حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد    الحفني: مطار سفنكس حقق طفرة نوعية في مؤشرات قياس الأداء التشغيلي    رقابة بلا جدوى !    الرئيس الأمريكى يأمر بإزالة جزء من القصر الرئاسى لبناء قاعة رقص    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    الشوط الأول| برشلونة يتقدم على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    رفع 266 حالة أشغال بحي أمبابة    عمر خيرت: أرى فى النغمة وطنًا.. وفى البيانو قلب مصر الحى    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    ريهام عبد الحكيم تقدم الليلة باقة من أغنياتها روائع الطرب الأصيل    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    بدء تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المنوفية    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على تعديل بعض أحكام السجل التجاري
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدى و(60) نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.. وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة برئاسة النائب أحمد سمير، خلال الجلسة العامة للمجلس إلى أن مشروع القانون يسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الصناع الأفراد عندما يتقدمون لاستخراج السجل التجاري.
وأشار التقرير إلى أن ما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجاري باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، أما الأفراد العاملون في هذا النشاط فلا يُسمح بقيدهم، ولا شك في أن ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع. . وقد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور في عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أياً كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائى للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.
ويشترط مشروع القانون فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي: أن يكون مصري الجنسية.. وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري. أن يحصل على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية أياً كان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا أياً كان حجمها لممارسة نشاط صناعي.
مادة (8) فقرة أولى: يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر، أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري، أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع. مادة (9) فقرة أولى: يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدي الرسم في هذه الحالة مضاعفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.