المصريون بالخارج يواصلون الإقبال على لجان التصويت في انتخابات النواب 2025    محمد عبد اللطيف يكلف التربية والتعليم بتولي إدارة مدرسة سيدز الدولية    الوطنية للانتخابات: استئناف التصويت لليوم الثانى ب105 مقرات انتخابية حتى الآن    جامعة القاهرة تطلق أول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي    الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفتتح محطات بحرية.. يشارك في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة.. يوجه تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات.. ويستقبل رئيس كوريا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فليخسأ المتقولون !?    أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة اليوم السبت    أسعار الحديد اليوم السبت في محافظة الغربية    الدولار يسجل 47.50 جنيه في 5 بنوك صباح اليوم السبت    سعر الدولار اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 أمام الجنية المصري    معهد بحوث الصحة الحيوانية ينفذ حملات لحماية الثروة الداجنة من أمراض الشتاء    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    أيمن عاشور يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالى    رئيس الوزراء يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج    أوكرانيا تدرس خطواتها في ظل ضغط ترامب للقبول بخطة السلام مع روسيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    الدفاع الروسية: تدمير 69 مسيرة أوكرانية خلال ال 24 الساعة الماضية    اليوم.. مؤتمر صحفي لأحمد عبد الرؤوف وعمر جابر قبل لقاء الزمالك وزيسكو    مواعيد مباريات اليوم السبت 22- 11- 2025 والقنوات الناقلة    سيناء تستقبل أول أفواج رحلات «شباب مصر» لتعزيز الانتماء ودعم الوعي التنموي    الأهلي وشبيبة القبائل.. مواجهة القوة والطموح بافتتاح مجموعات دوري الأبطال    ليفربول يستضيف نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    حركة سير هادئة وانتشار أمني لتأمين الطرق في القاهرة والجيزة    بدء محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارة نقل أموال وملاكي بالشيخ زايد    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    إصابة 28 عاملًا وعاملة في إنقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف    النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    فوز «كلب ساكن» بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية    نقابة الموسيقيين تقرر وقف مطرب المهرجانات كابونجا عن الغناء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»    «الصحة»: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»    مخاطر صحية.. 4 أسباب لعدم تأجيل تطعيمات طفلك    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    «قنديل» يتفقد مستشفى الشروق المركزي ومركز طب أسرة "63 مترا" ويوجه بإجراءات عاجلة    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    عمرو أديب: هو إحنا مانعرفش نعمل انتخابات بما يرضى الله.. اجعلوها شريفة عفيفة    حين صدحت مصر بصوتها.. حكاية «دولة التلاوة» كما رواها الناس    الاتحاد الأوروبى يدعو طرفى القتال فى السودان لاستئناف المفاوضات    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة: تنظيم دولي مش جريمة فردية    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مايا مرسي: تغليظ عقوبة ختان الإناث انتصار كبير للمرأة والفتاة المصرية
نشر في الوفد يوم 21 - 01 - 2021

قدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة، أسمى معاني الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ لموافقة المجلس في اجتماعه أمس، على مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
إقرأ أيضًا:- مستشار شئون الأسرة: تغليظ عقوبات ختان الإناث خطوة هامة للقضاء على هذه الظاهرة
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ، عن بالغ سعادتها وفخرها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا كبيراً للمرأة والفتاة المصرية، كما يعد دفعة قوية للأمام في ملف تجريم ختان الإناث بمصر، يضمن المزيد من الحماية للفتيات في قانون العقوبات.
وأوضحت "مرسي"، أن ما جاء في التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون اغو يدعون أو يروجون لاجرائها، سوف يساهم بدرجة كبيرة في الحد من ممارستها.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن موافقة مجلس الوزراء تعد تكليلًا للجهود الحثيثة التي قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ تشكيلها في شهر مايو 2019،.
وأكدت "مرسي"، أن اللجنة الوطنية قامت في إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت في عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان)، وبمشاركة الطب الشرعي.
وأضافت: اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج أو دعا أو طالب باجراء هذه الجريمة ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي
يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة، وعدم الإشارة إلى مصطلح المبرر الطبى في جرائم ختان الإناث.
وقدمت رئيس المجلس، بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل والنيابة العامة لدورهما الهام وتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الإناث.
فيما أعربت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي
للطفولة والأمومة، عن سعادتها بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا جديدا لحقوق الفتيات والأطفال في ظل القيادة السياسية الحكيمة.
وأفادت "السنباطي"، أن ذلك يأتي تماشياً مع ما تشهده المرأة والطفل من تمكين، وتشريعات تصون حقوقهن فهي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، كما أنه يعد دعماً قويا في محاربة هذه الجريمة.
وأكدت "السنباطي"، أن تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة يعد رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه أن يأتي او يدعو ويروج او يسهل هذا الفعل في حق فتياتنا فلذات أكبادنا، هذه الجريمة التي تفضي إلى الموت في أحيان كثيرة كما أنها جرح غائر في نفوس بناتنا.
ولفتت السنباطي، إلى أنه حذف كلمة "دون مبرر طبي" من نص المادة جاء تماشياَ مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس وماهي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية.
وأضافت أمين عام المجلس القومي
للطفولة والأمومة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجدد عزمها على إنهاء هذه الممارسة والقضاء على هذه الجريمة، مناشدة جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر آلياتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس أب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
يذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ)، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت في شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسي مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في 21 مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.