سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    فرنسا توصي رعاياها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بتوخي الحذر    استعراض قوة أم استعداد لحرب مدمرة.. عن الحشد العسكرى الأمريكى حول إيران    رئيس اتحاد الكرة السابق يتحدث عن سر الاستعانة بخبير تحكيم أجنبي    هل ترويج المنتجات على السوشيال ميديا حرام؟ علي جمعة يجيب    زمن الميتاميديا.. حين يتحوّل الواقع نفسه إلى خبر    ناقد فني: «صحاب الأرض» يعكس الواقع الفلسطيني بدقة ويعزز القوة الناعمة المصرية    صدام مانشستر سيتي والريال.. موقف ثلاثي الزمالك من لقاء بيراميدز.. وعقوبات الجولة ال19 بالدوري |نشرة الرياضة ½ اليوم    مسلسل رأس الأفعى فتح ملف محمد منتصر.. لسان "الأفاعي" الذي أحرق معبد الإخوان.. من "واجهة إعلامية" إلى "أمير للدم"    غلق باب التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء أعمال الفرز    وسط شكاوى الأهالي، محافظ الإسكندرية يفتتح مسجد زينب نوار بحي شرق    بعد براءته، الحرب تشتعل بين العوضي ومختار السندي في مسلسل علي كلاي    دعاء الإفطار.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» قلها مع أذان المغرب    صحة دمياط تعلن حصاد المرور الإشرافي على 21 وحدة طبية بمركز كفر سعد    عقوبات الجولة 19 - لفت نظر وتغريم سيراميكا للتلويح بالانسحاب.. ومنع السقا من 3 مباريات    تلبية لدعوة بسام راضي.. إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما    وول ستريت جورنال: إيران بعيدة تماما عن تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات    تقديرات إسرائيلية بفشل «مفاوضات إيران» واحتمال اقتراب ضربة أمريكية    السعودية تدشن مطبخا مركزيا بغزة لإنتاج 24 ألف وجبة يوميا    محافظ أسوان يقود حملة مكبرة بسوق السيل لرفع الإشغالات وتشميع المحال المخالفة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    «الرعاية الصحية»: زيارة وفحص 208 آلاف منتفع بنسبة 36% من المستهدف ضمن «رمضان بصحة»    طريقة عمل اللحمة بالبصل الأكلة الشهيرة في رمضان    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعماً فنياً لمربي الدواجن لرفع كفاءة الإنتاج    "الزراعة" تنظم ندوات لتوعية المزارعين بمنظومة التعاقد بالبحيرة    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب زينة رمضان في المحطة الجديدة بالإسماعيلية    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    برشلونة ضد فياريال.. فليك: مواجهة نيوكاسل ليست سهلة.. و100 مباراة مع البارسا شرف    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    طلب إحاطة في النواب لدعم المشروعات الرقمية والأونلاين    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    نصائح للتخلص من الحموضة والانتفاخ ومشاكل الهضم بعد الافطار    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    إنجاز دولي جديد ل كلية العلوم جامعة القاهرة، اليرقات تكشف أسرار الجرائم    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: وقف البناء على الأراضي الزراعية من اختصاص وزير الزراعة فقط
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 12 - 2020

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين صلاح عزالرجال ومحمد المنجى وناصر النقيب ومحمود سلامة، نواب رئيس مجلس الدولة ، برفض الطعن المقام من محافظ المنوفية ضد المواطن ماهر عبده عبد الباري، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت محافظ المنوفية بصفته المصروفات.
وأرست مبدأ قانونيا جديدا بمقتضاه أن وقف البناء على الأراضي الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط وإزالتها معقود للقضاء الجنائي ولا اختصاص للمحافظين.
قالت المحكمة الإدارية العليا إن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم صور التعدي عليها ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازتهم من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة .
وأضافت المحكمة أن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون.
وانتهت المحكمة الى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بصب قواعد وسملات وأعمدة خرسانية بدون ترخيص على أرض زراعية بالعقار الكائن بناحية عزبة بهناي مركز الباجور محافظة المنوفية، فيكون لوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ المنوفية ، متضمناً إزالة أعمال البناء المخالفة المشار إليها استناداً لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119لسنة2008 ولم يصدر استناد التطبيق أحكام قانون الزراعة رقم 53لسنة1966 وتعديلاته ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يثبت صدور تفويض من وزير الزراعة للمحافظ المذكور بإصدار قرار إزالة لأعمال البناء المخالفة، ومن ثم يكون قد تم تطبيق أحكام قانون مغاير لأحكام القانون الذي يحكم مخالفة البناء سالفة الذكر، ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر من غير المختص قانوناً بإصدار وبالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53لسنة1966 وتعديلاته متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.