القانون هو تكليل لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وهو خطوة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن والتشوهات الجسدية والنفسية الناتجة من وراء تلك الجريمة البشعة التي ترفضها وتلفظها كل الأديان السماوية، فختان الإناث ما هو إلا تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى وخطر جسيم يداهم فتايتنا ونزيف دماء لا يتوقف.
تجدر الإشارة إلى أن المواد التى تمت الموافقة عليها اليوم هي المادة (242 مكررا) التى تنص على:
"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
" مادة رقم 242 مكرر (أ)"
" يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسي مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في 21 مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.