د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الطقس اليوم الخميس 18-12-2025.. أجواء شتوية باردة وشبورة كثيفة صباحًا على أغلب الأنحاء    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: بطلان قرارات إزالة العقارات التي بنيت على أرض زراعية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماَ مهماَ بشأن قرارات الإزالة: قالت فيه: «بطلان وإلغاء القرارات الصادرة بإزالة العقارات التي تم بناؤها على أرض زراعية، إذا صدرت من المحافظ لعدم اختصاصه بذلك”.
وأشار المحامي أسامة بيومي إلى أن المحكمة في أسباب حكمها قالت إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المستمدة من سلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنه لا يجوز أن يفوض فيها، ومؤدى ذلك أنه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أن التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عبر عنه صراحة.
تصادم الأحكام
وأضافت أن لكل من قانون الزراعة رقم 53 / 1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله، وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة.
كما أضافت أنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائماً أن يصدر التفسير في أصل ثابت، فإذا كان ذلك فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه ولا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة، إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق.
واستطردت المحكمة في حيثيات حكمها…أن والثابت من الأوراق وبالاطلاع على قرار الإزالة المطعون فيه «…..» هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية بحوض «…..»، وذلك بعمل بناء بالطوب الأبيض والأحمر والإسمنت على أرض زراعية دون استخراج ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53لسنة1966 وتعديلاته.
قانون البناء رقم 119لسنة2009 «وصحته 119لسنة2008» ثم استند القرار في العرض على المحافظ لاعتماد الإزالة إلي المادة 60 من قانون البناء المذكور، ولما كانت الإزالة في الحالة المعروضة تخضع في جميع الأحوال لقانون الزراعة باعتبار أن الأعمال المخالفة محددة به تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، فمن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تجمع سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين كل من قانون الزراعة وقانون البناء المشار إليهما إذ لا يجوز الجمع بين القانونين في مجال الإزالة لحكم الواقع المحدد في الحالة المعروضة إذ لكل قانون مجاله ونطاقه الذي يدور في فلكه.
على خلاف الواقع
وإن إسناد القرار المطعون فيه إلي قانون البناء جاء على خلاف الواقع والقانون حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع النزاع الماثل قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي آتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية والذي يدور الاختصاص بإزالة التعدي عليها بين المحكمة الجنائية المختصة ووزير الزراعة بحسب الأحوال، وقد خلت الأوراق من وجود تفويض من وزير الزراعة لمحافظ المنوفية في الحالة المعروضة على فرض أن المخالفة موضوع القرار المطعون فيه يدخل أمر إزالتها في اختصاص وزير الزراعة بل خلا القرار من وجود أي توقيع أو اعتماد للمحافظ؛ الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ومن جماع ما تقدم قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
قرارات إزالة باطلة
وفى حكم آخر قالت المحكمة حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 337 / 2010 الصادر من محافظ المنوفية تبين أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده بموجب هذا القرار هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية دون الحصول على تصريح وموافقة من الجهة المختصة بعمل مبنى من الطوب الحجري ومونة الإسمنت ومسقوف من الخشب وبعضه بالبوص بكفر أبو محمود بمركز أشمون بمحافظة المنوفية مخالفاً بذلك أحكام قانون البناء رقم 119 / 2008، ومخالفاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 / 1966 ثم استند القرار في تقرير الإزالة إلى قانون البناء رقم 119 / 2008.
ولما كان القرار المطعون فيه قد أشار إلى مخالفة الأعمال المبنية به لكل من قانون الزراعة وقانون البناء الأول، واستند في إزالتها إلى هذا القانون الأخير رغم أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية ومن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تجمع سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين كل من قانون الزراعة وقانون البناء المشار إليهما، إذ لا يجوز الجمع بين القانونين في مجال الإزالة لحكم الواقع المحدد في الحالة المعروضة إذ لكل قانون مجاله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وأن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث لحكم الإزالة في هذه الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 337 / 2010 الصادر من محافظ المنوفية صدر مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون جديراً بالإلغاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.