شركة السويس للأكياس توقع اتفاقية مع نقابة العاملين في صناعات البناء والأخشاب    الأحد 25 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رئيس الوزراء يشارك في منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025    وزير الإسكان يوجه بضغط الأعمال في مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين للانتهاء منه في التوقيت المحدد    استشهاد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي بعدة مناطق    في يوم إفريقيا.. مجلس "الشباب المصري": شباب القارة ركيزة تحقيق أجندة 2063    الجيش البولندي: قواتنا الجوية تتأهب بسبب النشاط الروسي قرب الحدود    بيسيرو: حاولت إقناع زيزو بالتجديد.. والأهلي سمعه أفضل من الزمالك    5 فرق تتنافس على 3 مقاعد بدوري الأبطال في ختام الدوري الإنجليزي    ميسي يقود إنتر ميامي لتعادل مثير في الدوري الأمريكي    بعد التعادل مع صن داونز.. بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة    معركة الخمسة الأوائل وسباق المركز الثامن.. ماذا تنتظر الأندية في ختام الدوري الإنجليزي؟    فيديو.. الأرصاد: غدا ذروة الموجة شديدة الحرارة.. ونشاط رياح مثير للأتربة على أغلب الأنحاء    التعليم: انتظام العمل داخل مقرات توزيع أسئلة امتحانات نهاية العام    التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    هيئة الرعاية الصحية: «اطمن على ابنك» تستهدف إجراء الفحوص الطبية ل257 ألف طالب وطالبة    فوائد بذور دوار الشمس الصحية وتحذيرات من الإفراط في تناولها (تفاصيل)    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية    مركز الفلك الدولي: الجمعة الموافق 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى    افتتاح أول مصنع لإنتاج كباسات أجهزة التبريد في مصر باستثمارات 5 ملايين دولار    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد.. ويلتقي بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    يا رايحين للنبي الغالي.. التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.. تيسيرات في إجراءات السفر بالمطارات.. وباصات خاصة لنقل ضيوف الرحمن للفنادق (صور)    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    الكشف على 680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العروبة بالبحيرة    ميدو: هناك مفاوضات جارية لتجديد عقد عبدالله السعيد..وغيابه عن التدريبات لهذا السبب!    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    ليبيا..تسريب نفطي في أحد خطوط الإنتاج جنوب مدينة الزاوية    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة على الأجور والعدالة الاجتماعية

أثار المقال السابق والخاص بما جاء فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من اقتراحات بإعفاء المكافآت التى يحصل عليها أعضاء المجلس، من الضرائب على الدخول، العديد من التساؤلات والاستفسارات التى تحتاج المزيد من الإيضاح. خاصة أنه جاء سيرا على نفس منهاج مجلس النواب ووفقا للائحته الداخلية المعمول بها حاليا. واصبح التساؤل الرئيسى هو مدى عدالة الضريبة على الدخول من الأجور والرواتب؟. ونص الدستور المصرى على ان: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة, وفقا الفقرة الأولى من المادة 38منه، والتى تشير وبحق الى جوهر النظام الضريبي في المجتمع. وهكذا ينبغى أن تكون العدالة الضريبية مضمونا لمحتوى النظام الضريبي وغاية يتوخاها، ويتعيّن تبعا لذلك أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صورها محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها. وهنا يرى خبراء الاقتصاد - وعلى رأسهم آدم سميث أن النظام الضريبي الجيد يجب أن يتسم بعدّة سمات أساسية يأتى على رأسها العدالة، أى تساوى عبء الضريبة على جميع دافعي الضرائب وبحسب طاقة الفرد على الدفع. وهنا يدور الحديث عن نوعين من العدالة، العدالة الرأسية بما يعنى دفع الضرائب بناء على قدرة الفرد، فهى تفترض أن الأشخاص ذوى الظروف المتمايزة في القدرة على الدفع يجب أن يدفعوا مقادير مختلفة من الضرائب ، والعدالة الأفقية وتفترض أن الأفراد ذوى المقدار المتساوي من القدرة على الدفع يتحملون أعباء ضريبية متساوية، أي المعاملة المتساوية لذوى الظروف الاقتصادية. وتشير الإحصاءات الي ان هناك زيادة مستمرة في اعتماد النظام الضريبي المصري علي ضريبة الأجور والرواتب، حيث إن معدل الزيادة في الحصيلة من هذا النوع يزيد عن معدل زيادة الحصيلة الضريبية ذاتها وذلك على العكس من الأنواع الضريبية الأخرى خاصة المهن الحرة، وهو الخلل الاساسي في النظام الراهن. ويعانى نظام الضريبة على الرواتب والأجور اختلالات عديدة من منظور العدالة نتيجة لاختلافات النظم الأجرية ومن ثم المعاملة الضريبية، حيث يخضع العاملون بالدولة الي قوانين مختلفة وطبقا لذلك توجد انواع معاملة ضريبية مختلفة لمكتسبي الأجور. يأتى على رأس هذه الاختلالات إعفاء دخول بعض الفئات من دفع الضريبة، مثل أعضاء مجلس النواب وفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 يضاف الى ذلك الإعفاءات الصادرة بقوانين خاصة، يخضع لها البعض وليس الكل، مثل بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية ورؤساء الجامعات ونوابهم بما فيها جامعة الأزهر. كما يخضع لهذا الإعفاء شاغلو الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وفقا لقانون 47 لسنة 1978 وذلك بحد اقصى 100% من الاجر الاساسى.وهو ما يشير الي عدم مراعاة المقدرة التكليفية للممول والاختلال الكبير فى المعاملة الضريبية بين متحصلي نفس الأجر، وعلى الجانب الآخر فان حصة العامل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية المعفاة من الخضوع للضريبة، تختلف من جهة لأخرى، حيث فوض القانون الوزير المعنى ب التأمينات الاجتماعية فى تحديد هذه النسبة، وفقا للحد الأقصى لأجر الاشتراك الاساسى والمتغير الذى يحسب على أساسه اشتراك التأمينات المعفاة.
