أكدت إدارة البورصة المصرية قرب قيد وتداول أول حق اكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، والذى يعد أداة مالية ترتبط بسهم معين خلال فترة الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المصدرة لهذا السهم. ويقصد بحق الاكتتاب منح الأولوية للمساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال النقدية للشركات، ويجوز أن يتم تداول حق الاكتتاب بالتبعية مع الأسهم الأصلية في الفترة السابقة على إعلان فتح باب الاكتتاب في رأس المال أو أن يتم تداوله منفصلاً بعد فتح باب الاكتتاب. وأوضحت أن السماح بقيد وتداول الحق فى الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي خلال فترة الاكتتاب فى زيادة رأس المال يعتبر ميزة للمساهمين حيث يتيح للمساهم غير الراغب فى الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظريًا الفارق بين سعر السهم مُحمَّلاً بالحق وبين سعر السهم غير محمَّلٍ بالحق. وتابعت: سيتم قيد الحقوق منفصلة خلال فترة الاكتتاب بناءً على طلب الشركة المصدرة ووفق قرار السلطة المختصة لديها وبعد الإعلان عن ذلك بنشرة الاكتتاب فى زيادة رأس المال، ويتم تداول حقوق الاكتتاب فى سوق خاص لها. وتهدف آلية تداول حقوق الاكتتاب في الأوراق المالية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير مزيد من الاستقرار وبحماية المتعاملين فيه والحفاظ على حقوقهم. وأوضحت فى بيان لها اليوم، حصلت "بوابة الأهرام" عل نسخة منه، أن سعر الفتح لهذه الحقوق هو الفارق بين آخر سعر إقفال للسهم مُحملا بالحق وبين السعر النظري للسهم الأصلي غير محمل بالحق، وترتبط النسبة المئوية للحدود السعرية على الحق بالحدود السعرية على السهم الأصلي ولكن قد يختلف مقدار التحرك السعرى للحق عن مقدار التحرك السعرى المفروض على السهم الأصلي. وأكدت أن الحدود السعرية للحق منفصلاً تحتسب وفقا لحاصل ضرب الحد السعري للسهم الأصلي فى السعر النظري للحق منفصلاً مضافًا إليه الحد السعري للسهم الأصلي فى سعر الاكتتاب في أسهم الزيادةمقسوما على السعر النظري للحق منفصلاً، أو بالمعادلة؛(الحد السعري للسهم الأصلي x السعر النظري للحق منفصلاً) + (الحد السعري للسهم الأصلي x سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة)/ السعر النظري للحق منفصلاً. وفيما يتعلق بالقيمة التي تحدد سعر الإقفال للسهم الأصلي غير محمل بالحق أوضحت، أنها تُحسب كنسبة وتناسب بين السعر النظري للسهم الأصلي غير محمل بالحق وأخر سعرإقفال للسهم الأصلي مُحمّلاً بالحق مضروباً فى القيمة المطلوبة لتغيير سعر الإقفال، أو بالمعادلة؛ (السعر النظري غير محمل بالحق x القيمة المحددة لسعر الإقفال محملاً بالحق) / آخر سعر إقفال للسهم محملاً بالحق. وعن القيمة التى تحدد سعر الاقفال للحق منفصلاً، أِشارت الى أنها تُحسب كنسبة وتناسب بين السعر النظرى للحق منفصلاً وأخر سعر إقفال للسهم الأصلي محملاً بالحق مضروباً فى القيمة المطلوبة لتغيير سعر الإقفال، او بالمعادلة؛(السعر النظري للحق xالقيمة المحددة لسعر الإقفال محملاً بالحق)/آخر سعر إقفال للسهم محملاً بالحقِ. جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992 قد نصت في المادة (30) على جواز تداول حقوق الأولوية خلال فترة الاكتتاب في الزيادة منفصلا أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.