قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى والمتابعة على أعمال البناء، إن المتقدم لقانون طلب التصالح يأتى بأوراق تثبت ملكيته للعقار وتاريخ إنشائه ورخصة ورسم هندسي للعقار. وأوضح "شميس"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تتم الموافقة لمالك العقار على طلب التصالح فى حالة واحدة فقط وهى تواجده فى المجتمعات العمرانية المغلقة وتم تشطيبه والانتهاء منه بالكامل. وأضاف أنه يوجد فى بعض المجتمعات العمرانية "الكومباوندز" مخالفات بعد استلام الوحدة، وفى هذه الحالة لابد أن يوافق المالك الأصلى على طلب التصالح. وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني، إلى أن المتضرر أو من ستقع عليه الإجراءات فى حالة التصحيح أو الإزالة هو مالك الوحدة، والمستأجر ليس عليه أن يتقدم بطلب التصالح.