كما ميزت الضريبة بين العاملين فى القطاع الحكومي والعام، وبين العاملين بالقطاع الخاص، لأن العلاوات الخاصة والتي تشكل نحو 345% من الراتب الأساسي حتى نهاية يونيو 2013، تعطى للموظف الحكومي معفاة من الضرائب ، قبل ان يتم إلغاء هذا الإعفاء في العلاوات التي قررت بعد ذلك التاريخ، وهو ما لا يتمتع به العاملون بالقطاع الخاص. وترتبط بهذه النقطة مسألة اخرى تتعلق بأثر ضم العلاوة الخاصة الى الأجر الأساسى، وتمتع الزيادة فى الأجور المتغيرة بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من ضرائب ورسوم. حيث توجد أحكام قضائية متناقضة فى هذا الشأن، مع الأخذ بالحسبان ان هذه الاحكام نسبية حيث يقتصر تطبيقها على أطراف الدعوى الذين صدر لهم الحكم دون أن تمتد لغيرهم. وقد زادت الامور تعقيدا بصدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث يخضع له بعض العاملين بأجهزة الدولة وعددهم 2.5 مليون موظف بنسبة 47% من الإجمالي، والبعض الآخر غير مخاطب بالقانون وعددهم 2.9 مليون (بنسبة 53% من الإجمالي). وهنا تظهر المشكلات حيث غير القانون من نظام الأجور تغييرا جذريا ليصبح الحديث عن الأجر الوظيفي - الذي يساوي الأجر الأساسي للموظف في 30/6/2015 - متضمنا العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة، والعلاوة الاجتماعية الموحدة والإضافية ومنحة عيد العمال وعلاوة الحد الأدنى وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30/6/2015.
وهنا تبرز مشكلة المعاملة الضريبية لكل منهما إذ أنه وبمقتضي ماسبق فقد تم ضم كل من العلاوات الاجتماعية و العلاوات الخاصة و البدلات المعفاة بقوانين خاصة.. الخ، إلى الأجر الوظيفي، وبالتالي إلغاء الإعفاء الذي كانت تتمتع به وأصبحت ضمن الوعاء الضريبي، وبعبارة اخري فان هؤلاء بمقتضي هذا القانون يدفعون ضرائب أكثر من زملائهم غير الخاضعين، مع ملاحظة أن العبء الضريبي للرواتب والأجور يختلف كثيرا عن الأسعار المحددة بالشرائح المنصوص عليها،لان القانون أعفي العديد من الإيرادات من الخضوع (وهي المعاشات ومكافأة ترك الخدمة ومقابل الإجازات وحصة العاملين من الأرباح التي تقرر توزيعها طبقا للقانون)، وكذلك المزايا العينية الجماعية. بالإضافة الى الإعفاء الشخصي لمبلغ تسعة آلاف جنيه سنويا، ناهيك عن الشريحة المعفاة وتبلغ خمسة عشر ألف جنيه، فضلا عن اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة واقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته او مصلحة زوجته او اولاده القصربشرط ألا تزيد جملتها عن 15% من صافي الإيراد او ثلاثة آلاف جنيه ايهما أكبر.
وبالتالى هذا النوع من الضرائب ، وغيره يحتاج الى إعادة نظر بحيث تلغى جميع الإعفاءات المقررة بموجب قوانين اخرى، على ان يكو قانون الضرائب على الدخل هو القانون الاساسى والحاكم لجميع الامور الضريبية المرتبطة بالدخول، اما اذا رغبت الدولة فى زيادة اجور وتحسين اوضاعهم الاجرية فيجب ان يتم عبر سياسة الاجور وليس الضريبة.
نقلا عن صحيفة الأهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.