أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنشور الفني رقم 6 لسنة 2021، لتوضيح آلية تسجيل ملكية عقارات المواطنين بدءًا من 6 مارس المقبل. ويأتي ذلك المنشور، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020، وينص على إضافة المادة "35 مكرر" على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري. وتضمن المنشور بندًا مهمًا تحت مسمى "الاعتراض"، يوضح إجراءات "الاعتراض" على تسجيل ملكية العقارات في 5 نقاط، جاءت كالآتي: 1 ينشر المكتب في ذات يوم إعطاء الحكم رقم شهر مؤقت أو في اليوم التالي على الأكثر، على نفقة الطالب في جريدة الأهرام، إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم الصادر لصالحه والصادر ضده الحكم، ودعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر. 2 إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولم يقدم اعتراض ممن لديه اعتراض أو من مكتب الشهر العقاري المختص أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول رقم الشهر الوقتي إلى رقم شهر نهائي، ويؤشر بذلك في سجل طلبات تسجيل الأحكام مؤقتًا، وفي دفتر شهر المحررات، وفي دفاتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن، على أن يرفق بالشهادة في حالة رفض الاعتراض صورة رسمية من قرار القاضي المسبب. 3 لا يجوز إلغاء الرقم الوقتي، ولا تحويله إلى رقم نهائي في حالة تقديم اعتراض، إلا بناءً على قرار مسبب من قاضي الأمور الوقتية المختص إما برفض الاعتراض وإما بقبوله وإلغاء الرقم الوقتي. 4 إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي على النحو المشار إليه في الفقرة رقم 2. 5 على المكتب تقديم الاعتراض المشار إليه في الفقرة رقم 2، متى تبين له من واقع دفتر الأسبقيات المتعارضة والموقوفة وأن هناك محررًا سابقًا على الحكم المشهر مؤقتًا ومتعارضًا معه، أو إذا ما تبين من واقع الأبحاث الهندسية المتوافرة بالمكتب أو من المحررات التي سبق شهرها أو المستندات المحفوظة بالمكتب أن الحكم المشار إليه يتعارض مع حق أو مركز قانوني يخص اغيارًا لم يختصموا في الدعوى.