بدء فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    الهيئة العامة للأرصاد الجوية تختتم ورشة عمل تدريبية إقليمية بالقاهرة    المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪؜ تؤكد ثقة المستثمرين والقطاع الخاص    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    ترامب: نتنياهو يريد أن يلتقي بي لكننا لم نحدد الموعد    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    المغرب يتوج بكأس العرب 2025 للمرة الثانية في تاريخه    موعد كأس العرب 2029 في قطر: تفاصيل البطولة القادمة    إصابة 5 أشخاص باختناق نتيجة تسرب غاز في بشتيل بالجيزة    يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها ب أحمد العوضي | فيديو    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    بيلاروسيا تعلن نشر صاروخ أوريشنيك الروسى الفرط صوتى على أراضيها    هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة وفق اعتبارات اقتصادية    نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر يشهدان توقيع بروتوكول مشترك    محاربة الشائعات    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    الداخلية تضبط سيارة توزع أموالا بمحيط لجان فارسكور    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    عبد اللطيف صبح: 55% من مرشحى الإعادة مستقلون والناخبون أسقطوا المال السياسى    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: بطلان قرارات إزالة العقارات التي بنيت على أرض زراعية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماَ مهماَ بشأن قرارات الإزالة: قالت فيه: «بطلان وإلغاء القرارات الصادرة بإزالة العقارات التي تم بناؤها على أرض زراعية، إذا صدرت من المحافظ لعدم اختصاصه بذلك”.
وأشار المحامي أسامة بيومي إلى أن المحكمة في أسباب حكمها قالت إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المستمدة من سلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنه لا يجوز أن يفوض فيها، ومؤدى ذلك أنه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أن التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عبر عنه صراحة.
تصادم الأحكام
وأضافت أن لكل من قانون الزراعة رقم 53 / 1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله، وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة.
كما أضافت أنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائماً أن يصدر التفسير في أصل ثابت، فإذا كان ذلك فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه ولا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة، إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق.
واستطردت المحكمة في حيثيات حكمها…أن والثابت من الأوراق وبالاطلاع على قرار الإزالة المطعون فيه «…..» هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية بحوض «…..»، وذلك بعمل بناء بالطوب الأبيض والأحمر والإسمنت على أرض زراعية دون استخراج ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53لسنة1966 وتعديلاته.
قانون البناء رقم 119لسنة2009 «وصحته 119لسنة2008» ثم استند القرار في العرض على المحافظ لاعتماد الإزالة إلي المادة 60 من قانون البناء المذكور، ولما كانت الإزالة في الحالة المعروضة تخضع في جميع الأحوال لقانون الزراعة باعتبار أن الأعمال المخالفة محددة به تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، فمن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تجمع سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين كل من قانون الزراعة وقانون البناء المشار إليهما إذ لا يجوز الجمع بين القانونين في مجال الإزالة لحكم الواقع المحدد في الحالة المعروضة إذ لكل قانون مجاله ونطاقه الذي يدور في فلكه.
على خلاف الواقع
وإن إسناد القرار المطعون فيه إلي قانون البناء جاء على خلاف الواقع والقانون حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع النزاع الماثل قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي آتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية والذي يدور الاختصاص بإزالة التعدي عليها بين المحكمة الجنائية المختصة ووزير الزراعة بحسب الأحوال، وقد خلت الأوراق من وجود تفويض من وزير الزراعة لمحافظ المنوفية في الحالة المعروضة على فرض أن المخالفة موضوع القرار المطعون فيه يدخل أمر إزالتها في اختصاص وزير الزراعة بل خلا القرار من وجود أي توقيع أو اعتماد للمحافظ؛ الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ومن جماع ما تقدم قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
قرارات إزالة باطلة
وفى حكم آخر قالت المحكمة حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار الإزالة المطعون فيه رقم 337 / 2010 الصادر من محافظ المنوفية تبين أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده بموجب هذا القرار هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية دون الحصول على تصريح وموافقة من الجهة المختصة بعمل مبنى من الطوب الحجري ومونة الإسمنت ومسقوف من الخشب وبعضه بالبوص بكفر أبو محمود بمركز أشمون بمحافظة المنوفية مخالفاً بذلك أحكام قانون البناء رقم 119 / 2008، ومخالفاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 / 1966 ثم استند القرار في تقرير الإزالة إلى قانون البناء رقم 119 / 2008.
ولما كان القرار المطعون فيه قد أشار إلى مخالفة الأعمال المبنية به لكل من قانون الزراعة وقانون البناء الأول، واستند في إزالتها إلى هذا القانون الأخير رغم أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية ومن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تجمع سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين كل من قانون الزراعة وقانون البناء المشار إليهما، إذ لا يجوز الجمع بين القانونين في مجال الإزالة لحكم الواقع المحدد في الحالة المعروضة إذ لكل قانون مجاله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وأن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث لحكم الإزالة في هذه الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 337 / 2010 الصادر من محافظ المنوفية صدر مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون جديراً بالإلغاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.