بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    الحالات الطارئة من اختصاص المستشفيات وليست العيادات.. أول تعليق لنقابة الأطباء على واقعة وفاة مسنة بعد رفض طبيب الكشف عليها بقنا    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 9 يونيو 2025    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    تريزيجة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وباتشوكا    تريزيجيه يُتوج بجائزة أفضل لاعب في ودية الأهلي وباتشوكا    شاهد.. أول ظهور ل أحمد زيزو مع الأهلي أمام باتشوكا (فيديو)    في جنازة مهيبة.. تشييع جثمان بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان بمسقط رأسه    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    إصابة سائق وطالب في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بالمنيا    جميعهم من قرية واحدة.. وفاة شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا (أسماء)    رسميا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في مدارس الإسكندرية.. ومتى تظهر بالقاهرة؟    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    آمال ماهر تتصدّر تريند جوجل بعد إنهاء تسجيل "اتراضيت".. وعودة قوية تثير تفاعل الجمهور    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    ترامب يعقد اجتماعا مع قادة عسكريين في كامب ديفيد لمناقشة "مواضيع بالغة الأهمية"    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    بسبب شارة القيادة.. ليفاندوفسكي يعلق حذائه دوليًا    كريستيانو رونالدو يغادر مباراة البرتغال وإسبانيا مصابًا    "وراك يا أهلى فى كل مكان".. المتحدة للرياضة وأون سبورت تطلقان حملة للمشجعين لدعم الأهلى    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 بعد آخر انخفاض    زيلينسكي: بوتين يسعى لهزيمة أوكرانيا بالكامل    الخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز علاقات التعاون    السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا إلى 33 شخصا..بالاسماء    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    نقابة الأطباء تتابع واقعة عيادة قوص.. وتناشد بتحري الدقة في تناول المعلومات    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    خلاف غير مقصود.. توقعات برج الحمل اليوم 9 يونيو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    استاد السلام يستضيف مباريات الدور النهائي من كأس عاصمة مصر    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: بطلان قرارات إزالة العقارات التي بنيت على أرض زراعية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماَ مهماَ بشأن قرارات الإزالة: قالت فيه: «بطلان وإلغاء القرارات الصادرة بإزالة العقارات التي تم بناؤها على أرض زراعية، إذا صدرت من المحافظ لعدم اختصاصه بذلك”.
وأشار المحامي أسامة بيومي إلى أن المحكمة في أسباب حكمها قالت إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المستمدة من سلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنه لا يجوز أن يفوض فيها، ومؤدى ذلك أنه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أن التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عبر عنه صراحة.
تصادم الأحكام
وأضافت أن لكل من قانون الزراعة رقم 53 / 1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله، وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة.
كما أضافت أنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائماً أن يصدر التفسير في أصل ثابت، فإذا كان ذلك فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه ولا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة، إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق.
واستطردت المحكمة في حيثيات حكمها…أن والثابت من الأوراق وبالاطلاع على قرار الإزالة المطعون فيه «…..» هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية بحوض «…..»، وذلك بعمل بناء بالطوب الأبيض والأحمر والإسمنت على أرض زراعية دون استخراج ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53لسنة1966 وتعديلاته.
قانون البناء رقم 119لسنة2009 «وصحته 119لسنة2008» ثم استند القرار في العرض على المحافظ لاعتماد الإزالة إلي المادة 60 من قانون البناء المذكور، ولما كانت الإزالة في الحالة المعروضة تخضع في جميع الأحوال لقانون الزراعة باعتبار أن الأعمال المخالفة محددة به تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، فمن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تجمع سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين كل من قانون الزراعة وقانون البناء المشار إليهما إذ لا يجوز الجمع بين القانونين في مجال الإزالة لحكم الواقع المحدد في الحالة المعروضة إذ لكل قانون مجاله ونطاقه الذي يدور في فلكه.
على خلاف الواقع
وإن إسناد القرار المطعون فيه إلي قانون البناء جاء على خلاف الواقع والقانون حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع النزاع الماثل قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي آتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية والذي يدور الاختصاص بإزالة التعدي عليها بين المحكمة الجنائية المختصة ووزير الزراعة بحسب الأحوال، وقد خلت الأوراق من وجود تفويض من وزير الزراعة لمحافظ المنوفية في الحالة المعروضة على فرض أن المخالفة موضوع القرار المطعون فيه يدخل أمر إزالتها في اختصاص وزير الزراعة بل خلا القرار من وجود أي توقيع أو اعتماد للمحافظ؛ الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ومن جماع ما تقدم قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
قرارات إزالة باطلة
وفى حكم آخر قالت المحكمة حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 337 / 2010 الصادر من محافظ المنوفية تبين أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده بموجب هذا القرار هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية دون الحصول على تصريح وموافقة من الجهة المختصة بعمل مبنى من الطوب الحجري ومونة الإسمنت ومسقوف من الخشب وبعضه بالبوص بكفر أبو محمود بمركز أشمون بمحافظة المنوفية مخالفاً بذلك أحكام قانون البناء رقم 119 / 2008، ومخالفاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 / 1966 ثم استند القرار في تقرير الإزالة إلى قانون البناء رقم 119 / 2008.
ولما كان القرار المطعون فيه قد أشار إلى مخالفة الأعمال المبنية به لكل من قانون الزراعة وقانون البناء الأول، واستند في إزالتها إلى هذا القانون الأخير رغم أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية ومن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تجمع سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين كل من قانون الزراعة وقانون البناء المشار إليهما، إذ لا يجوز الجمع بين القانونين في مجال الإزالة لحكم الواقع المحدد في الحالة المعروضة إذ لكل قانون مجاله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وأن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث لحكم الإزالة في هذه الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 337 / 2010 الصادر من محافظ المنوفية صدر مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون جديراً بالإلغاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.