وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدى و(60) نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.. وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته. وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة برئاسة النائب أحمد سمير، خلال الجلسة العامة للمجلس إلى أن مشروع القانون يسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الصناع الأفراد عندما يتقدمون لاستخراج السجل التجاري. وأشار التقرير إلى أن ما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجاري باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، أما الأفراد العاملون في هذا النشاط فلا يُسمح بقيدهم، ولا شك في أن ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع. . وقد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور في عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد. واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أياً كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائى للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات. ويشترط مشروع القانون فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي: أن يكون مصري الجنسية.. وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري. أن يحصل على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية أياً كان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا أياً كان حجمها لممارسة نشاط صناعي. مادة (8) فقرة أولى: يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر، أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري، أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع. مادة (9) فقرة أولى: يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدي الرسم في هذه الحالة مضاعفاً.